الفصل الأول أحكام عامة
المادة (2)
- 1- تشمل تعابير شركة تأمين وشركة إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات شركة التأمين التكافلي وشركة إعادة التأمين التكافلي. كما تشمل تعابير أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات أعمال التأمين التكافلي وأعمال إعادة التأمين التكافلي ما لم يرد بشأنه نص خاص أو ما لم يدل السياق على غير ذلك.
- 2- تسري أحكام هذه التعليمات على:
- أ- شركات إعادة التأمين التي تؤسس في الدولة.
- ب- فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية.
- ج- أعمال إعادة التأمين المسندة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
- د- أعمال إعادة التأمين المقبولة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
- هـ- مجمع تأمين أو إعادة تأمين تشترك فيه أو تتعامل معه شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة أو جماعة التأمين بالاكتتاب.
- 3- تخضع نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs) للقواعد التأمينية الخاصة بها ولما يصدر عن الجهات المختصة والهيئة من أنظمة وتعليمات بشأنها.
المادة (3)
لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وأعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى جمعاً كما يجوز لشركة إعادة التأمين التكافلي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي العائلي وإعادة التأمين التكافلي العام جمعاً بشرط تحقق ما يلي:
- 1- أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة تلك الأعمال في النوعين.
- 2- الامتثال الى أحكام القرار رقم (10) لسنة 2016 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.
المادة (4)
لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي بشرط تحقق ما يلي:
- 1- أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي بالإضافة الى أعمال إعادة التأمين.
- 2- أن تكون جميع أعمالها المتعلقة بأعمال إعادة التأمين التكافلي منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 3- الامتثال الى أحكام النظام رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي الصادر عن الهيئة بالقدر الذي يتفق مع أعمال إعادة التأمين التكافلي.
- 4- الفصل الكامل فنياً ومالياً بين أعمال إعادة التأمين وأعمال إعادة التأمين التكافلي.
- 5- الامتثال الى أحكام القرار رقم (10) لسنة 2016 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.
المادة (5)
لشركة التأمين (الاعتيادي) المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:
- إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين أو شركات التأمين (الاعتيادي).
- قبول أعمال إعادة التأمين (الاعتيادي والتكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين.
- على شركة التأمين التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.
المادة (6)
لشركة التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية، داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:
- 1- إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين (الاعتيادي أو التكافلي) أو الى شركات التأمين (الاعتيادي أو التكافلي).
- 2- قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي.
- 3- على شركة التأمين التكافلي التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.