تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • شروط إصدار وثيقة تأمين المسؤولية المهنية

    • المادة (12)

      يشترط في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية ما يلي:

      1- أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وبعد موافقة الهيئة على شروطها.
      2- أن تكون صادرة بإسم وسيط التأمين، ولصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته.
      3- أن تكون صادرة لضمان المسؤولية المدنية المترتبة عن الأضرار الناشئة عن مزاولة نشاط وساطة التأمين، والخطأ غير المقصود، والسهو والإهمال غير المتعمّد.
      4- أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص، ويسري ذلك على تجديد الترخيص سنوياً، ولا يجوز ممارسة نشاط وساطة التأمين إلا بوجود هذه الوثيقة وسريانها.
      5- أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (2) مليون درهم إماراتي للشركة المؤسسة في الدولة، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل فيها (30) ألف درهم إماراتي لكل حادث، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية فلا يقل مبلغ التأمين عن (3) مليون درهم إماراتي، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل عن (50) ألف درهم إماراتي لكل حادث.
      6- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقة إلا بموافقة الهيئة الكتابية.