تعديلات على النظام رقم 2011/29 نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
N 193/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 25/9/2018بعد التحية ،
بالإشارة إلى النظام رقم 2011/29 بشأن القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية، وبهدف إيقاف الممارسات غير المقبولة المتعلقة بشراء ونقل قروض المواطنين بين البنوك التي تزيد من أعباء المواطنين، وبعد التشاور مع مؤسسات القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إدخال تعديلات على النظام المذكور وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.
مرفق لكم نسخة من التعديلات على نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، التي تعتبر نافذة من تاريخ هذا الإشعار.
يرجى الالتزام بهذه التعديلات لتجنب إجراءات رقابية بالإضافة إلى إدراج اسم بنككم بقائمة البنوك غير المتعاونة في تنفيذ مبادرات الحكومة الرامية إلى حل مشكلة أعباء قروض المواطنين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2018/3/26 بتعديل النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
رئيس مجلس الادارة ،
بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص الفقرة (ب) من المادة (20) من النظام رقم 2011/29_نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد،النصوص الآتية:
يحق لأي مقترض نقل قرضه /تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو (10,000) عشرة آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية:
1) بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام، يجب الالتزتم التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري
2) بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور هذا النظام، يجب تخفيض نسبة الربح/الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض
المادة الثانية
إلغاء التوضيحات الإضافية تحت الأرقام (1.2) و (2.7) الصادرة بالإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 7/7/2011
المادة الثالثة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية بالغتين العربية والإنجليزية