تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار رقم (58) لسنة 2013 بشأن تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين

    IA-BOD-RES 58/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 8/12/2013
    يُلغى هذا القرار بتاريخ 15/02/2025 ويحلّ محلّه نظام وسطاء التأمين المُحدّث رقم (1/2024)

    مدير عام هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
    - وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
    - وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين،

    قــــرر:

    • المادة الأولى

      يتم اعتماد النماذج الخاصة بممارسة نشاط وساطة التأمين في الدولة على النحو التالي:

      1. نموذج طلب ترخيص وسيط تأمين.
      2. نموذج طلب تجديد ترخيص وسيط تأمين.
      3. نموذج طلب تجديد قيد فرع وسيط تأمين.
      4. نموذج طلب تأشير بتعديل بيانات في السجل.
      5. نموذج طلب إعتماد موظف لدى وسيط تأمين.
      6. نموذج طلب إضافة نوع أو فرع تأمين جديد إلى ترخيص وسيط تأمين.
      7. نموذج طلب فتح فرع لوسيط تأمين.
      8. نموذج خطاب ضمان مصرفي.
      9. نموذج طلب تعهد خطي.
    • المادة الثانية

      يشترط لاعتماد من يشغل احدى الوظائف الآتية لدى وسيط التأمين، من قبل هيئة التأمين، أن تتوفر فيه الشروط المبينة إزاء كل منهم وفقا لما يلي:
      أولاً: توافر المؤهلات والخبرات التالية:
      1- المدير العام أو الرئيس التنفيذي:
      أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) معتمدة من معهد التأمين القانوني في لندن، أو شهادة معتمدة من معهد مهني مماثل.
      ب- أن يكون قد اجتاز بنجاح (3) دورات تدريبية على الأقل في التأمين أو في وساطة التأمين.
      ج- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وسيط التأمين لا تقل عن (10) سنوات، ولا تقل عن (5) سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (5) سنوات على الأقل، وسنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
      2- مدير العمليات:
      أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في مجال (العلوم المالية أو المحاسبة أو العلوم الإدارية أو العلوم المصرفية أو القانون) كحد أدنى.
      ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وساطة التأمين لا تقل عن (6) سنوات، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى. ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة سنتين على الأقل، وسنة إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
      3- المراقب الداخلي:
      أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في المجالات المالية أو المحاسبية أو القانون كحد أدنى، أو شهادة مهنية مالية معتمدة توافق عليها الهيئة.
      ب- أن يكون لديه خبرة عملية في التدقيق الخارجي أو التدقيق الداخلي، وسبق له المشاركة في التدقيق على أعمال شركات التأمين أو وسيط التأمين لا تقل عن (3) سنوات، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، أو لمن يتمتع بجنسية الدولة.
      4- الموظفين المتخصصين:
      يجب أن يكون لدى وسيط التأمين موظف متخصص واحد على الاقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص له بمزاولته، ويجب أن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية:
      أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة.
      ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال نوع أو فرع التأمين المرخص به لا تقل عن (5) سنوات، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (3) سنوات على الأقل في المجالات المذكورة.
      5- مسؤول الفرع:

      1. أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) معتمدة من معهد التأمين القانوني في لندن، أو شهادة معتمدة من معهد مهني مماثل.
      2. ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وساطة التأمين لا تقل عن (7) سنوات، ولا تقل عن (3) سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (4) سنوات على الأقل، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.

      ثانياً: يجب معادلة الشهادات الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.
      ثالثاً: اجتياز الاختبارات التي تقررها الهيئة.
      رابعاً: أن لا يكون قد سبق إنهاء خدمات أي منهم لدى أي جهة لأسباب تأديبية.
      خامساً: أن يكون كل منهم متفرغاً لمزاولة المهنة.
      سادساً: تقديم طلب الاعتماد إلى الهيئة على النموذج المعد بذلك مشفوعاً بكافة المستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة للطلب، وتوفير أي بيانات أو مستندات أو شروط أخرى تطلبها الهيئة.
      سابعاً: القيود على ممارسة المهام المعتمدة:
      1. لا يجوز البدء بممارسة أي من المهام الموضحة أعلاه قبل صدور الاعتماد من قبل الهيئة.
      2. لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.
      3. يجوز للمراقب الداخلي القيام بمهام المدقق الداخلي للشركة بالإضافة إلى مهامه المقررة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

    • المادة الثالثة

      يشترط في خطاب الضمان أن يكون صادراً عن أحد البنوك العاملة في الدولة، لصالح الهيئة ووفقاً للنموذج المعتمد وغير مشروط أو مقيد وواجب الدفع عند طلب الهيئة في أي وقت وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة كتابية من الهيئة ويجدد تلقائياً كل سنة.

