تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المنشآت المرخصة الأخرى

    • منشأت الصرافة

      • نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة

        N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014

         

        تم تعديل هذا النظام بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 والاشعار رقم 2021/9 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

         

        النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/12/05) 
        النسخة 1 (سارية من تاريخ 2014/03/01)Pdf download

         

        • مقدمة

          بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

          وعلى قرارات مجلس الإدارة التالية:

          1. 1- القرار رقم 1986/2/31 الصادر بتاريخ 1986/7/16، بشأن تنظيم مهنة الصرافة في الدولة.
          2.  
          3. 2- القرار رقم 92/7/123 الصادر بتاريخ 1992/11/29، بشأن تنظيم أعمال الصرافة في الدولة.
          4.  
          5. 3- القرار رقم 98/7/204 الصادر بتاريخ 1998/11/03.
          6.  
          7. 4- القرار رقم 2013/2/15 الصادر بتاريخ 2013/03/12، بشأن المتطلبات الجديدة لترخيص نشاط الصرافة في الدولة.

          وعلى التعميم رقم 2000/24 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال.

          قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إصدار هذا النظام.

        • الهدف

          يهدف هذا النظام إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل تقديم خدماتها في كافة أنحاء الدولة على أسس متينة.

        • المادة (1): تعريفات

          1. 1.1 لأغراض هذا النظام:
          2.  
            1. أ) يقصد بـ "الشخص المرخص له"؛ أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذا النظام.
            2.  
            3. ب) يقصد بـ "الترخيص"؛ الترخيص الصادر من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
            4.  
            5. ج) يقصد بـ " أعمال الصرافة
            6.  
              1. 1. التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية.
              2.  
              3. 2. تنفيذ عمليات التحويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
              4.  
              5. 3. صرف أجور العاملين من خلال الربط بنظام تشغيل "حماية الأجور".
              6.  
              7. 4. الأعمال الأخرى التي يرخصها المصرف المركزي.
              8.  
            7. د) يقصد بــ " الشخص المستثنى "؛ أي كيان يعرف على أنه "مصرف تجاري" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980.
            8.  
            9. هـ) يقصد بــ "الشخص الاعتباري"؛ أي كيان معترف به ومنشأ بموجب القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القوانين النافذة في الإمارة التي تأسس بها ، أو أي كيان معترف به ومؤسس بموجب قوانين سلطات إماراتية أخرى.
            10.  
            11. و) يقصد بــ "رأس المال المدفوع"؛ الأموال النقدية التي يدفعها المالك (أو الشركاء) في حساب المؤسسة/الشركة وفقاً لمتطلبات هذا النظام.
            12.  
            13. ز) يقصد بــ "الحساب الوسيط للتحويلات"؛ الحساب الذي تودع فيه أموال التحويلات مؤقتاً قبل إبرام التحويل.
            14.  
            15. ح) يقصد بــ "الوكيل"؛ الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه مالك المؤسسة (أو الشركاء) لإدارة المؤسسة أو لأداء مهمة محددة لصالحها.
            16.  
          3. 2.1 تحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبة إليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا النظام، ما لم يرد في النظام تعريف مغاير لها.
        • المادة (2): الترخيص إلزامي

          لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي أو من يخوله المحافظ بناء على هذا النظام أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه.

        • المادة (3): تقديم طلب الترخيص

          يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:

          1. أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
          2.  
          3. ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
          4.  
          5. ج) 1. تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب، وقبل إصدار الرخصة، ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للاسترداد محرر لصالح المصرف المركزي، صادر عن طريق بنك مرخص من قبل المصرف المركزي أو بدلاَ من ذلك وديعة غير مشروطة وغير قابلة للاسترداد من أموال نقدية غير مرهونة موجودة في حساب لدى المصرف المركزي. ويجب ألا تقل قيمة أياً من المذكور أعلاه في أي وقت عن الحد الأعلى لأي من:

            ا) ما نسبته مائة بالمائة (100) من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع كما هو محدد في المادة (2.4) (أ) من هذا النظام؛ أو

            ب) ما نسبته خمسة بالمائة (5) من المبلغ الكامل المساوي لقيمة المتوسط من التحويل الشهري للسنة المالية السابقة.

            2. في حال القيام بنشاط دفع الأجور، تكون قيمة المدفوعات عن طريق نظام دفع الأجور مقيدة بضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وفقاً لمعايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.".

          6.  
          7. د) تعهد بالامتثال:
          8.  
            1. أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
            2.  
            3. ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
            4.  
          9. هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 والاشعار رقم 2021/9 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار2 (يسري من تاريخ 2016/08/25 لغاية 2021/12/05)

           

          يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:

          1. أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
          2.  
          3. ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
          4.  
          5. ج) 1- تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات، على أن لا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عن القيمة الأعلى لما يأتي:

            (أ) 100% من الحد الادني لرأس المال المطلوب كما هو محدد في الفقرة (أ) من المادة (2.4) من هذا النظام، أو

            (ب) 5% من قيمة متوسط التحويلات النقدية الشهرية للسنة المالية السابقة، و بحد أقسى 75,000,000 (خمسة وسبعون مليون) درهم.

            2- في حالة ممارسة نشاط صرف الأجور، يقيد حجم عمليات صرف الأجور من خلال نطام تشغيل "حماية الأجور" بقيمة الضمان البنكي المحرر لصالح المصرف المركزي حسب المعايير التي يصدرها المصرف المركزي، كما هو مشار اليه في المادة (11) مكرر من هذا النطام.

          6.  
          7. د) تعهد بالامتثال:
          8.  
            1. أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
            2.  
            3. ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
            4.  
          9. هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2014/01/03 لغاية 2016/08/25)

           

          يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:

          1. أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
          2.  
          3. ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
          4.  
          5. ج) تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع.
          6.  
          7. د) تعهد بالامتثال:
          8.  
            1. أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
            2.  
            3. ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
            4.  
          9. هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.

           

        • المادة (4): شروط منح الترخيص

          1. 1.4 يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب ترخيص معد وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، أن يمنح أو يرفض منح الترخيص.
          2.  
          3. 2.4 لا يتم منح الترخيص ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في مقدم الطلب.
          4.  
            1. أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع للشخص المرخص له عن (2,000,000) مليونين درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان الشكل القانونى للشخص المرخص له هو شركة ذات مسؤولية محدودة، بغض النظر عن النشاط.
            2.  
            3. ب) أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية وفي حالة الشركات أن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60 بالمائة من إجمالي رأس المال المدفوع.
            4.  
            5. ج) لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
            6.  
          5. 3.4 يمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
          6.  
          7. 4.4 لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف على النحو التالي:
          8.  
            1. أ) الأهلية الشخصية:
              أن يكون مقدم الطلب أو أي من الأعضاء المؤسسين فيه حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو تنطوي على العنف وألا يكون قد أخل بالتزاماته نحو البنوك أو أي دائنين آخرين وأن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.
            2.  
            3. ب) المؤهلات المهنية:
              أن يكون مقدم الطلب أو الشخص الذي يرشحه لأن يكون مديراً أو مشرفاً أو مراقباً لأعمال الصرافة إلمام بالمعرفة النظرية لأعمال الصرافة وعلى قدر مناسب من الخبرة الإدارية، وأن يتم تزويد المصرف المركزي بالسير الذاتية للمدير المسؤول ومدراء الأقسام الرئيسية من أجل مراجعتها والوثائق المتعلقة بها، ومقابلة المرشحين من قبل لجنة خاصة بالمصرف المركزي لتقدير كفاءتهم وقدراتهم الفنية والإدارية أو امتحانهم أو امتحان بعضهم إذا تطلب الأمر ذلك، وكذلك مقابلة المالك/الشركاء من قبل لجنة خاصة من المصرف المركزي للتأكد من إلمامهم بالمعرفة المطلوبة وخطة العمل.
            4.  
          9. 5.4 عند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة تؤخذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنية.

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدار أدناه..

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2014/01/03 لغاية 2016/08/25)

           

          • 2.4 لا يتم منح الترخيص ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في مقدم الطلب.
          •  
            1. أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن (2,000,000) مليونين درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10 بالمائة في رأس المال المدفوع.
            2.  
            3. ب) أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية وفي حالة الشركات أن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60 بالمائة من إجمالي رأس المال المدفوع.
            4.  
            5. ج) لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
            6.  

           

        • المادة (5): الإخطار بمنح أو رفض طلب الترخيص

          في حالة الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

        • المادة (6): نطاق الترخيص

          يراعي في الترخيص الذي يصدره المصرف المركزي أن:

          أ- يكون لفترة مقدارها سنة واحدة قابلة للتجديد لسنوات لاحقة.

          ب- يتضمن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.

        • المادة (7): إلغاء الترخيص أو تقييده أو تغييره

          1. 1.7 يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت أن يلغي أو يغير أو يقيد أو يفرض أو يسحب أي شرط مفروض على الترخيص بعد الحصول على ملاحظات الشخص المرخص له حول الوقائع الموجبة للإلغاء أو التغيير أو التقييد أو فرض شرط والسحب.
          2.  
          3. 2.7 يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
             
            1. أ) إذا تبين للمصرف المركزي أن هناك إخلالاً بأي من الالتزامات المستمرة المشار إليها في المادة (8) أدناه أو بأي شرط من شروط الترخيص، أو
            2.  
            3. ب) إذا أخل الشخص المرخص له بأحكام هذا النظام أو أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 أو أي تعليمات أو تعاميم صادرة عن المصرف المركزي أو لم يستوف شروط الترخيص أو تبين أنه من المتعذر استيفائها، أو
            4.  
            5. ج) إذا تم تزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة من قبل أو نيابة عن الشخص المرخص له أو أي من مدرائه أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله، أو
            6.  
            7. د) إذا أضحت مصالح عملاء الشخص المرخص له الحاليين أو المحتملين معرضة للخطر سواء كان ذلك بسبب الأسلوب الذي يمارس به الشخص المرخص له أعماله أو الأسلوب الذي ينوي أن يمارس به الشخص المرخص له أعماله ، أو لأي سبب آخر، أو
            8.  
            9. هـ) إذا صدر أمر بتصفية أعمال ضد الشخص المرخص له أو أي من مالكيه الأساسيين من أي سلطة قضائية مختصة، أو
            10.  
            11. و) إذا تم تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مشابه آخر على أعمال الشخص المرخص له، أو
            12.  
            13. ز) إذا صدر أمر إفلاس أو حكم بإشهار إفلاس ضد الشخص المرخص له، أو
            14.  
            15. ح) لم يباشر الشخص المرخص له أعمال الصرافة المرخص له بها خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص، أو
            16.  
            17. ط) إذا أوقف الشخص المرخص له أنشطته لفترة ثلاثة أشهر متعاقبة، أو
            18.  
            19. ي) إذا تبين من وجهة نظر المصرف المركزي أن الشخص المرخص له غير قادر على سداد ديونه عند أوان استحقاقها أو كانت قيمة موجوداته تقل من وجهة نظر المصرف المركزي عن قيمة مطلوباته بعد الأخذ في الاعتبار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية، أو
            20.  
            21. ك) إذا صدر أمر ببيع الموجودات أو أي إجراء آخر ضمن حكم أو مرسوم أو أمر من أي محكمة مختصة وأعيد غير مستوف كلياً أو جزئياً، أو
            22.  
            23. ل) إذا سحبت السلطات المحلية ذات العلاقة أي تراخيص ممنوحة من قبلها للشخص المرخص له.
        • المادة (8): تعيين شركة لتدقيق الحسابات ونشر الحسابات المدققة للمنشأة

