تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص

    • المادة (10)

      1- على وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة، وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الشركات والعملاء والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام وسيط التأمين بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه، والاحتفاظ بخطاب الضمان ووثيقة التأمين خلال تلك الفترة.
      2- لا يجوز لوسيط التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف. وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء أكان التوقف اختياريا ً أو بعد زوال المانع.
      3-على وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً للهيئة بذلك، مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاءه لكافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك.
      ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنكليزية على نفقة وسيط التأمين. على أن يتم استرداد خطاب الضمان، وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضيّ (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه الشركات أو العملاء أو المستفيدين ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين.