تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة

    • المادة (14)

      يلتزم وسيط التأمين تجاه الهيئة بما يلي:

      1- فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة يخصص للمعاملات المالية ذات العلاقة بأعمال وساطة التأمين فقط، ويخضع هذا الحساب للتدقيق من قبل الهيئة.
      2- الفصل التام بين حساباته الخاصة وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين.
      3- الامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين، أو الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات إئتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.
      4- المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفاءه المستمر بالتزاماته وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.
      5- التقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
      6- عدم القيام بإدارة أو تحمّل اي مخاطر تأمينية.
      7- إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع الشركات، وموافاة الهيئة بنسخة طبق الأصل من تلك الاتفاقيات خلال أسبوع على الأكثر من إبرامها، وكذلك موافاتها بأي تعديل أو تغيير يتم عليها فور حدوثه.
      8- إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60) يوم عمل من تاريخ الترخيص.
      9- عدم الاعتماد على شركة واحدة فقط في أي وقت لمزاولة النشاط في الدولة.
      10- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي، وتعاملاته، واتفاقيات وساطة التأمين مع الشركات، والتفويضات الصادرة له من العملاء، وبيانات العملاء، ونسخ وثائق التأمين الصادرة لهم، وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسة النشاط، وذلك لمدة (10) سنوات، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على بيانات العملاء وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.
      11- تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تعدّ الميزانية والحسابات الختامية بالدرهم الإماراتي.
      12- تزويد الهيئة بالتقارير التالية:

      1. أ. تقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
      2. ب. تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال السنة المالية.
      3. ج- أي تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

      13- إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير، وبأي عجز يؤثر على مركزه المالي.
      14- إطلاع الهيئة على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور.
      15- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات أو معاملات غير صحيحة.
      16- إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه، ومراسلاته، ومستنداته، باللغتين العربية والأنجليزية.
      17- عدم نقل الأعمال التي توسط فيها الى وسيط أو وسطاء تأمين آخرين إلا بموافقة الهيئة والشركات والعملاء أو المستفيدين، مع إخطار الهيئة بتفاصيل عملية النقل وذلك في حال التوقف المؤقت أو إلغاء الترخيص اختياراً أو جزاءً.
      18- الامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
      19- الامتثال لجميع القواعد والاجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
      20- مزاولة النشاط المرخّص له به، وأن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة والشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية والحرص على مصالح العملاء، والتقيد بقواعد النزاهة والسلوك المهني في مزاولة نشاطه مع العملاء والشركات والغير.