          1. 1.8 يجب على الشخص المرخص له أن يعين شركة تدقيق حسابات مقبولة لدى المصرف المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى المصرف المركزي بالشكل الذي يطلبه.
          2.  
          3. 2.8 يجب على الشخص المرخص له تزويد المصرف المركزي، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بنسخة معتمدة من حساباته الختامية المدققة بما فيها تقرير المدققين الخارجيين، من أجل الموافقة عليها من قِبل المصرف المركزي للنشر، ويجب أن تبدأ السنة المالية للشخص المرخص له في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
        • المادة (9): التزامات مستمرة

          1. 1.9 يلتزم الشخص المرخص له بالتقيد التام بما يلي:
             
            1. أ) أن لا يتجاوز إجمالي موجوداته عشرة أضعاف رأس ماله المدفوع في أي وقت وأن لا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في المادة 4 (2) (أ) من هذا النظام.
            2.  
            3. ب) إدارة أعماله من قبل أشخاص تكون قد سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي حسب الأصول، علماً بأن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك.
            4.  
            5. ج) أن لا يغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأس ماله أو موقع ممارسته لأعماله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
            6.  
            7. د) أن لا يندمج أو يتوحد أو يؤسس شركة محاصة مع أي شخص أو كيان آخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
            8.  
            9. هـ) ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف المركزي مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في نفس المقر إلى جانب أعمال الصرافة.
            10.  
            11. و) أن لا يتضمن اسمه التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
            12.  
            13. ز) أن لا يتم فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي ، و لا يمنح الترخيص بافتتاح فرع جديد إلا إذا كان الوضع المالي للشخص المرخص له سليم وليس عليه أية مخالفات.
            14.  
            15. ح) التعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لكافة عمليات الصرافة والإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن عملية بيع أو شراء العملات أو الشيكات السياحية أو أي عمليات تحويل يجرونها من خلاله والإعلان للعملاء وفي مكان بارز في مقره عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية.
            16.  
            17. ط) إصدار الحوالات المصرفية باسمه وبتوقيع المخولين عنه حسب الأصول.
            18.  
            19. ي) يجب على المنشأة أن تضع أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لكافة معاملات التحويلات التي تجريها لإعلام المرسل والمستفيد.
            20.  
            21. ك) أن لا يقوم بتحميل أي من موجوداته أي التزامات دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
            22.  
            23. ل) أن لا يقوم أي من شركائه بسحب أي مبالغ تتجاوز حصته من الأرباح السنوية الصافية.
            24.  
            25. م) أن لا يحصل شركاء أو مدراء أو مراقبي أعمال الشخص المرخص له على قروض منه وأن لا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له. كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
            26.  
            27. ن) على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات ، وأن يتم استخدام الأموال المتوفرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط ، وأن لا يتم استخدامها لأية أغراض أخرى.
            28.  
            29. س) أن يدقق حساب الوسيط للتحويلات من قِبل المدقق الخارجي شهرياً، وأية حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.
            30.  
            31. ع) تزويد المصرف المركزي بأي بيانات أو معلومات أو إحصاءات قد يطلبها في أي وقت وعن أي فترة محددة، والتي يجب أن تكون مطابقة لسجلات الشخص المرخص له وتعتبر جميع هذه المعلومات والبيانات سرية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
            32.  
            33. ف) حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة والبدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص المصرف المركزي بموجب أحكام هذا النظام. ويتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من تراخيص السلطات المحلية المذكورة حال تسلمها من السلطات المعنية.
            34.  
            35. ص) تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف المركزي خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الأصلي أو أي تجديدات له.
            36.  
            37. ق) الالتزام بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك القوانين المدنية وقانون الشركات والقوانين الجنائية لاسيما الأحكام المتعلقة بتزوير العملات وأوراق النقد ومراعاة إبلاغ الأجهزة لمختصة بأي إخلال بها.
        • المادة (10): الرقابة والتفتيش

          يحق للمصرف المركزي التفتيش على أعمال الشخص المرخص له متى ما رأى ذلك ضرورياً حسب تقديره للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا النظام.

        • المادة (11): تعديلات

          للمصرف المركزي أن يدخل ما يراه ضرورياً من تعديلات على أحكام هذا النظام من وقت لآخر.

          المادة (11) مكرر:

          يقوم المصرف المركزي بإصدار المعايير الآتية:

          أ. معايير الترخيص والالتزامات المستمرة

          ب. معايير إدارة الاعمال والحوكمة

          ج. معايير إدارة المخاطر والأمن

          د. معايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال

          ه. معايير حماية العملاء

          و. المرفقات

          الملحق1: تعاريف

          الملحق 2: القوانين والأنظمة والإشعارات واجبة التطبيق

          الملحق 3: قائمة التقارير والنماذج الإلزامية

          الملحق 4: الأعباء المالية لعدم الامتثال

          تعتبر المعايير جزءً لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى جميع الاشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد فيها في حال تعميمها ودخولها حيز النفاذ.

           

          تم اضافة المادة (11) مكرر  بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 . 
        • المادة (12): تطبيق النظام

          1. 1.12 يسري هذا النظام على كافة المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 92/7/123 الصادر بتاريخ 1992/11/29، فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال مهلة مدتها سنتين من تاريخ صدوره.
          2.  
          3. 2.12 للمحافظ أن يقرر بشأن المبادرات التي تدعم الشمول المالي في الدولة عن طريق تخفيض متطلبات رأس المال المذكورة تحت المادة (4- 2-أ) من هذا النظام، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بالقرارات المتخذة بهذا الخصوص في حينه.
          4.  
          5. 3.12 يلغى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 1992/11/29، وتعديلاته ويستبدل بهذا النظام.
        • المادة (13): تفسير النظام

          يرجع إلى الإدارة القانونية بالمصرف المركزي في توضيح أو تفسير بنود هذا النظام ويكون تفسيرها نهائياً.

        • المادة (14): النشر وتاريخ النفاذ

          ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويصبح ساري المفعول بعد نشره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

        • أحكام إضافية

          أحكام إضافية بموجب الإشعار رقم 2021/19 

          المادة (3) من  الإشعار رقم 2021/19 : الالتزام بإيلاغ المصرف المركزى عند الإخلال بالالتزامات التنظيمية

          1.3 يجب على أي شخص مرخص يخل أو من المحتمل أن يخل بأي التزام تنظيمي وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.

          المادة (4) من الإشعار رقم 2021/19 : الإنفاذ والجزاءات

          1.4 تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي من المعايير المصاحبة له إلى الخضوع إلى إجراءات وعقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.

          2.4 سيخضع أي شخص مرخص لا يستوفي متطلبات هذا النظام عند دخوله حيز النفاذ، لقيود على أعماله وذلك لحين الامتثال بشكل تام مع متطلبات المادة 3 (ج) ويجب الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي على خطة تحدد بشكل واضح الأطر الزمنية و المخرجات حتى يتسنى الوصول للامتثال التام.

      • معايير الأنظمة بشأن ترخيص ومراقبة شركات الصرافة

        C 35/2018 STA
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • شركات التمويل (محدودة التراخيص)

      • نظام شركات التمويل

        3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
        • المادة (1) مقدمة

          1-1يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز هيكلة وتطوير وتنظيم شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق تنظيم القطاع المالي بشكل عام.
           
          2-1وبتقديمه لهذا النظام، يود المصرف المركزي أن يتحقق من أن شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة:
           
          أ.تعمل في إطار عمليات وهياكل تنظيمية شفافة ومحددة؛
           
          ب.تدار على نحو احترازي ضمن إطار من الأنشطة المصرح بها؛
           
          ج.ومزودة بما يلزم من الموارد المالية والنظم الداخلية لإدارة المخاطر.
           
          3-1كما يضع هذا النظام إطاراً لتنظيم شركات التمويل محدودة التراخيص والرقابة عليها، ويحدد متطلبات تعاقد شركات التمويل مع الوكلاء، المسموح لكليهما بمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل فقط. ولا يُسمح لشركات التمويل محدودة التراخيص بالتعاقد مع الوكلاء لعرض الائتمان قصير الأجل. وعليه، يجب أن يكون الوكيل شريكًا مع شركة تمويل أو بنك قبل عرض الائتمان قصير الأجل. وتُعتبر النقاط التالية خارج نطاق هذا النظام:
           
          أ.أنشطة الائتمان قصير الأجل التي يتم إجراؤها مباشرة بين الأشخاص الاعتباريين، ولا يتم إجراءها عن طريق الأعمال؛
           
          ب.أي نشاط ائتماني يتم بموجبه الدفع للبائع بشكل مباشر على أساس الأقساط من قِبل مشتري السلعة أو الخدمة، ولا يتم عن طريق الأعمال؛
           
          ج.وأنشطة التخصيم و/أو التأجير التمويلي.
           
        • (المادة) 2 الهدف

          1-2إن الهدف من هذا النظام هو توفير إطار تنظيمي يمكن شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص من أن تعمل وتتطور ضمن القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمجمله، على نحو متين واحترازي. ويهدف الإطار المحدد في هذا النظام إلى:
           
          أ.حماية عملاء شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص؛
           
          ب.حماية شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص؛
           
          ج.وتعزيز الاستقرار العام للقطاع المالي.
           
          2-2يُصدر المصرف المركزي هذا النظام وفقًا للصلاحيات الممنوحة له وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي.
           
          3-2وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ تدابير، أو التعامل مع بنود بعينها مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.
           
        • (المادة) 3 التطبيق

          1-3تنطبق أحكام هذا النظام على شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص، عدا الحالات التي يرد فيها نص محدد بخلاف ذلك في هذا النظام. وتعتبر فروع أي شركة تمويل أو شركة تمويل محدودة الترخيص عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة تمويل واحدة.
           
          2-3ينطبق القسم - 1 من هذا النظام، بالكامل على شركات التمويل، باستثناء شركات التمويل محدودة التراخيص.
           
          3-3ينطبق القسم - 2 من هذا النظام، بالكامل على شركات التمويل محدودة التراخيص. ويتعيّن على شركات التمويل والبنوك التحقق من امتثال وكلائها للمواد الواردة في القسم- 2 من هذا النظام، والتي تنطبق على الوكلاء، كما هو مشار إليه. والوكلاء غير ملزمين بالامتثال لأحكام المادة (21) – الترخيص، والمادة(22) – قيود الترخيص والمادة (25) – متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
           
          4-3ينطبق القسم - 3 من هذا النظام، بالكامل على شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص.
           
