تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثاني: الترخيص والقيد

    • شروط الترخيص والقيد

      • المادة (4)

        أولاً: يشترط للترخيص بمزاولة نشاط وساطة التأمين ما يلي:
        1- أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال التالية:

        1. أ- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين.
        2. ب- فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرّة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرّة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.

        2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و(10) مليون درهم إماراتي بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية أو فرع الشركة الأجنبية.
        3- تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.
        4- تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.
        5- تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام.
        6- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.
        7- توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.
        8- تقديم صورة طبق الأصل عن الاتفاقية المبرمة بين طالب الترخيص وبين أحد البنوك العاملة في الدولة بشأن الحساب المخصص لممارسة نشاط وساطة التأمين.
        9- سداد الرسوم المقررة.
        10- اي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
        ثانياً: يجب أن يتوافر في وسيط التأمين وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.

         

    • الكادر الفني والإداري

      • المادة (5)

        1- يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى وسيط التأمين ما يلي:

        1. أ – أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة.
        2. ب – أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
        3. ج- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره.

        2- يتلزم وسيط التأمين بإخطار الهيئة بشأن تعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان أسباب ذلك، كما يلتزم بإخطار الهيئة فور شغور أي وظيفة من الوظائف المعتمدة لديه وتعيين بديل عنه، لحين ملء المركز الشاغر بصورة دائمة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ شغوره.

         

      • المادة (6)

        1- يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من:

        1. أ- مدير عام أو رئيس تنفيذي.
        2. ب-مدير عمليات.
        3. ج- مراقب داخلي (شخص طبيعي أو اعتباري).
        4. د- موظف متخصص – على الأقل – لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.

        2- يحدد المدير بموجب قرار صادر عنه المؤهلات والخبرات والمهام والقيود الخاصة بكل وظيفة من الوظائف المحددة في البند (1) من هذه المادة.
        3- لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.

    • طلب الترخيص

      • المادة (7)

        يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص:
        1- الشكل القانوني لطالب الترخيص، مع تقرير يوضح أسماء الشركاء، وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية.
        2- إقرار بأن كلاً من الشركاء والمدير العام أو الرئيس التنفيذي لم يسبق لأي منهم شهر إفلاسه، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك، تؤكد عدم الحكم على أي منهم بعقوبة مقيدة للحرية.
        3- بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص.
        4- بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط وساطة التأمين.
        5- أنواع وفروع التأمين الخاصة بنوع التأمين المطلوب الترخيص له.
        6- خطة تدريب وتوطين الإماراتيين.
        7- فضلاً عما ورد أعلاه، يشترط في فرع الشركة الأجنبية، أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية تقديم ما يلي:

        1. أ – شهادة رسمية من الجهة المختصة توضح تأسيسها وسجلها، والتصريح لها بمزاولة نشاط وساطة التأمين في أنواع وفروع التأمين التي ترغب بمزاولتها داخل الدولة.
        2. ب – نسخة من البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين مدققة ومعتمدة ومعدة بالدرهم الإماراتي.
        3. ج- صورة طبق الأصل من قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بالموافقة على فتح فرع داخل الدولة.

        8- تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
        9- أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

    • النظر في طلب الترخيص

      • المادة (8)

        1- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
        2- حال الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد وسيط التأمين في سجل وسطاء التأمين لدى الهيئة.
        3- لوسيط التأمين إضافة نوع أو فرع من أنواع أو فروع التأمين إلى الترخيص الممنوح له بموجب طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.

    • مدة الترخيص وتجديده

      • المادة (9)

        1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
        2- يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام وسيط التأمين بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم التجديد السنوي المقرر على أن تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.
        3- للهيئة إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.

    • التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص

      • المادة (10)

        1- على وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة، وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الشركات والعملاء والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام وسيط التأمين بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه، والاحتفاظ بخطاب الضمان ووثيقة التأمين خلال تلك الفترة.
        2- لا يجوز لوسيط التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف. وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء أكان التوقف اختياريا ً أو بعد زوال المانع.
        3-على وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً للهيئة بذلك، مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاءه لكافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك.
        ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنكليزية على نفقة وسيط التأمين. على أن يتم استرداد خطاب الضمان، وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضيّ (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه الشركات أو العملاء أو المستفيدين ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين.