تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الرقابة والتفتيش

    • المادة (21)

      1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على وسطاء التأمين بهدف التأكد من مدى التزامهم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
      2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات – التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق – من وسيط التأمين أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين.
      3- على وسيط التأمين أن يضع كافة سجلات ومستندات وقيود الوساطة تحت تصرف الهيئة وموظفيها وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
      4- على وسيط التأمين تقديم اي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها.