تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • باب تمهيدي

    • المادة (1)

      • تعاريف

        يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

        الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
        المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
        الرئيس:رئيس المجلس.
        الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
        المؤمِّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
        المؤمَّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
        وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
        وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
        معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
        وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أُخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
        خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
        استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
        الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
        السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
        الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
        المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
        المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حُوّلت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
        المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
        هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
        المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي عادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
        مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.

         

        تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018 والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2020 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

         

        الإصدار2 (يسري من تاريخ 2018/04/26 لغاية 2021/01/02)

         

        يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

        الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
        الوزارة:وزارة الاقتصاد.
        الوزير:وزير الاقتصاد.
        الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
        المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
        الرئيس:رئيس المجلس.
        المدير العام:مدير عام الهيئة.
        الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
        المؤمّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
        المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
        وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوّض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
        وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤَمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
        معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
        وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
        خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
        استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
        الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
        أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين:اي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
        السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
        البيانات:كافة البيانات والمعلومات (الورقية منها والإلكترونية) المتعلقة بأي نشاط تأمين، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأفراد الذين يمكن تحديدهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
        الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين بإسمها.
        المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
        المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداءً أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
        المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمّن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
        هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
        المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
        مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
        الشخص:أي شخص طبيعي او اعتباري.

         

         

        الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

         

        الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
        الوزارة:وزارة الاقتصاد.
        الوزير:وزير الاقتصاد.
        الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
        المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
        الرئيس:رئيس المجلس.
        المدير العام:مدير عام الهيئة.
        الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
        المؤمِّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
        المؤمَّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
        وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
        وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
        معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
        وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أُخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
        خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
        استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
        الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
        السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
        الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
        المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
        المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حُوّلت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
        المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
        هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
        المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي عادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
        مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.

         

    • المادة (2)

      1- تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، والمهن المرتبطة بها.

      2- لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحُرّة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

    • المادة (3)

      1- التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

      2- على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها يحل المؤمن حلولاً قانونياً محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما أو التزاماته.

      3- تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.