تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التزامات وسيط التأمين تجاه الشركة

    • المادة (15)

      يلتزم وسيط التأمين تجاه الشركة بما يلي:

      1- توقيع إتفاقية وساطة تأمين مع كل شركة يتعامل معها على أن تكون محررة باللغة العربية، وموقعة من الطرفين، وموثقة أمام الجهات الرسمية، على أن تظل سارية المفعول طوال فترة تعامله مع الشركة، وأن تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

      1. أ. مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
      2. ب. أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
      3. ج. المنطقة الجغرافية.
      4. د. ما يفيد تفويض وسيط تأمين باستلام اقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط. وعدم استعمال الأقساط المحصلة لأي غرض آخر.
      5. ه. عمولة وسيط التأمين المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.

      2- عدم تضمين الاتفاقية ما يلي:

      1. أ. تفويض وسيط التأمين في إصدار وثائق التأمين أو ملاحقها أو إدخال التعديلات عليها عدا إصدار شهادات التأمين على المركبات إن رغب الطرفان بذلك.
      2. ب. تفويض وسيط التأمين باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.
      3. ج. منع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.

      3- تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة بشأن التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، للتمكن من تقييم المخاطر المطلوب تأمينها أو تجديد تأمينها.
      4- متابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها.
      5- استلام أقساط التأمين من العملاء، باستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين الموضحة أدناه فإنه يتعين سداد تلك الأقساط من العملاء مباشرة للشركة أو إيداعها في حسابها:

      1. أ- التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال.
      2. ب- التأمين الصحي الجماعي.
      3. ج- التأمين من أخطار النقل البحري والجوي.
      4. د- تأمين أجسام السفن.
      5. ه- التأمينات البترولية.

      6- إيداع أقساط التأمين المستلمة من قبله في الحالات التي يجوز له فيها استلام أقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين.
      7- تحويل اقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقريرمفصل عنها.
      8- عدم استخدام الأوراق التي تحمل إسم الشركة التي يعمل لحسابها في مراسلاته الخاصة، أو مراسلاته لعملائه.
      9- ألا يسعى بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال وسيط تأمين آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله، وفي هذه الحالة لا يعتد بالوثيقة الجديدة عند حساب مستحقاته.
      10- المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.