تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الأول: أحكام عامة

    • المادة (2)

      1- تسري أحكام هذا النظام على جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة.
      2- لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.

    • المادة (3)

      1- يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بشرط أن يتم الفصل الكامل بين النوعين سواء بالنسبة للدفاتر والسجلات أو الأشخاص العاملين في كل نوع من نوعي التأمين.
      2- يجوز أن يكون وسيط التأمين متخصصاً في نوع من أنوع التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين.
      3- لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة، ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري من جهة أخرى.
      4- يجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام، ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.
      5- لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.