        • المادة (4) تعريفات

          لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة إزاء كل منها:
           
          أ.شركة شقيقة: أي كيان يخضع، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسيطرة كاملة من قبل، أو سيطرة مشتركة مع، كيان آخر. وأينما ذكر مصطلح "سيطرة" في هذا النظام فإنه يعني الامتلاك، المباشر أو غير المباشر، لحقوق التصويت في أي كيان آخر، أو لسلطة توجيه أو الإيعاز بتوجيه الإدارة في أي كيان آخر؛
           
          ب.الوكيل: شخص اعتباري يتم التعاقد معه لتقديم، أو منح أو تسويق أو بيع، أو التوسط في و/أو معالجة ائتمان قصير الأجل مع مقترض نيابة عن شركة تمويل أو بنك؛
           
          ج.إجمالي التمويل: إجمالي مبلغ رأس مال الدين الذي تقترضه شركة التمويل من مصادر خارجية، بما في ذلك شركتها الأم. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، الاقتراض من المؤسسات المالية الأخرى، وإصدار السندات وأدوات دين التمويل الإسلامي الأُخرى؛
           
          د.إجمالي الخصوم: إجمالي مبلغ الخصوم المقيدة وغير المقيدة في الميزانية العمومية لشركة التمويل؛
           
          ه.قانون مواجهة غسل الأموال: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة و قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حسبما يتم تعديلهما، وأي تعليمات وإرشادات توجيهية وإشعارات صادرة حول تنفيذهما؛
           
          و.الشخص المصرح له: أي شخص طبيعي مصرح له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة أي من المهام المحددة؛
           
          ز.البنك: أي شخص اعتباري مرخص له وفق الأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى؛
           
          ح.المقترض: الشخص المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة الممنوح ائتمانا قصير الأجل؛
           
          ط.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
           
          ي.قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية, حسبما يتم تعديله؛
           
          ك.قانون الشركات التجارية: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته؛
           
          ل.البيانات السرية: معلومات الحساب أو معلومات أخرى تتعلق بعميل أو موظف شركة تمويل، يتم التعرف عليه أو يمكن أن يتم التعرف عليه إما من البيانات السرية أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى تكون في حيازة أو يمكن أن تصبح في حيازة شخص أو مؤسسة أو إجراء يكون قد تم منحه أو منحها إمكانية الوصول إلى البيانات السرية؛
           
          م.التأثير المسيطر: العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة 50% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو تسيطر الشركة الأم على الشركة التابعة من خلال، على سبيل المثال، تركيبة مجلس الإدارة، أو عن طريق علاقة مماثلة بين أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة؛
           
          ن.التعرض الائتماني: قيمة التعرضات الممولة وغير الممولة، والالتزامات الائتمانية غير المستخدمة التي تخضع لأي مخاطر ائتمان مثل مخاطر التخلف عن السداد أو خفض التصنيف الائتماني؛
           
          س.وكالة المعلومات الائتمانية: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالة أخرى يتم تأسيسها لأغراض متطلبات التقارير الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
           
          ع.التقرير الائتماني: تجميع للبيانات الائتمانية التاريخية من مؤسسات مالية مختلفة، أو شركات الخدمات، أو الحكومة.. الخ، حول الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
           
          ف.التمويل الجماعي: التماس الأموال من الأشخاص من خلال منصة وذلك لغرض محدد؛
           
          ص.المهام المحددة: وظائف الفرد المص رح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها، ذات الطبيعة المؤثرة على نشاط المنشأة؛
           
          ق.الالتزام ببذل العناية: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالعمل على نحو مستنير واحترازي في القرارات المتعلقة بشركة التمويل؛
           
          ر.الالتزام بالولاء: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتصرف بما يحقق مصالح شركة التمويل؛
           
          ش.التخصيم: (حسب التعريف الوارد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2021 في شأن التخصيم وحوالة الذمم المدينة) معاملة يقوم بموجبها المحيل بحوالة الذمة المدينة الحالية أو المستقبلية  أو كلاهما لمحال له، أو الاتفاق على أن يقوم المحال له بالاحتفاظ بالقيود المتعلقة بالذمة المدينة المحالة وتحصيلها وتوفير الحماية للمحال له في حال إخلال المدين بالذمة المدينة بالسداد؛
           
          ت.الرسوم: أي رسوم أو تكاليف أو غرامات أو عمولات يتكبدها مقترض على منتج و/أو خدمة؛
           
          ث.التأجير التمويلي: (حسب التعريف الوارد في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي) علاقة يتملك بموجبها المؤجر العين المؤجرة لغايات تأجيرها، ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب عقد مستقل وفق ا لأحكام القانون الاتحادي، مع منحه حق الخيار بتملك العين المؤجرة، وفقا لأحكام هذا القانون؛
           
          خ.التمويل: الأنشطة المصرح بها حسبما هي مشار إليها في المادة 10 من هذا النظام؛
           
          ذ.شركة تمويل: شركة تمويل تقليدية و/أو شركة تمويل إسلامية؛
           
          ض.الجدارة والنزاهة: المتطلبات المهنية ومتطلبات النزاهة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بموجب هذا النظام؛
           
          ظ.تمويل أجنبي: أي اقتراض أو قبول ودائع من أي كيان مؤسسي قائم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطقها الحرة؛
           
          غ.منطقة حرة: كافة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء المناطق الحرة المالية؛
           
          أ.أ.الهيئة العليا الشرعية الهيئة التي تم تأسيسها من قبل المصرف المركزي للتحقق من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛
           
          أ.ب.عضو مجلس إدارة مستقل: عضو مجلس إدارة ليست لديه أي مسؤوليات إدارية في شركة التمويل، ولا يقع تحت أي تأثير لا مسوغ له، سواءً كان داخليًا أو خارجيًا أو متعلقًا بالملكية، يكون من شأنه أن يعيق ممارسة عضو مجلس الإدارة للحكم والتقدير الموضوعي للمسائل، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، أي علاقة مع شركة التمويل، أو إدارتها العليا، أو مدققها الخارجي، أو مساهميها المهمين، أو شركاتها التابعة أو شركاتها الشقيقة، يكون من شأنها أن تؤدي إلى منفعة مالية أو منفعة أخرى، بالإضافة لأي شروط يحددها المصرف المركزي بهذا الخصوص من وقت إلى آخر؛
           
          أ.ج.شركة تمويل إسلامية: شركة مرخصة من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة وممارسة أنشطتها وفقًا لتلك الأحكام؛
           
          أ.د.شخص اعتباري: أي شخص اعتباري وفقًا للمادة 92 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية. ولأغراض هذا النظام، يشير هذا التعريف فقط إلى الأشخاص الاعتباريين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
           
          أ.ه.الترخيص: التصريح الصادر من المصرف المركزي بممارسة أعمال شركات التمويل أو شركات التمويل محدودة التراخيص؛
           
          أ.و.المرخص له: أي شخص اعتباري مرخص له من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل وفقًا لأحكام هذا النظام؛
           
          أ.ز.نشاط أعمال جوهري: نشاط شركة التمويل الذي يمكن، في حال تعطله، أن يحدث تأثيرا كبيرا على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر على نحو فعال؛
           
          أ.ح.التعهيد: اتفاقية مع طرف آخر، إما داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طرف ذي صلة بالمر خص له، للقيام، على أساس مستمر، بأداء نشاط يقوم به حاليًا المرخص له أو من الممكن أن يقوم المر خص له بأدائه بنفسه؛
           
          أ.ط.الشركة الأم: أي كيان ("الكيان الأول") الذي:
           
          1.يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
           
          2.يكون مساهماً في الكيان الثاني وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني أو مديريه؛
           
          3.أو يكون مساهماً في الكيان الثاني ومسيطراً بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
           
           أو؛;
           
          4.إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول؛
           
          أ.ي.مساهم رئيسي: أي مساهم في شركة التمويل يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة التمويل؛
           
          أ.ك.الأنظمة: أي قرار، أو نظام، أو تعميم، أو قواعد، أو معيار، أو إشعار يصدره المصرف المركزي؛
           
          أ.ل.كيانات ذات صلة: أي مما يلي:
           
          1.إثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، الذين يشكلون، ما لم يتبين خلاف ذلك، خطراً واحداً لأن أحدهم يسيطر، أو يمكن أن يمارس تأثيراً مسيطراً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية؛
           
          2.إثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا توجد بينهم علاقة سيطرة ولكن يعتبر أنهم يشكلون خطراً واحداً بسبب ترابطهم بحيث إذا واجه أحدهم مشكلات مالية، فالأرجح أن يواجه الآخر أو الآخرون جميعهم صعوبات في السداد؛
           
          أ.م.شركة تمويل محدودة الترخيص: شخص اعتباري مرخص له من قبل المصرف المركزي لممارسة النشاط المالي المرخص المتمثل في منح الائتمان قصير الأجل فقط؛
           
          أ.ن.الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية لشركة التمويل أو شركة التمويل محدودة الترخيص المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لشركة التمويل على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل الذكر لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسؤول المالي الرئيسي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي؛
           
          أ.س.الائتمان قصير الأجل: أي ائتمان يمنح لمقترض لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهراً، للأغراض الصريحة المتمثلة في شراء سلع أو خدمات محددة بدون فرض فائدة أو وضع رهن مقابل ضمان أو طلب وديعة تأمينية من المقترض؛
           
          أ.ع.شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لشركة تمويل ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
           
          1.يمتلك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
           
          2.مساهماً في الكيان الأول وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
           
          3.أو مساهماً في الكيان الأول ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
           
           أو؛
           
          4.إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني؛
           
          أ.ف.بنوك الإمارات: كافة البنوك المرخصة من قبل المصرف المركزي.
           
        • المادة (5) متطلبات ملغاة وأحكام عامة

          1-5يحل هذا النظام محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بشركات التمويل، بما في ذلك ما يلي:
           
          الأنظمةالأحكام
          قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/58 بشأن نظام شركات التمويل وتعديلاتهجميع المواد
          قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2004/6/165 بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلاميةجميع المواد
        • القسم - 1: شركات التمويل (لا ينطبق هذا القسم على شركات التمويل محدودة التراخيص( التقدم بطلب الحصول على ترخيص

          • المادة (6) التقدم بطلب الحصول على ترخيص

            1-6لا يُسمح بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا في حال الترخيص بذلك من قبل المصرف المركزي.
             
            2-6تكون مزاولة أنشطة التمويل مقصورة حصراً على الأشخاص الاعتباريين. ويجب أن يحدد الطلب نطاق الأنشطة المطلوب إصدار ترخيص لها، ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

            1-2-6

            بيان يحدد طبيعة ونطاق أنواع الأنشطة المذكورة في المادة 10 من هذا النظام، والتي تقترح شركة التمويل الجديدة مزاولتها. علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن البيان الخطط التي قد تكون لدى مقدم الطلب للتطورات المستقبلية لهذه الأنواع من الأعمال بالإضافة إلى تفاصيل بشأن ترتيبات مقدم الطلب المتعلقة بإدارة أعماله.

            2-2-6دراسة جدوى تحدد السوق المستهدف، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج أعمال واستراتيجية شركة التمويل، بالإضافة إلى دراسة جدوى لثلاث سنوات تشمل على الأقل ما يلي:
             
            أ.أنشطة التمويل والمنتجات التي سيتم طرحها؛
             
            ب.بيانات مالية تقديرية، وبيان للمصاريف والإيرادات السنوية المتوقعة، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي وفقًا للمادة 11 والمادة 12 من هذا النظام؛
            ج.التكاليف المتوقعة لبدء النشاط وتمويلها؛
             
            د.التمويل المستمر المتوقع للعمليات؛
             
            ه.عوامل المخاطر؛
             
            و.موجز للهيكل المؤسسي، والشكل القانوني ومعايير الحوكمة التي تتبناها شركة التمويل؛
             
            ز.الفروع التي ستؤسسها شركة التمويل؛
             
            ح.وخطة التوظيف مع ذكر عدد الموظفين المتوقع توظيفهم، بما في ذلك الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للمصرف المركزي أن يضع متطلبات محددة بشأن نسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الشركة.
            3-2-6أسماء، وعناوين، وجنسيات، وحصص ملكية المساهمين، بالإضافة إلى نسخة موثقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد إتمام إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية. وبالنسبة للمساهمين الإماراتيين، يتعين تقديم بطاقات هوية الإمارات وبيان بأفراد أسرهم وعلاقتهم بالمساهمين المؤسسين؛ أما بالنسبة للمساهمين الوافدين، فيتعين تقديم نسخ عن جوازات السفر والإقامة سارية المفعول، وبطاقات هوية الإمارات. وإذا كان المساهمون المؤسسون شخصيات اعتبارية، فيلزم عندئذ تقديم المستندات التأسيسية موثقة حسب الأصول.
             
            4-2-6هيكل تنظيمي يبين الإدارات الرئيسة، والأقسام، وخطوط رفع التقارير، والسلطات والمسؤوليات. وينبغي أن يكون هذا الهيكل ملائماً، متوازناً، ومقبولًا للمصرف المركزي.
             
            5-2-6السير الذاتية للأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا. وقد يقرر المصرف المركزي مقابلة الأشخاص المرشحين.
             
            6-2-6شهادة صادرة عن أحد بنوك الإمارات تفيد باحتفاظ مقدم الطلب بمبلغ 25 مليون درهم على الأقل من رأس ماله المدفوع في هيئة ودائع، بالإضافة إلى تقديم تعهد بإيداع المتبقي من الحد الأدنى المقرر لرأس المال فورًا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي.
             
            7-2-6خطاب ضمان غير مشروط من أحد بنوك الإمارات صادر لصالح المصرف المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع. ويجب أن يكون خطاب الضمان المذكور قابلًا للتجديد تلقائيًا لحين السداد الكامل للحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع. ويُفرج عن خطاب الضمان بناءً على طلب المساهمين المؤسسين في الحالات التالية:
             
            أ.السداد نقدًا للحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع؛
             
            ب.سحب طلب الترخيص؛
             
            ج.أو رفض المصرف المركزي لطلب الترخيص.
             
            8-2-6تعهد بالالتزام بأحكام قانون المصرف المركزي وقانون الشركات التجارية وأحكام هذا النظام وأي قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بخصوص أنشطة التمويل.
             
            9-2-6تعهد بجعل السجلات والمستندات متاحة لإشراف وتفتيش ومراجعة المصرف المركزي، وتعهد بالالتزام بقانون مواجهة غسل الأموال.
            10-2-6أي معلومات و/أو مستندات أخرى يطلبها المصرف المركزي لغرض البت في طلب الترخيص.
             
            3-6يمكن لطالبي الترخيص التقدم بطلب لترخيص شركة تمويل تقليدية أو شركة تمويل إسلامية. وتبعاً لذلك، فإنه يُحظر إنشاء نوافذ إسلامية في شركات التمويل التقليدية.
             
            4-6يكون الشكل القانوني لشركة التمويل واحدًا من الأشكال القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية. كما يجب أن تكون خاضعة لترخيص وإشراف وتفتيش المصرف المركزي، وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي.
             

             

          • المادة (7) نطاق الترخيص

            1-7يجب أن يباشر المرخص له الأنشطة المرخص له بها والمذكورة في رخصته وفقًا للمادة (10) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.
             
            2-7يتم منح الترخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، ويكون قابلًا للتجديد لفترات مماثلة ما لم يقرر المصرف المركزي خلاف ذلك. وعلى شركة التمويل أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لتجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص القائم.
             
            3-7يتضمن الترخيص الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
            4-7يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراء يراه ملائما لضمان عمل شركات التمويل على نحو سليم.
             

             

          • المادة (8) الإخطار بالموافقة أو الرفض

            1-8يجوز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بعد الاطلاع على الطلب والحصول على جميع المعلومات المطلوبة.
             
            2-8يُخطر المصرف المركزي طالب الترخيص بقراره خطيًا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، مع بيان الأسباب في حالة رفض طلب الترخيص.
             

             

          • المادة (9) تعديل أو إلغاء أو تقييد الترخيص

            1-9يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت، وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء، أو تغيير، أو تقييد، أو فرض أو سحب أي شرط مفروض على أي ترخيص. ويحق لشركة التمويل التعقيب على أسباب مثل هذا الإلغاء أو التعديل أو التقييد أو الفرض أو السحب. وللمصرف المركزي، دون إلزام، أن ينظر في هذا التعقيب وفقا لتقديره الخاص.
             
            2-9يجوز للمصرف المركزي، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في الحالات التالية:
             
            أ.إذا أخلت شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام أو أحكام قانون المصرف المركزي أو أي قوانين أخرى سارية، أو أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بمتطلبات مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، أو إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الترخيص أو في حال عدم القدرة على الوفاء بها؛
             
            ب.إذا قدمت شركة التمويل أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، بما في ذلك مديروها أو مشرفوها أو مدققوها معلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة إلى المصرف المركزي؛
             
            ج.إذا تعرضت مصالح العملاء الحاليين أو المحتملين لشركة التمويل للخطر، سواء كان ذلك ناتجاً عن طريقة ممارسة شركة التمويل أعمالها أو الأسلوب الذي تنوي ممارسة أعمالها وفقًا له، أو لأي سبب جوهري آخر؛
             
            د.إذا صدر أمر بتصفية أعمال شركة التمويل أو شركتها الأم من أي جهة قضائية مختصة؛
             
            ه.إذا تم تعيين حارس قضائي أو أي مسؤول مماثل للإشراف على أعمال شركة التمويل؛
             
            و.إذا صدر حكم بإفلاس شركة التمويل؛
             
            ز.إذا لم تباشر شركة التمويل أعمالها خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص؛
             
            ح.إذا توقفت شركة التمويل عن العمل لمدة اثني عشر شهرًا على التوالي؛
             
            ط.إذا قرر المصرف المركزي أن شركة التمويل غير قادرة على سداد ديونها المستحقة، أو إذا كانت قيمة أصولها أقل من التزاماتها، بعد الأخذ بالمطالبات الحالية والمستقبلية في الاعتبار؛
             
            ي.إذا سحبت السلطات المحلية المعنية أي ترخيص صادر عنها إلى شركة التمويل؛
             
            ك.إذا مارست شركة التمويل أي نشاط أعمال من مقر خلاف المقرات المعتمدة من قبل المصرف المركزي؛
             
            ل.إذا اعتُبر أن الإدارة العليا لشركة التمويل لا تتحلى بالجدارة والنزاهة؛
             
            م.وفي أي حالة إضافية يقررها المصرف المركزي وفقاً لتقديره الخاص.
             
            3-9يجب على شركة التمويل التي ترغب في وقف أو تعليق أنشطتها المرخصة، أن تقدم طلباً بذلك إلى المصرف المركزي قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر مع بيان الأسباب الداعية إلى مثل ذلك التوقف أو التعليق.
             
            4-9تعاق ب أي شركة تمويل تخفق في الالتزام بقانون وأنظمة مواجهة غسل الأموال وأي قرارات أو تعليمات أخرى صادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
             
            5-9في حال عدم التزام شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام، يكون للمصرف المركزي وحده مطلق الصلاحية في النظر في فرض غرامات أو عقوبات أو أي إجراء آخر ضد شركة التمويل، وفقاً للتقدير الخاص للمصرف المركزي.
             

             

          • المادة (10) الأنشطة المصرح بها

            1-10يجوز لأي شركة أن تتقدم بطلب ترخيص لممارسة واحد أو أكثر من واحد من أنواع الأنشطة التالية:
             
            أ.تمويل الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات والائتمان قصير الأجل؛
             
            ب.تمويل الرهن العقاري، بما في ذلك السكني والتجاري؛
             
            ج.تمويل الشركات، بما في ذلك تمويل المقترضين من الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتمويل الأصغر، والتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي، ونظم حماية الأجور؛
             
            د.البطاقات مسبقة الدفع؛
             
            ه.توزيع منتجات الغير كوكيل، بشرط أن تحصل شركة التمويل على موافقة من السلطة المعنية لتوزيع منتجات الغير المحددة.
             
             ويجب أن يوضح طلب الترخيص المنتجات ضمن كل نشاط ترغب شركة التمويل في عرضه لعملائها.
             
            2-10يجوز لمجلس إدارة المصرف المركزي مراجعة وتعديل قائمة الأنشطة المصرح بها المنصوص عليها في المادة 10-1 من هذا النظام.
             
            3-10تكون أنشطة التمويل الخاصة بشركة التمويل الإسلامية هي الأنشطة المنصوص عليها في المادة 10-1 مع مراعاة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
             
            4-10يجوز لشركة التمويل أن تقبل الودائع من أشخاص اعتباريين فقط، وتصدر شهادات إيداع لأولئك الأشخاص فقط. ويُحظر على شركة التمويل قبول الودائع أو القروض من الأفراد، كما يُحظر عليها فتح الحسابات من أي نوع، عدا حسابات القروض، وبأي صورة نيابة عن الأفراد.
             
            5-10يُسمح لأي شركة تمويل بالاقتراض من بنوك الإمارات. ويجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي بشرط التحوط لتقليل مخاطر العملة. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي نسبة 25% من إجمالي تمويلات وإيداعات شركة التمويل.
             
            6-10يجب على شركة التمويل أن تقوم بتحديث ترخيصها كي تمارس أي نشاط خلاف الأنشطة المحددة في ترخيصها.
             
            7-10يجب على شركة التمويل أن تحصل على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي لتقديم أي خط منتجات جديد ضمن الأنشطة المذكورة في ترخيص شركة التمويل.
             
            8-10وفقاً للمواد 10-1 (أ) و10-1 (ب) و10-1 (ج) من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل أن تمنح سلفاً وقروضاً إلى أشخاص اعتبارين وأفراد مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض تسهيلات الائتمان المتجدد، وفتح خطابات الاعتماد، وإصدار خطابات الضمان للأشخاص الاعتباريين.
             
            9-10يجوز لشركة التمويل التقدم بطلب للمصرف المركزي للحصول على عدم ممانعة على الشراكة مع وكيل لتقديم الائتمان قصير الأجل. ويجب على شركة التمويل عند التعاقد مع وكيل، التحقق، على الأقل من أن الوكيل ممتثل بالكامل لكافة مواد القسم - 2 من هذا النظام، باستثناء المواد (21) الترخيص، و (22) قيود الترخيص و (25) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال. وسوف يحدد المصرف المركزي لشركات التمويل متطلبات الحصول على عدم الممانعة للتعاقد مع وكيل، على أساس كل حالة على حدة.
             
            10-10ولشراكة شركة التمويل مع الوكيل أن تشتمل فقط على:
             
             
            أ.قيام الوكيل بعرض منتجات وخدمات الائتمان قصير الأجل، الخاصة بشركة التمويل والممولة من قبلها، على المقترضين؛
             
            ب.و/أو قيام الوكيل بتقديم منتجات ائتمان قصير الأجل للمقترضين، تكون ممولة بالكامل من قِبل الوكيل.
             
            11-10وفقًا للمادة 10-1 (د) من هذا النظام للمصرف المركزي أن يوافق على طلب شركة التمويل للعمل كمدير برنامج لبرامج البطاقات مسبقة الدفع (القابلة لإعادة التعبئة)، لصالح أي من بنوك الإمارات، حسب الشروط التالية:
             
            أ.ينبغي فصل حسابات الضمان (الحسابات المجمعة) عن ودائع شركة التمويل؛
             
            ب.يتحمل البنك العامل بدولة الإمارات مسؤولية وظائف الامتثال ورفع التقارير فيما يخص مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب؛
             
            ج.يجب على البنك العامل بدولة الإمارات أن يتأكد من وجود النظم والضوابط الملائمة لمراقبة كافة المعاملات؛
             
            د.ينبغي على مجلس إدارة شركة التمويل أن يشرف على مخاطر الأعمال؛
             
            ه.تتحمل شركة التمويل مسؤولية التأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال/ اعرف عميلك، وبصفة خاصة إجراءات اعرف عميلك الأولية، وبأنها تعمل بكفاءة؛
             
            و.يجب على شركة التمويل أن تتأكد من أن إجراءاتها فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال/ اعرف عميلك تتوافق مع إجراءات مواجهة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة لدى بنوك الإمارات.
             
            ز.يجب على شركة التمويل فحص كل معاملة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز الحدود المذكورة في القانون أو النظام ذي الصلة أو أي إشعار صادر عن المصرف المركزي.
             
            ح.ينبغي أن تتأكد شركة التمويل من وجود إجراءات بشأن تشغيل الحساب المجمع وضوابط التسوية، ومراجعات التدقيق المستقل؛
             
            ط.الالتزام بجميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن في جميع الأوقات.
             
            12-10تماشياً مع أحكام المادة 10-4 من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل قبول الودائع من الأشخاص الاعتباريين وإصدار شهادات الإيداع للأشخاص الاعتباريين، حسب الشروط التالية:
             
            أ.أن تكون فقط ودائع لأجل، وألا تقل مدتها عن ثلاثين يومًا؛
             
            ب.أن تخضع أي وديعة يتم قبولها لإدارة أصول وخصوم كفؤة وفعالة؛
             
            ج.ألا تتجاوز أي وديعة لطرف واحد 20% من إجمالي الإيداعات المقبولة وشهادات الإيداع الخاصة بشركة التمويل.
             
            13-10يجوز لشركة التمويل أن تساهم في رأس مال الأسهم الخاص بالشركات المذكورة أدناه فقط. ويجب أن تكون هذه الشركات مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة:
             
            أ.شركات الوساطة؛
             
            ب.شركات الصرافة؛
             
            ج.بنوك الإمارات؛
             
            د.شركات التمويل.
             
            14-10يجب ألا تتجاوز المساهمة المنفردة المشار إليها في المادة 10-13 من هذا النظام 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل كما هي معرفة في المادة 11 ، كما يجب ألا تزيد المساهمة الإجمالية في قاعدة رأس مال الشركات المذكورة في المادة 10-13 من هذا النظام عن 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
             
            15-10يجب ألا تتجاوز أي مساهمة في أي شركة من شركات قطاع التمويل المذكورة في المادة 10-13 من هذا النظام عن 25% من رأس مال الشركة المستثمر فيها. ولا يسري هذا القيد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية لشركة التمويل المستثمرة.
             
            16-10يجوز لشركة التمويل أن تحتفظ بودائع لدى بنوك الإمارات وأن تحصل على شهادات إيداع من بنوك الإمارات، بشرط:
             
            أ.ألا يقل عدد بنوك الإمارات التي تضع فيها شركة التمويل الودائع، عن أربعة بنوك؛
             
            ب.وألا تتجاوز مثل تلك الودائع أو شهادات الإيداع في أي بنك من بنوك الإمارات نسبة %10 من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
             
            17-10يجب على شركة التمويل أن تحصل على موافقة المصرف المركزي من أجل إصدار السندات أو الصكوك. ويجب أن تكون سندات وصكوك شركة التمويل مقوّمة بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي فقط.
             
            18-10يُحظر على شركة التمويل أن تم ول أي مقترض لا يكون كياناً مؤسساً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة، أو لا يكون مقيما بدولة الإمارات العربية المتحدة، أو حيث لا تكون الأصول المرهونة موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
            19-10يحظر على شركة التمويل ممارسة أي أعمال صرافة، أو الدخول في أي عقود غير محوطة للصرف الأجنبي.
             
            20-10يجب على شركة التمويل ألا تشتري أو تتملك أي ممتلكات غير منقولة، باستثناء الممتلكات غير المنقولة التي قد تستخدم كمقر لعملياتها.
             
            21-10لا تحُول أحكام المادة 10-20 في هذا النظام دون قيام شركة التمويل بضمان أي دين على ممتلكات غير منقولة، ولا تمنعها، في حالة التخلف عن سداد ذلك الدين، من إبرام اتفاقية تسوية مع المقترض ذو الصلة، ونتيجة لذلك تتملك تلك الممتلكات غير المنقولة لتسييلها عن طريق البيع أو العرض في المزاد خلال ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الملكية. وللمصرف المركزي أن يمدد تلك الفترة بناءً على مبررات مقبولة للمصرف المركزي.
             
            22-10لا تنطبق أحكام المادة 10-20 من هذا النظام على شركات التمويل الإسلامية، التي يجوز لها تملك كافة الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات غير المنقولة، والسلع، كجزء من عقد تمويل مبرم مع المقترض.
             
            23-10-لا تنطبق أحكام المادة 10-20 من هذا النظام على تلك الممتلكات، حسبما تتم الموافقة المسبقة عليه، صراحة، بواسطة المصرف المركزي من وقت لآخر.
             
            24-10يجب على شركة التمويل ألا تزاول أي نشاط غير مرخص لها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
             

             

          • المادة (11) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

            1-11يتكون إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
             
            أ.رأس المال المدفوع؛
             
            ب.الاحتياطي، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛
             
            ج.والأرباح المحتجزة؛
             
            2-11يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
             
            أ.الخسائر المتراكمة؛
             
            ب.والشھرة.
             
            3-11الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل هو 150 مليون درهم إماراتي.
             
            4-11يجب على شركة التمويل، في حال انخفاض إجمالي أموالها الرأسمالية إلى أقل من 150 مليون درهم إماراتي، أن تقدم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح ذلك العجز خلال 30 يوماً من حدوث العجز، ويتوجب الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تلك الخطة.
             
            5-11يجب ألا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
             
            6-11يجب لمبلغ إجمالي خصوم شركة التمويل أن يقتصر على 100% من إجمالي أموالها الرأسمالية خلال أول سنتين من مباشرة النشاط. ويجوز عقب ذلك الحصول على موافقة المصرف المركزي للسماح بزيادة قيمة إجمالي الخصوم إلى نسبة 200% من إجمالي الأموال الرأسمالية، وإلى نسبة 300% بعد مرور أربع سنوات، ونسبة 500% بعد مرور سبع سنوات، ونسبة 700% بعد مرور عشر سنوات. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسب، أن تقوم بخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
             
            أ.الضمانات النقدية؛
             
            ب.الضمانات المصرفية الصادرة عن بنوك الإمارات؛
             
            ج.والضمانات السيادية.
             
             ويجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانونا.
             
            7-11ينبغي أن تخصص شركة التمويل نسبة لا تقل عن %10 من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي قانوني إلزامي، ويستمر ذلك حتى يبلغ الاحتياطي القانوني الإلزامي ما يعادل 50% من رأس مالها المدفوع.
             
            8-11يحظر على المساهمين في شركة التمويل سحب أي مبلغ يتجاوز حصتهم في صافي الأرباح السنوية المحددة في أحكام قانون الشركات التجارية.
             
            9-11يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة المصرف المركزي بشأن أي توزيعات أرباح مقترحة، ويجب الحصول على تلك الموافقة قبل الإعلان العام عن توزيع الأرباح المقترحة سواء من خلال إعلان صحفي، أو غيره من وسائل الاتصال، وقبل تقديم مقترح توزيع الأرباح لاعتماده من قبل المساهمين.
             

             

          • المادة (12) متطلبات السيولة

            1-12يجوز اعتبار البنود التالية أصولًا سائلة:
             
            أ.النقد المودع لدى أحد بنوك الإمارات؛
             
            ب.شهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي والمحتفظ بها من خلال أحد بنوك الإمارات؛
             
            ج.ودائع قصيرة الأجل لدى أي من بنوك الإمارات لفترة استحقاق تصل إلى 30 يوماً؛
             
            د.وسندات الحكومة الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يجب ألا تزيد عن 30% من إجمالي الأصول السائلة.
             
             لا يعتبر النقد المرهون الذي تحتفظ به شركة التمويل كضمان أصولا سائلة.
             
            2-12لأجل تحمل ضغوط سيولة قصيرة الأجل، يجب على شركات التمويل الاحتفاظ بمبلغ يعادل 10% من إجمالي خصومها في هيئة أصول سائلة. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسبة، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
             
            أ.ضمانات نقدية؛
             
            ب.ضمانات بنكية صادرة من بنوك الإمارات؛
             
            ج.وضمانات سيادية.
             
             يجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
             
            3-12اتساقاً مع أحكام المادة 12-2 من هذا النظام، يجب ألا تحتفظ شركة التمويل بأكثر من 25% من أصولها السائلة في بنك واحد من بنوك الإمارات.
             
            4-12لا تخضع ودائع العملاء لدى شركة التمويل لمتطلبات الاحتياطي النقدي.
             

             

          • المادة (13) القيود على التعرض الائتماني

            1-13يعتبر التعرض الائتماني الخاص بشركة التمويل لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه تعرض ائتماني كبير إذا كانت قيمته تعادل أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة التعرض الائتماني الكبير، يمكن لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
             
            أ.المخصصات؛
             
            ب.الضمانات النقدية؛
             
            ج.الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات؛
             
            د.والضمانات السيادية.
             
             يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
             
            2-13يجب ألا يتجاوز إجمالي التعرّضات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
             
            3-13بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للتعرض الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه.
             

            الجدول1: الحدود القصوى للتعرض الائتماني

            المقترضالنسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسماليةالنسب الانفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية
            المقترض الواحدلا ينطبق%10
            مجموعة كيانات ذات صلةلا ينطبق%15
            المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة%20%10
            الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل%20%10
            أعضاء مجلس الإدارةغير مسموح بهغير مسموح به
            موظفو شركة التمويل%220 راتب شهري كحد أقصى
            مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويلغير مسموح بهغير مسموح به

             

            4-13في الحالات التي يكون فيها مساهم رئيسي عضواً في مجلس إدارة شركة التمويل أيضاً، فسوف يتم التعامل مع التعرّضات الائتمانية ضمن حدود التعرض الائتماني للمساهمين الرئيسيين.
             

             

          • المادة (14) الحوكمة المؤسسية

            1-14يجب على شركة التمويل تطوير مبادئ وسياسة خاصة بها للحوكمة المؤسسية، واعتمادها من قِبل مجلس إدارتها، وتزويد المصرف المركزي بنسخة عنها. ويجب أن تتضمن سياسة الحوكمة المؤسسية ما يلي، كحد أدنى:
             
            أ.وصف للهيكل التنظيمي، بما في ذلك جميع الدوائر والمسميات الوظيفية، مع بيان مهامها ومسؤولياتها؛
             
            ب.ضوابط لضمان الاستقلالية وفصل الواجبات؛
             
            ج.أدوار ومسؤوليات وتركيبة مجلس الإدارة، ولجانه إن وجدت؛
             
            د.سياسات المخصصات والتعويضات؛
             
            ه.ضوابط تضارب المصالح؛
             
            و.ضوابط النزاهة والشفافية؛
             
            ز.ضوابط لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية؛
             
            ح.منهجية الحفاظ على سرية المعلومات؛
             
            ط.ضوابط حماية الأصول المؤسسية؛
             
            ي.وتفويض الصلاحيات.
             
            المساهمون المؤسسون
            2-14يجب أن يكون كل مساهم مؤسس في شركة تمويل مستوفيا لمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن المساهم المؤسس يجب ألا يكون:
             
            أ.قد أُدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
             
            ب.قد تخلف عن أداء التزاماته المالية تجاه أي بنك أو دائن؛
             
            ج.قد أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
             
            د.قد تمت مصادرة ممتلكاته؛
             
            ه.أو قد وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يُرد إليه اعتباره أو أُعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
             
            3-14ينبغي أن يكون عدد المساهمين المؤسسين في شركة التمويل متوافقا مع قانون الشركات التجارية.
             
            مسؤولية مجلس الإدارة
            4-14يجب أن يتصرف أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بنزاهة ويمارسوا التزامهم ببذل العناية والتزامهم بالولاء.
             
            5-14يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية التحقق من وجود مراقبة فعالة على كافة أعمال شركة التمويل. ويجب على أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل التحقق من أن لدى شركة التمويل سياسة حوكمة مؤسسية متينة تتناسب مع ملف مخاطرها.
             
            6-14يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية اعتماد الأهداف الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، ووظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي لشركة التمويل.
             
            7-14يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية الهيكل التنظيمي لشركة التمويل، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والصلاحيات الأساسية لمجلس الإدارة والإدارة العليا، بما في ذلك رؤساء إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي.
             
            8-14يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة العليا، والتحقق من أن أنشطة شركة التمويل تمارس على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار الحوكمة المؤسسية، وسياسة المخصصات وغيرها من السياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة التمويل.
             
            تركيبة ومؤهلات مجلس الإدارة
            9-14يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل عن خمسة أعضاء. ويجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة خبرة في أعمال التمويل والبنوك. كما يجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الإسلامية معرفة بأعمال التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية.
             
            10-14يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن يرأس مجلس الإدارة أحد أعضاءه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
            11-14يجب أن يكون كافة أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. كما يجب ألا يكون هناك أي تداخل بين مهام وأدوار مجلس الإدارة والإدارة العامة. ويحظر على أي شخص يشغل منصباً في الإدارة العليا أن يشغل في الوقت نفسه منصباً في مجلس الإدارة.
             
            12-14يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل، من الأعضاء المستقلين لتسهيل الإشراف الفعال على شركة التمويل. ويجب أن تكون لدى أعضاء مجلس الإدارة، بشكل جماعي، معرفة ودراية بكافة الأعمال الهامة لشركة التمويل. كما يتعين أن يكون لدى لأعضاء مجلس الإدارة توازن مناسب من المهارات، والتنوع، والخبرات التي تتناسب مع حجم، ودرجة تعقيد، وملف مخاطر شركة التمويل.
             
            13-14يجب أن يكون لدى شركة التمويل إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد وتقييم واختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارتها. وكحد أدنى، يجب أن يفي أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الجدارة والنزاهة التالية:
             
            أ.امتلاك المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة؛
             
            ب.وأن يكون لديهم الوقت الكافي لأداء مسؤولياتهم على نحو كامل.
             
            14-14يجب أن يفي أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة:
             
            أ.قد عمل كمدقق لحسابات شركة التمويل بالتزامن مع عمله كعضو في مجلس إدارة نفس الشركة؛
             
            ب.قد أُقيل من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تمارس أنشطة مالية بناء على مسائل تأديبية أو بناء على إجراء تأديبي اتخذ بناء على حكم محكمة؛
             
            ج.قد أُدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
             
            د.تخلف عن أداء التزاماته المالية لأي بنك أو دائن؛
             
            ه.أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
             
            و.تمت مصادرة ممتلكاته؛
             
            ز.وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
             
            15-14يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل ترشيح أو تعيين أعضاء مجلس إدارتها.
             
            16-14يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل أي تغيير في عضوية مجلس إدارتها.
             
            لجان مجلس الإدارة
            17-14لتغطية المجالات التي تستلزم خبرات خاصة، يجب على مجلس إدارة شركة التمويل أن يقوم بتشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن تشمل تلك اللجان، على الأقل، لجنة تدقيق منفصلة تابعة لمجلس الإدارة، ولجنة إدارة مخاطر منفصلة تابعة لمجلس الإدارة. ويجب عند تشكيل لجان مجلس الإدارة أن يكون رئيسها عضو مجلس إدارة مستقل، ويجب ألا يرأسها عضو من أعضاء الإدارة العليا أو أي طرف خارجي.
             
            لجنة الائتمان
            18-14لأغراض مراجعة واعتماد القروض الكبيرة، يُشجع مجلس إدارة شركة التمويل على تشكيل لجنة للائتمان تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويجب أن تتم مراجعة واعتماد القروض الهامة بواسطة مجلس الإدارة. كما يجب على شركات التمويل أن تقرر، بشكل فردي، بشأن تعريف القروض الكبيرة والهامة، وذلك بناءً على حجم شركة التمويل ونطاق أنشطتها.
             
            لجنة الرقابة الشرعية لشركة التمويل الإسلامية
            19-14يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامية على تعيين لجنة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصين في الشريعة الإسلامية، ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التمويل الإسلامي.
             
            20-14يجب على لجنة الرقابة الشرعية أن تتحقق من أن معاملات شركة التمويل الإسلامية ومنهجيات تطبيقها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب أن يحدد النظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامية المنهجية التي يتم بها تشكيل اللجنة المذكورة، والطريقة التي تؤدي بها واجباتها ووظائفها.
             
            21-14يجب أن تكون لجنة الرقابة الشرعية مسؤولة وخاضعة للمساءلة بشأن جميع قراراتها وآراءها المتعلقة بأمور الشريعة. وعلى الرغم من أن مجلس إدارة شركة التمويل هو المسؤول في نهاية الأمر عن الإدارة الشاملة لشركة التمويل الإسلامية، إلا أن المصرف المركزي يتوقع أن يسترشد مجلس الإدارة بلجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال بكافة القرارات ووجهات النظر والآراء الشرعية التي تنطبق على أعمال شركة التمويل الإسلامية.
             
            22-14في حالة نشوء نزاع بين أو خلاف بين لجنة الرقابة الشرعية وإدارة شركة التمويل، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة العليا الشرعية للبت فيه.
             
            23-14يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من أن إطار الحوكمة المؤسسية لديها يتضمن أحكاما كافية بشأن:
             
            أ.الامتثال لأحكام الشريعة؛
             
            ب.دور لجنة الرقابة الشرعية في حوكمة شركة التمويل الإسلامية؛
             
            ج.حقوق أصحاب حسابات الاستثمار والعمليات والضوابط المعتمدة لحماية حقوقهم؛
             
            د.شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار.
             
            24-14يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من الامتثال بأي توجيهات أو إرشادات صادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن إطار الحوكمة الشرعية الخاص بشركة التمويل الإسلامية.
             
            25-14يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تخطر المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية فور علمها بأي معلومات هامة يمكن أن تؤثر سلبًا على جدارة ونزاهة أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
             
            الإدارة العلیا
            26-14يجب أن يفي أي مرشح لمنصب في الإدارة العليا بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن أعضاء الإدارة العليا يجب ألا يكونوا:
             
            أ.قد فُصلوا من وظيفة سابقة بموجب إجراء تأديبي؛
             
            ب.قد أدينوا بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
             
            ج.قد أخفقوا في أداء التزاماتهم المالية لأي بنك أو دائن؛
             
            د.أعلن إفلاسهم أو أخفقوا في التوصل لاتفاقية تسوية مع الدائنين؛
             
            ه.تمت مصادرة ممتلكاتهم؛
             
            و.وُضعوا تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم أو أعُفي عنهم من قبل السلطات المعنية.
             
            27-14يجب على كل شخص مرشح لمنصب في الإدارة العليا في شركة التمويل أن يستوفي المتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
             
            أ.الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل؛
             
            ب.حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمة؛
             
            ج.لديه خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، وللمصرف المركزي أن يقوم بتخفيض مدة الخبرة حسب تقديره الخاص.
             
            28-14يجب أن يفي المرشح لمنصب في الإدارة العليا لشركة التمويل الإسلامية بالمتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
             
            أ.الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل الإسلامي؛
             
            ب.حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمة؛
             
            ج.خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، وللمصرف المركزي أن يقوم بتخفيض مدة الخبرة المطلوبة حسب تقديره الخاص.
             
             للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين من هذه الشروط، وفقا لتقدير المصرف المركزي وحده.
             
            29-14يجب فصل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التمويل، أو ما يعادله، عن أي أدوار أخرى داخل مجموعة الشركات التي تنتمي إليها شركة التمويل، ويتم تحديد صلاحياته ومسؤولياته من قبل مجلس الإدارة. ويتحمل الرئيس التنفيذي أو من في حكمه مسؤولية إبلاغ مجلس الإدارة عن المعاملات الجوهرية والقرارات والأنشطة الهامة.
             
          • المادة (15) السياسات والإجراءات الداخلية

            1-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات ن مراجعة تلك السياسات والإجراءات سنويا ويتم اخطار الموظفين بها في الوقت المناسب. ويجب لهذه السياسات والإجراءات التنظيمية أن تشمل البنود التالية، كحد أدنى:
             
            ‌أ.منح الائتمان؛
             
            ‌ب.إدارة المخاطر وتقييمها، والتعامل معها، ومراقبتها والإفصاح عنها؛
             
            ‌ج.تقنية وأمن المعلومات؛
             
            ‌د.التدقيق الداخلي؛
             
            ‌ه.الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة؛
             
            ‌و.المخصصات والحوافز، بما في ذلك مخصصات وحوافز الإدارة العليا ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة؛
             
            ‌ز.وتعهيد أنشطة الأعمال.
             
            2-15 تماشياً مع أحكام المادة 10 من هذا النظام، يجب على شركة التمويل أن تثبت أنها قد طورت سياسة سليمة لإدارة المخاطر وضوابط وسياسات وإجراءات داخلية كافية، لكل منتج من المنتجات التي يتم طرحها بواسطة شركة التمويل.
             
            3-15 يجب أن يكون لشركة التمويل هيكل تنظيمي متوازن وملائم، يوضح الإدارات الرئيسة والأقسام وخطوط رفع التقارير والصلاحيات والمسؤوليات؛ وينبغي أن يكون هذا الهيكل مقبولًا للمصرف المركزي.
             
            4-15يجب الإبقاء على الفصل بين المهام من أجل ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المقبولة بشكل عام لحماية أصول وأموال شركة التمويل، ولتجنب الاحتيال والاختلاس. ويجب عدم الجمع بين المناصب التنفيذية على أي نحو قد ينجم عنه تضارب في المصالح.
             
            متطلبات إضافية للسياسات والإجراءات الداخلية بالنسبة لشركة التمويل الإسلامية
             
            5-15يجب أن تتحمل إدارة شركة التمويل الإسلامية مسؤولية الالتزام بالأحكام والقرارات الشرعية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية وتنفيذها. ويجب أن تكون لدى شركة التمويل إجراءات تضمن إحالة أي أمور متعلقة بالشريعة قد تنشأ أثناء سير العمل إلى لجنة الرقابة الشرعية لأصدر القرارات، ووجهات النظر والآراء بشأنها.
             
            6-15يجب على شركة التمويل الالتزام بمعايير الجدارة والنزاهة التي تحكم تعيين أو إحلال أو إنهاء تعيين أعضاء ورؤساء لجنة الرقابة الشرعية.
             
            7-15‏يجب أن تتخذ شركة التمويل الإسلامية الخطوات اللازمة للتأكد من وجود نظم وضوابط ملائمة لضمان الامتثال لأحكام الشريعة في جميع الأوقات، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر:
             
            ‌أ.يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تُعِد دليل إجراءات للعمليات يكون معتمدا حسب الأصول من قبل لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة، أو معتمداً من المقر الرئيسي في حالة فروع شركة التمويل الإسلامية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
             
            ‌ب.يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تُعِد مجموعة كاملة من المستندات المتعلقة بمنتجات الاستثمار والتمويل الخاصة بعملياتها. ويجب على الشركة الاحتفاظ بالمجموعة الكاملة من المستندات المراجعة حسب الأصول من قبل لجنة الرقابة الشرعية. وبالمثل، يجب إعداد وحفظ كافة المستندات المتعلقة بالبرامج الجديدة التي تطرحها شركة التمويل الإسلامية، قبل إطلاق البرنامج؛
             
            ‌ج.يجب أن تكون جميع المستندات المستخدمة في شركة التمويل الإسلامية، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، دفاتر الأستاذ، السجلات، قسائم الدفع، الشيكات، إيصالات الاستلام أو دفاتر الحساب المصرفي، يجب أن تكون معلمة/مؤشرة بشكل مناسب من أجل تمييز ها بسهولة عن المستندات الخاصة بشركة التمويل التقليدية؛
             
            د.‌ يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تقوم بإجراء مراجعة شرعية داخلية على عمليات الشركة، سنوياً على الأقل.
             
            منح الائتمان
             
            8-15يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات للتمويل، ويتعيّن أن تشمل البنود التالية كحد أدنى:
             
            ‌أ.تصنيف الجدارة الائتمانية؛
             
            ‌ب.إجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والقروض المتعثرة؛
             
            ‌ج.الضمانات المقبولة وأسس تقدير قيمتها؛
             
            ‌د.مراقبة، وإدارة وتنفيذ الضمان؛ و
             
            ه.‌ تكوين مخصصات للمخاطر.
             
