الفصل الخامس: أعمال إعادة التأمين المقبولة من قبل شركات التأمين المؤسسة في الدولة
المادة (37)
- 1- للشركة قبول أعمال إعادة التأمين من شركات تأمين عاملة في الدولة أو من خارجها وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل.
- 2- يجب أن تكون الأعمال المقبولة من أنواع وفروع التأمين المرخص لها بممارستها في التأمين المباشر.
- 3- لا يجوز أن تتجاوز أقساط إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية المقبولة من قبل شركة التأمين من داخل الدولة ومن خارجها عن 49% (تسعة وأربعين بالمائة) من إجمالي الأقساط المكتتب بها من قبل الشركة.
- 4- استثناءً من أحكام البند (3) أعلاه، يجوز بقرار من المدير العام، السماح بتجاوز النسبة المذكورة وذلك بالاستناد إلى الأسس والقواعد الآتية:
- أ – مدى توازن التركيبة الفنية لمحفظة الشركة.
- ب – تقييم متانة الوضع المالي للشركة.
- ج – مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها سواء في ميدان التأمين أو إعادة التأمين.
- 5 – تخضع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة والمقيدة لدى هيئة التأمين والتي تمارس أعمال إعادة التأمين لأحكام هذه المادة.
المادة (38)
يشترط ما يلي عند قبول أعمال إعادة التأمين الاختيارية:
- 1- المسؤوليات المقبولة إما أن تكون في حدود احتفاظ الشركة أو تتجاوزها وفي الحالة الأخيرة يجب أن تكون لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تستوعب المسؤولية الفائضة وأن تحتوي الاتفاقية على نص يسمح للشركة قبول عمليات إعادة التأمين الاختيارية وفي حدود هذا السماح.
- 2 – إذا كانت الشركة تزمع تغطية المسؤولية الفائضة كلاً أو جزءاً بطريقة إعادة التأمين الاختيارية لدى معيد تأمين آخر فعليها في هذه الحالة الحصول على موافقة الشركة المسندة مسبقاً.
المادة (39)
- يشترط لكي تمارس شركة التأمين المؤسسة في الدولة، قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية، أن تحصل على موافقة من المدير العام وللحصول على الموافقة يجب أن يتوفر في الشركة ما يلي:
- أ. أن يكون من بين أغراض الشركة الواردة في نظامها الأساسي نص يشير إلى قبول أعمال إعادة التأمين.
- ب. ألا يقل رأسمالها المكتتب به والمدفوع عن 350.000.000 (ثلاثمائة وخمسين مليون درهم).
- ج. أن تتقدم الشركة إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب تأشير (إضافة ممارسة نشاط قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية) وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على الطلب بعد تقديم المستندات والمعلومات الآتية:
- 1. شهادة تؤيد فيها أنها ستمارس هذا النشاط في نفس أنواع وفروع التأمين المرخص لها بممارستها.
- 2. دراسة جدوى.
- 3. خطة عمل تتعلق بسياستها في قبول أعمال إعادة التأمين تتناول الأمور الواردة في البنود من (1) إلى (7) والبند (11) من المادة (13) من هذه التعليمات.
- 4. دراسة حول الوضع المالي للشركة ومقدار احتياطياتها الحُرّة وما إذا كانت تلك الاحتياطيات تؤهلها للإكتتاب بأعمال إعادة التأمين الاتفاقية محلياً أو إقليمياً أو دولياً مرفقاً بها تقرير من اكتواري يوضح فيه مدى كفاية المخصصات الفنية والملاءة المالية للشركة وتوفر الحد الأدنى من رأس المال ومدى تطبيق الشركة للتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
- 5. وجود تصنيف معين لدى الشركة وذلك حسب أحكام المادة (18) من هذه التعليماـت.
- 6. تقرير بشأن كيفية حماية الشركة لمسؤولياتها المقبولة بما في ذلك برنامج إعادة التأمين.
- 7. أن يكون لدى الشركة الكادر الفني والقانوني المتخصص في إعادة التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
- يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية سواء من داخل الدولة أو من خارجها ضمن الشروط والأحكام الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص الشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل.
- يشترط لكي تمارس شركة التأمين المؤسسة في الدولة، قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية، أن تحصل على موافقة من المدير العام وللحصول على الموافقة يجب أن يتوفر في الشركة ما يلي: