تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل السابع: الاندماج وتسوية المنازعات

    • اندماج وسطاء التأمين

      • المادة (19)

        مع مراعاة أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، تطبق الأحكام التالية في حالات اندماج وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة:
        1- يكون اندماج وسيط التأمين بطرق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.
        2- إذا كان الاندماج بين وسيطي تأمين أو أكثر بطريق الضم تعين تقديم الطلب للهيئة مؤيداً بالمستندات التالية:

        1. أ – قرار معتمد من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لوسيط التأمين الدامج والمندمج، يؤكد رغبتهما في الاندماج.
        2. ب- نسخة من عقد الاندماج.
        3. ج- كشف موقع من المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي لوسيط التأمين يوضح الالتزامات الخاصة بكل وسيط تأمين وحقوق عملائه.
        4. د- القوائم المالية لكل وسيط تأمين مدققة حسب الأصول لأقرب تاريخ عند تقديم الطلب.
        5. هـ- تقويم صافي أصول وسيط التأمين المندمج طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
        6. و- تعهد وسيط التأمين الدامج بزيادة رأس ماله بمجرد الموافقة على الاندماج، وذلك وفقاً لنتيجة تقويم وسيط التأمين المندمج.
        7. ز- تعهد كل طرف في عملية الاندماج بالالتزام بكافة حقوق العملاء، والمستفيدين، والشركات، والالتزامات المتعلقة بذمة وسيط التأمين المندمج وفقاً للتقرير النهائي.

        3- إذا كان الاندماج بين وسيطي تأمين أو أكثر بطريق المزج فيلتزم الوسطاء طالبو الاندماج بكافة الالتزامات والاجراءات الموضحة في البندين (2) و(7) من هذه المادة، على أن يصدر كل وسيط تأمين من الوسطاء المندمجين قراراً بحله، ويؤسس وسيط التأمين الجديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون رأس ماله هو صافي نتائج تقويم وسطاء التأمين المندمجين وتنقل إليه كافة التزاماتهم وحقوقهم وفقاً لآخر تقرير تم تقديمه للهيئة قبل عملية الدمج مباشرة.
        4- لكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الاندماج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة وسيط التأمين إلى السلطة المختصة والهيئة معاً ولا يجوز الموافقة على الاندماج إلا بعد زوال الاعتراض رضاءً أو قضاءً.
        5- يتم التفتيش على وسيط التأمين الدامج والمندمج للتأكد من كافة البيانات والمعلومات والالتزامات والحقوق المتعلقة بكل منهما، وإعداد تقرير بذلك.
        6- يتم عرض طلب الاندماج مستوفياً كافة المستندات والشروط الموضحة على المجلس ليتخذ قراره بشأنه.
        7- يلتزم وسيط التأمين المندمج بالآتي:

        1. أ- تنفيذ قرار الاندماج وإصدار قرار حل وسيط التأمين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، على أن يتم الإعلان عن التاريخ الفعلي لحل وسيط التأمين واندماجه في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما – على الأقل – باللغة العربية.
        2. ب- يلتزم الوسيط المندمج بعدم التصرف في أي من أصوله وموجوداته بعد أن يتم تقييمها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، وفي حال التصرف في اي منها لسبب طارئ فإنه يلتزم بإخطار الهيئة بذلك فور حدوثه.
        3. ج – إبلاغ الهيئة بأية تغييرات تحدث على ذمته المالية، وكذلك تقديم كشف يوضح حقوق الشركات والعملاء والمستفيدين، والتزاماتهم اتجاهه مدققاً حسب الأصول منذ تاريخ تقديم الطلب وحتى اليوم السابق لحل وسيط التأمين فعلياً وتنفيذه قرار الاندماج على أن يكون موقعاً من مجلس إدارة أو مجلس مديري وسيط التأمين ومدقق حساباته.

        8- يلتزم وسيطا التأمين الدامج والمندمج بمتابعة مزاولة نشاطهما بالشكل الاعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الاندماج.

    • تسوية المنازعات

      • Article 20

        المادة (20) للشركات والعملاء والمستفيدين، ووسطاء التأمين تقديم الشكاوى إلى الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.