            9-15يجب على شركات التمويل أن تضع وتحتفظ بإجراءات منتظمة لتصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها وفقاً لأنظمة وتوجيهات المصرف المركزي. ويمكن تحديث متطلبات تصنيف القروض ومخصصاتها من حين لآخر بواسطة المصرف المركزي.
             
            10-15 بعد الحصول على موافقة المقترض، يجب على شركة التمويل أن تقوم بمراجعة السجل الائتماني للعميل للتحقق من ملاءته المالية، وقدرته على الوفاء بالديون وسلوكه الائتماني، وتوثيق نتائج تلك المراجعة في ملف ائتماني.
             
            11-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل مصفوفة للموافقة على الائتمان وذلك لغرض منح الائتمان وفقاً لنوع ومبلغ الائتمان. ويجب يتم اعتماد مصفوفة الموافقة على الائتمان بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل. ويجب أن يصدر قرار الموافقة على أو رفض منح الائتمان وفقا للصلاحية الممنوحة في مصفوفة الموافقة على الائتمان.
             
            12-15 يجب على شركة التمويل أن تتبع منهجية سليمة مع إجراءات مكتوبة وشفافة وواضحة لتقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي الطلبات، وقدرتهم على السداد. ويجب على مجلس الإدارة اعتماد تلك الإجراءات ومراجعتها مرة كل سنتين على الأقل وتحديثها إن لزم الأمر. ويجب على شركة التمويل أن تطبّق تلك الإجراءات قبل منح الائتمان وأن توثق ذلك في الملف الائتماني.
             
            13-15يجب أن يتم تقييم وتصنيف مخاطر التعرض الائتماني قبل اتخاذ أي قرار بمنح الائتمان. ويجب مراجعة تصنيف المخاطر مرة واحدة على الأقل سنوياً.
             
            14-15يجب على شركة التمويل أن تحدد إجراءات للكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التعرّضات الائتمانية التي تُظهر إشارات واضحة بتزايد المخاطر، وتطوير مؤشرات كمية ونوعية للتحديد المبكر للمخاطر.
             
            وظيفة إدارة المخاطر
             
            15-15ينبغي على شركة التمويل أن تضع سياسة مكتوبة وواضحة ومعتمدة من مجلس إدارة شركة التمويل لإدارة المخاطر. ويجب لسياسة إدارة المخاطر أن تعالج جميع المخاطر ذات الصلة، آخذة في الاعتبار كامل نطاق أنشطة الأعمال التي تمارسها شركة التمويل. ويجب أن تغطي تلك السياسة المخاطر التالية، كحد أدنى:
             
            أ.‌مخاطر الائتمان؛
             
            ‌ب.مخاطر السوق؛
             
            ‌ج.مخاطر عدم توافق استحقاقات الأصول- الخصوم؛
             
            ‌د.مخاطر السيولة؛
             
            ‌ه.والمخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر تقنية وأمن المعلومات.
             
            16-15يجب أن يكون قسم إدارة المخاطر مستقلاً وظيفياً عن خطوط الأعمال التي تتولد المخاطر عن أنشطتها، كما يجب أن يكون مسؤولاً عن تصميم إطار المخاطر في شركة التمويل والمحافظة عليه وتطويره على نحو مستمر. ويجب ألا ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها، سواء على أساس تراتبي أو وظيفي، لأي شخص أو وظيفة تكون مسؤولة بشكل مباشر عن نشاط تتولد عنه المخاطر. ويجب أن تتوفر لوظيفة إدارة المخاطر إمكانية ملائمة للوصول إلى مجلس إدارة شركة التمويل.
             
            17-15يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات ملائمة لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها ومراقبتها، وإعداد تقارير المخاطر.
             
            18-15يجب على شركة التمويل أن تُعد تقرير مخاطر ربعي لمناقشته من قبل مجلس الإدارة بعد مراجعته من قبل الإدارة العليا.
             
            تقنية وأمن المعلومات
             
            19-15يجب أن تكون النظم والتسهيلات التقنية لدى شركة التمويل كافية للوفاء بالاحتياجات التشغيلية وأنشطة الأعمال، وتعرّضات المخاطر لشركة التمويل.
             
            20-15يجب أن تحتفظ شركة التمويل بجميع وثائق الأعمال والسجلات والملفات على نحو مرتب، وشفاف وآمن، وتتحقق من استكمال التحديث الدوري لتلك الملفات. كما يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والملفات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
             
            21-15يجب أن يتم تطوير نظم تقنية المعلومات والعمليات ذات الصلة لضمان توفر وتكامل، وسلامة، وسرية البيانات. ويتعين على شركة التمويل أن تقيم هذه النظم بصورة دورية وفقاً للأنظمة والمعايير ذات الصلة، كما يجب أن يتم اختبارها قبل إطلاقها وعقب إدخال أي تعديل عليها.
             
            22-15يجب على شركة التمويل أن تستخدم بنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات لتعزيز قدراتها على استعادة جميع ملفات "اعرف عميلك" وسجلات المعاملات في المواقيت المناسبة.
             
            23-15يجب على شركة التمويل أن تطور خطة لاستمرارية الأعمال تضمن توفير حلول بديلة تمكنها من استئناف العمليات خلال وقت معقول، في حالة تعطل تلك العمليات.
             
            وظيفة التدقيق الداخلي
             
            24-15يجب أن تكون لدى شركة التمويل وظيفة تدقيق داخلي ترفع تقاريرها لمجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مستقلة، كما يجب ألا يتم تكليف موظفيها بأي مسؤوليات أخرى.
             
            25-15يجب أن تعمل وظيفة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة تدقيق شاملة. ويجب أن يتم اعتماد خطة التدقيق بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، كما يجب أن تتم مراجعتها سنويا. ويتعتين تدقيق العمليات والأنشطة الرئيسة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، مرة واحدة في السنة، على الأقل.
             
            26-15يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تُعِد تقريراً مكتوباً بشأن أنشطتها وتعرضه على مجلس الإدارة، على أساس ربع سنوي.
             
            وظيفة الامتثال
             
            27-15يجب على شركة التمويل الامتثال لجميع القوانين والأنظمة السارية والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات ولأجل تجنب المخالفات، يجب على شركة التمويل تطبيق تدابير وضوابط كافية.
             
            28-15يجب أن يكون لشركة التمويل وظيفة امتثال مستقلة لضمان التزامها بجميع القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات السارية.
             
            29-15يجب على شركة التمويل استحداث وظيفة "مسؤول‏ امتثال" ترفع تقاريرها إلى مجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن يتم تعيين مسؤول بواسطة مجلس الإدارة. ويكون مسؤول الامتثال مستقلاً في تنفيذ المهام المكلف بها، ويجب ألا يكلف بأي مسؤوليات أخرى. ويتعين على مسؤول الامتثال أن يقدم لمجلس الإدارة تقريراً بشأن الامتثال على أساس ربع سنوي.
             
            30-15يجب أن تكون لشركة التمويل سياسة امتثال خطية من قبل مجلس الإدارة. وتحدد سياسة الامتثال صلاحيات والتزامات، ومسؤوليات وظيفة الامتثال، كما يجب أن تشمل برامج الامتثال والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيب برامج تدريب منتظمة للموظفين حول مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.
             
            31-15يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات وسياسات داخلية كافية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تُبلغ شركة التمويل عن أي معاملات أو أنشطة أو عمليات مشبوهة لوحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي في المواقيت المناسبة.
             
            المخصصات والحوافز
             
            32-15يجب أن تتحقق شركة التمويل من أن لديها عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة والمؤهلين لمقابلة الاحتياجات التشغيلية، وأنشطة الأعمال والمخاطر الخاصة بشركة التمويل. ويجب أن تكون مخصصات وحوافز الموظفين عادلة، ومتوافقة مع استراتيجية شركة التمويل في إدارة المخاطر، وألا تؤدي إلى نشوء أي تضارب مصالح محتمل.
             
            التعهيد
             
            33-15على شركة التمويل أن تتحقق من أن كافة اتفاقيات التعهيد تتضمن أحكاماً ملائمة لحماية البيانات السرية. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، أحكام تعاقدية لضمان أن مزود الخدمة الذي في حيازته بيانات سرية لن يتيح تلك البيانات السرية للغير دون الحصول على تصريح محدد من شركة التمويل.
             
            34-15يجب على شركة التمويل أن تتحقق من أنها تحتفظ بملكية كافة البيانات المقدمة لموفر الخدمة، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، البيانات السرية وأن لها الوصول غير المقيد لكافة البيانات، بما في ذلك حق إعادة كافة البيانات والسجلات خلال مدة اتفاقية التعهيد وعند إنهائها.
             
            35-15يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات لتحديد مدى أنشطة الأعمال موضوع التعهيد. ويجب أن يبحث ذلك الإجراء في احتمال التأثير السلبي للنشاط موضوع التعهيد، إذا تعطل، على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر.
             
            36-15يجب أن تتم الموافقة على تعهيد أنشطة الأعمال الجوهرية بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، أو لجنة تابعة لمجلس الإدارة أو مسؤولين معينين من المناصب العليا.
             
            37-15يجب على شركة التمويل أن تتقدم بطلب وتحصل على إشكار بعدم ممانعة من المصرف المركزي قبل الدخول في اتفاقية تعهيد لنشاط أعمال جوهري، سواء كان ذلك لطرف ذي صلة أو لطرف ثالث.
             
            38-15وعلى الرغم من أن جميع طلبات عدم الممانعة سيُنظر فيها على أساس حيثيات كل حالة على حدة، إلا أن المصرف المركزي لن يسمح بتعهيد الأنشطة الأساسية، ووظائف الإدارة والضبط الأساسية في شركة التمويل، إلى الغير، بما في ذلك البنود التالية، كحد أدنى:
             
            ‌أ.إشراف الإدارة العليا؛
             
            ‌ب.إدارة الائتمان واتخاذ قرارات الائتمان؛
             
            ‌ج.إدارة المخاطر؛
             
            ‌د.الامتثال؛
             
            ‌د.التدقيق الداخلي؛
             
            ‌و.وإدارة الوظائف التي تأخذ المخاطر.
            39-15‏ يجب أن تتضمن أي اتفاقية تحكم نشاط الأعمال موضوع التعهيد نصاً صريحاً يمنح المصرف المركزي، أو أي وكيل معين بواسطة المصرف المركزي، إمكانية الوصول لموفر الخدمة. ويجب أن يتضمن ذلك النص الحق في إجراء زيارات ميدانية لموفر الخدمة إذا رأى المصرف المركزي أن ذلك ضروري لأغراض إشرافية، وأن يلزم موفر الخدمة بتزويد المصرف المركزي، مباشرة، أو أي وكيل معين من قبل المصرف المركزي، بأي بيانات أو معلومات لازمة لأغراض إشرافية، بناءً على طلب المصرف المركزي.
             
            40-15يجب على شركة التمويل ألا تدخل في أي اتفاقية تعهيد، مع الغير أو أي طرف ذي صلة، تتضمن تخزين البيانات السرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. غير أنه بإمكان شركة التمويل ‏الدخول في اتفاقية تعهيد مع الغير تتضمن تخزين ‏بيانات سرية في المناطق الحرة.
             
            ‏41-15يجب على وظيفة التدقيق الداخلي في شركة التمويل، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقدم تأكيدا مستقلا مماثلا لذلك التأكيد المطلوب في حال ما إذا تولت شركة التمويل ذلك النشاط بنفسها.
             
            42-15‏يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تقوم بإجراء مراجعة منتظمة وتقدم لمجلس إدارة شركة التمويل تقريراً حول مدى الالتزام بسياسات وإجراءات التعهيد المعتمدة لدى شركة التمويل.
             
            43-15يجب على وظيفة الامتثال، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقوم بإجراء مراجعة ورفع تقرير للدارة العليا أو مجلس إدارة شركة التمويل حول التزام موفري الخدمة بكافة سياسات الامتثال المطبّقة لدى شركة التمويل.
             
