تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثامن: الرقابة والجزاءات

    • الرقابة والتفتيش

      • المادة (21)

        1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على وسطاء التأمين بهدف التأكد من مدى التزامهم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
        2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات – التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق – من وسيط التأمين أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين.
        3- على وسيط التأمين أن يضع كافة سجلات ومستندات وقيود الوساطة تحت تصرف الهيئة وموظفيها وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
        4- على وسيط التأمين تقديم اي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها.

    • الجزاءات

      • المادة (22)

        1- للهيئة في حال مخالفة وسيط التأمين لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع اي من الجزاءات الآتية:

        1. أ – توجيه إنذار الى وسيط التأمين، وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
        2. ب- إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.

        2- للهيئة إلغاء ترخيص وسيط التأمين في أي من الحالات التالية:

        1. أ- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
        2. ب- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
        3. ج- التخلف عن تجديد الترخيص، أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو غرامات التأخير المقررة.
        4. د- صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس وسيط التأمين.
        5. ه- حل وسيط التأمين وتصفيته.
        6. و- إذا لم يزاول النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
        7. ز- إذا لم يزاول أعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت.
        8. ح- إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم بتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.

        3- يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:

        1. أ- نشر قرار إلغاء ترخيص وسيط التأمين وشطبه من سجل وسطاء التأمين فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة وسيط التأمين، ويجوز للهيئة سداد تلك النفقات من خطاب الضمان الخاص بوسيط التأمين.
        2. ب- استرداد خطاب الضمان وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك، وبعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة أو تجاه عملائه أو الشركات أو أي من المستفيدين ناشئة عن مزاولته لأعمال وساطة التأمين.
        3. ج- عدم جواز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي (3) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.
      • المادة (23)

        للهيئة حال مخالفة موظفي وسيط التأمين للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أياً من الجزاءات الآتية:
        1- الإنذار.
        2- الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين.
        3- إلغاء الاعتماد حال الإخلال الجسيم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.

      • المادة (24)

        لا يخلُ توقيع أياً من الجزاءات الموضحة أعلاه من المسؤولية المدنية أو الجنائية لوسيط التأمين أو أي من العاملين لديه عمّا يقع من مخالفات.

    • التظلم

      • المادة (25)

        يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء أو الشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.

    • الفصل التاسع: أحكام ختامية

      • المادة (26)

        1- على كل من يمارس أعمال وساطة التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لهذا النظام خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذه.
        2- تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات أو الخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
        3- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية وسيط التأمين تصفية اختيارية أو إجبارية، فإنه يتم ذلك بإشراف الهيئة.
        4- يُمنع التعامل مع أي شخص يمارس أعمال وساطة التأمين دون أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

      • المادة (27)

        يُصدر المدير القرارات والتعاميم والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
      • المادة (28)

        يُلغى قرار وزارة الاقتصاد رقم (543) لسنة 2006 م في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.
      • المادة (29)

        يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.