تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل التاسع: أحكام ختامية

    • المادة (26)

      1- على كل من يمارس أعمال وساطة التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لهذا النظام خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذه.
      2- تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات أو الخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
      3- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية وسيط التأمين تصفية اختيارية أو إجبارية، فإنه يتم ذلك بإشراف الهيئة.
      4- يُمنع التعامل مع أي شخص يمارس أعمال وساطة التأمين دون أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

    • المادة (27)

      يُصدر المدير القرارات والتعاميم والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
    • المادة (28)

      يُلغى قرار وزارة الاقتصاد رقم (543) لسنة 2006 م في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.
    • المادة (29)

      يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.