    • المادة الرابعة

      يلتزم وسيط التأمين بالمحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقا للقواعد الآتية:
      1. على وسيط التأمين المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لسداد الالتزامات المترتبة عليه كاملة فور استحقاقها دون ان يؤدي ذلك الى تعثره أو اضعاف مركزه المالي.
      2. في جميع الاحوال يجب ان تزيد قيمة الموجودات الفعلية لوسيط التأمين على مطلوباته وبما يمكنه من الاستمرار في مزاولة نشاطه وضمان الوفاء المستمر في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه.
      3. تمثل الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية لوسيط التأمين على مطلوباته قيمة رأس المال المتوفر لديه.
      4. يجب أن لا يقل رأس المال المتوفر لوسيط التأمين في جميع الأوقات عن الحد الأدنى لرأسماله المحدد في النظام.
      5. يجب على وسيط التأمين رفع تقرير الى هيئة التأمين فور حدوث اي خلل في المحافظة على الحد الأدنى من رأس المال وسيمنح الوسيط مهلة 15 يوماً لتقديم خطة تفصيلية لتحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب. وإذا لم يتم تحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب خلال 30 يوماً بعد تاريخ تقديم الخطة إلى الهيئة، يجوز للهيئة أن توقفه مؤقتاً عن العمل.
      6. يجب على وسيط التأمين ان يضمن تقاريره المالية السنوية والمرحلية ايضاحاً بكافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تتعلق بملاءته المالية واستراتيجيته وأنظمته واهدافه لإدارة مخاطر مركزه المالي (بما فيها كشف تفصيلي بأعمار وأرصدة الذمم المدينة وأرصدة الذمم الدائنة بالإضافة إلى الايرادات من الأقساط والعمولات لكل شركة).
      7. يلتزم وسيط التأمين بتزويد الهيئة ببيان الاطار العام لإدارة المخاطر الذي يشمل اجراءاتها الداخلية لتقييم ملاءته المالية وبما يتناسب مع المخاطر التي قد يتعرض لها مركزه المالي واستراتيجيته في تخصيص رأس المال لمواجهة تلك المخاطر.
      8. على وسيط التأمين التقيد التام بدفع المبالغ المستلمة من العملاء الى مستحقيها من شركات التأمين في مواعيدها المحددة.
      9. يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بأصول سائلة أو قابلة للتحويل الى أموال سيولة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين بحيث تغطي كافة الالتزامات قصيرة الأجل بنسبة (100%) على الأقل.
      10. على مجلس ادارة وسيط التأمين أو مجلس مديريها اقرار سياسة مالية ومحاسبية لتحصيل الذمم المدينة بحيث تتضمن كافة الاجراءات اللازمة لتحصيلها بكافة اشكالها بما فيها الاطراف المرتبطة.
      11. يجب على وسيط التأمين تسجيل جميع موجوداته باسم الشركة، على ان يتم إعلام الهيئة في حال وقوع أي رهن أو حجز على أي من هذه الموجودات فور حدوثه.
      12. يجب على وسيط التأمين تضمين اجراءات الرقابة الداخلية لديه وفق آلية فعالة واجراءات ادارية ومالية قابلة للتنفيذ لإدارة ومراقبة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم انشطته.

    • المادة الخامسة

      يجب على وسيط التأمين تقديم خطة التدريب والتوطين مع طلب الترخيص.

    • المادة السادسة

      لوسيط التأمين طلب غلق الفرع، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة على أن يلتزم بالآتي:
      1- تقديم طلب تأشير بتعديل بيانات في السجل.
      2- لكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الغلق خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية. ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة وسيط التأمين إلى السلطة المختصة والهيئة معاً ولا يجوز الموافقة على طلب غلق الفرع إلا بعد زوال اسباب الاعتراض رضاءً أو قضاءً.
      3- يلتزم وسيط التأمين بمتابعة مزاولة نشاطه بالشكل الاعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الغلق.
      4- بالنسبة لفرع وسيط التأمين الأجنبي أو الوسيط المؤسس في المناطق الحرة بالدولة فيجب تقديم ما يثبت موافقة الشركة الأم الفعلية لإغلاق الفرع. على أن تكون مترجمة باللغة العربية ومصدق عليها.
      5- يتم تحرير الضمان المصرفي بعد مضي (3) أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على غلق الفرع وإلغاء الترخيص المرتبط به، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة والشركات والمتعاملين ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين.
      6- إخطار الجهات المختصة ذات العلاقة بقرار إغلاق الفرع.

    • المادة السابعة

      تعتبر النماذج المرفقة بهذا القرار جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه.

    • المادة الثامنة

      على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.