            44-15يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من توافق ترتيبات وسياسات التعهيد المعتمدة لديها، مع أحكام الشريعة.
             
            45-15يجب على شركة التمويل الإسلامية أن تتحقق من أن سياساتها وإجراءاتها لتقييم أي ترتيبات تعهيد مقترحة تراعي، على وجه التحديد، مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة الناجمة عن إخفاق موفر الخدمة في الالتزام بأحكام الشريعة.
             
            46-15يجب على شركة التمويل أن تقدم للمصرف المركزي تقارير بشأن ترتيبات التعهيد، بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.
             
            47-15يجب على شركة التمويل أن تقدم عند الطلب أي معلومات محددة تتعلق بترتيبات التعهيد قد يطلبها المصرف المركزي.
             
            48-15يجب على شركة التمويل أن تخطر المصرف المركزي فور علمها بأي إخلال جسيم بأحكام اتفاقية التعهيد، أو أي تطورات أخرى تتعلق بنشاط أعمال تم تعهيده، يكون لها، أو يرجح أن يكون لها، تأثير كبير على عمليات، أو سمعة شركة التمويل، أو وضعها المالي، أو قد تؤدي إلى إفشاء معلومات سرية.
             
          • المادة (16) حماية المستهلك

            1-16يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركة التمويل مصطلحات "بنك"،‏ أو "شركة استثمار"، أو "شركة تجارية،" أو أي مصطلح آخر قد يشير لكل ما هو خارج نطاق أنشطة التمويل المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام.
             
            2-16يجب على شركة التمويل أن تقدم لمقترضيها معلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، لتمكين المقترض من إجراء تقييم مستنير بشأن ملاءمة القرض لاحتياجاته وظروفه المالية.
             
            3-16يجب على شركة التمويل الالتزام بأنظمة المصرف المركزي بشأن القروض المقدمة إلى العملاء. وينبغي الالتزام بالشفافية في إعداد ونشر جميع الرسوم والأتعاب وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة حساب الفائدة/ الربح.
             
            4-16ينبغي أن يتم تزويد المقترضين بالمعلومات التي تبين التكلفة الإجمالية للقرض خلال مدة القرض. ويجب على المقترض أن يوقع على كل صفحة من وثائق القرض، وأن يزود بنسخة موقعة من قبل كل من شركة التمويل والمقترض.
             
            5-16يجب أن تستخدم شركة التمويل مستندات رسمية في جميع معاملاتها عند التعامل مع عملائها.
             
            5-16يجب على شركة التمويل اتباع أنظمة المصرف المركزي المتعلقة بحماية المستهلك. ويتم تحديث هذه الأنظمة من حين لآخر من قبل المصرف المركزي.
             
          • المادة (17) التقارير الائتمانية

            1-17يجب على شركة التمويل أن تلتزم التزاماً تاماً بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
             
            ‌أ.توفير معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين إلى وكالة المعلومات الائتمانية، شهرياً على الأقل، ما لم يتطلب القانون أو المصرف المركزي خلاف ذلك؛
             
            ‌ب.وطلب معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين من وكالة المعلومات الائتمانية، قبل منح الائتمان لأي مقترض فرد.
             
          • المادة (18) رفع التقارير الرقابية والحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي

            رفع التقارير إلى المصرف المركزي
             
            1-18تبدأ السنة المالية لشركة التمويل المرخصة في الأول من ‎1‏ يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ اعتباراً من تسجيل شركة التمويل في السجل التجاري، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التالية، بشرط ألا تتجاوز ثمانية عشر شهراً).
             
            2-18يجب على شركة التمويل أن تطبّق كافة معايير المحاسبة الدولية السارية/ المعايير الدولية لرفع التقارير المالية، وتقدم للمصرف المركزي نسختين موقعتين من البيانات المالية المدققة، بما في ذلك تقارير المدقق الخارجي قبل 31 مارس من كل سنة، ويقوم المصرف المركزي بمراجعة البيانات المالية ويعتمدها للنشر.
             
            3-18يجب على شركة التمويل أن تنشر حساباتها السنوية المدققة على موقعها الإلكتروني، أو على صحيفة واسعة الانتشار. ويجب أن يتم هذا النشر قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة.
             
            4-18يجب على شركة التمويل أن تقدم إلى المصرف المركزي قائمة سنوية بأعضاء مجلس إدارتها وأسهمهم في شركة التمويل، بالإضافة إلى قائمة سنوية للمساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من الأسهم.
             
            5-18يجب على شركة التمويل أن تزوّد المصرف المركزي بالقوائم الرقابية على نحو منتظم، حسبما يحدده المصرف المركزي. ولأغراض احتساب متطلبات رفع التقارير بشأن إجمالي الأموال الرأسمالية، يجب على شركات التمويل التحقق من أن أي زيادة لرأس المال كد تم التأكيد على صحتها بواسطة مدقق خارجي.
             
            6-18يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بأي بيان أو معلومات أو إحصائيات بشأن أي فترة معينة مطلوبة في أي وقت، وينبغي أن يكون كل ما تزوده شركة التمويل للمصرف المركزي في هذا الخصوص متوافقاً مع سجلات الشركة. وتعتبر كافة المعلومات سرية وتتم معاملتها على هذا الأساس.
             
            موافقة المصرف المركزي المسبقة
             
            7-18يجب على شركة التمويل المرخصة أن تتقيد تقيداً تاما بما يلي:
             
            ‌أ.عدم إدخال أي تغيير على اسمها أو شكلها القانوني أو رأس مالها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
             
            ‌ب.عدم الاندماج أو الاتحاد مع أي شخص أو كيان آخر بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
             
            ‌ج.ممارسة أعمالها من داخل عقار مستقل ومناسب، ولا يسمح بتغيير الموقع دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي؛
             
            ‌د.عدم فتح أي فروع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. وسيتم، في هذه الحالة، النظر في المركز المالي لشركة التمويل، ومدى امتثالها في السابق للمتطلبات الرقابية حيثما ينطبق ذلك؛
             
            ‌ه.إصدار كافة المراسلات والمستندات باسم الكيان وأن تكون موقعة حسب الأصول بواسطة الأشخاص المخولين؛
             
            ‌و.عدم إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي دون الحصول على موافقة من المصرف المركزي؛
             
            ز.‌ الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي بشأن تعيين الإدارة العليا؛
             
            ‌ح.الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل البدء في أي أنشطة إضافية عدا المنصوص عليها في المادة 10-1 من هذا النظام؛
             
            ‌ط.الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل بدء أنشطة توزيع منتجات الغير؛
             
            ‌ي.‏الحصول على عدم ممانعة مسبقة من المصرف المركزي قبل التعاقد مع وكيل؛
             
            ‌ك.الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تأسيس أي شركة تابعة؛
             
            ‌ل.وعدم تحميل أي قيود لأي من أصولها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
             
            8-18يتطلب أي تغيير يطرأ على نسب المساهمة البالغة 5% أو أكثر في شركة التمويل، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
             
          • المادة (19) التدقيق الخارجي

            1-19يجب على شركة التمويل أن تعين مدققاً خارجياً قانونياً ومقبولاً لدى المصرف المركزي، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم بيانات بشأن هذه السجلات إلى المصرف المركزي على النماذج المطلوبة لهذا الغرض،
             
            2-19ينبغي أن تكون لدى الشخص المرشّح للعمل كمدقق خارجي لشركة التمويل دراية نظرية وعملية بأعمال التمويل، كما ينبغي أن تكون لديه خبرة إدارية ذات صلة.
             
            3-19يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل تعيين المدقق الخارجي. ويجوز للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل بتعيين مدقق آخر إذا تطلب حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل ذلك.
             
            4-19يجب على شركة التمويل ألا تمنح أي تمويل أو تسهيلات أو تفتح أي حسابات لمدققيها الخارجيين.
             
            5-19يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير شركة التدقيق الخارجي لديها مرة واحدة على الأقل كل 6 سنوات، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات تعيين. وإضافة لذلك، يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير الشريك في شركة التدقيق الخارجي المسؤول عن التدقيق كل 3 سنوات.
             
            6-19للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل باستبدال مدققها الخارجي، أو تغيير شريك مدققها الخارجي، أو يعين مدققاً خارجياً آخر على نفقة شركة التمويل في الحالات التالية:
             
            أ.‌ إذا تطلب حجم وطبيعة أعمالها ذلك؛
             
            ب.‌ إذا ارتكب المدقق الخارجي أي مخالفة ذات؛
             
            ج.‌ إذا كان هنالك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن لدى المدقق الخارجي تضارب في المصالح؛
             
            ‌د.أو إذا تطلبت ذلك سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصلحة أصحاب المصالح.
             

             

          • المادة (20) ‏التفتيش الميداني

            1-20‏يقوم المصرف المركزي بإجراء تفتيش دوري لأعمال شركة التمويل، للتحقق من سلامة المركز المالي لشركة التمويل، وتطبيق أحكام هذا النظام، وأي قوانين أخرى مشار إليها في هذا النظام، وأي تعليمات صادرة من المصرف المركزي.
             
            2-20‏يجوز للمصرف المركزي أن يقوم، من وقت لآخر، بإجراء تفتيش على شركة التمويل أو أي من فروعها أو شركاتها التابعة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بغرض التحقق من سلامة مركزها المالي، والتزامها بمواد هذا النظام و/أو أي توجيهات صادرة عن المصرف المركزي.
             
            3-20‏يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن شخصاً ما يمارس أعمال التمويل بدون ترخيص، أن يندب أحد مفتشيه لفحص دفاتر حسابات وسجلات ذلك الشخص بغرض التثبت مما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أياً من مواد هذا النظام.
             
            4-20‏ولأغراض ‎التفتيش‏ بواسطة المصرف المركزي، يجب على شركة التمويل أن تتيح إمكانية الوصول الكامل لحساباتها، وسجلاتها، ووثائقها، ويجب عليها أن تقدم تلك المعلومات والتسهيلات حسبما يتم ‏طلبها لإجراء التفتيش.
             
            5-20إذا لم تقم شركة التمويل بتقديم أي من الحسابات أو السجلات أو المستندات حسبما هو مطلوب لإجراء تفتيش سليم ومناسب، فإن المصرف المركزي سيحقل المسؤولية لمجلس إدارة شركة التمويل وإدارتها العليا.
             
            6-20إذا أظهر تفتيش المصرف المركزي أن عمليات شركة التمويل لا تجري على نحو سليم، يجوز للمصرف المركزي عندئذٍ أن يعيّن شخصاً مؤهلاً لتقديم المشورة ومراقبة شركة التمويل. ويتم سداد أتعاب هذا المستشار بواسطة شركة التمويل.
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        • القسم-2: شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء

          • المادة (21) الترخيص

            1-21يتعيّن على أي شخص ينوي العمل كشركة تمويل محدودة الترخيص توفر تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، أن يحصل على ترخيص من المصرف المركزي للقيام بذلك.
             
            2-21 يتقدم طالب الترخيص تحت أحكام هذا النظام بطلب للمصرف المركزي، بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي.
             
            3-21 يجب على أي متقدم للحصول على ترخيص تحت أحكام هذا النظام أن يقدم كافة المعلومات والمستندات المطلوبة لتقييم مدى ملاءمة مقدم الطلب للحصول على الترخيص.
             
            4-21 يكون الطلب وكافة المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. ويجب أن تكون المستندات المقدمة بلغة أخرى مصحوبة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية. وينبغي تقديم أي أرقام مالية بالدرهم الإماراتي.
             
            5-21 يجب على مقدم الطلب الإفصاح، عند وقت تقديم الطلب، عن مصادر تمويل أنشطته/أعماله، وإخطار المصرف المركزي على الفور بأي تغييرات هامة في ترتيبات تمويله.
             
            6-21 كجزء من اجراءات الترخيص، يجب على المتقدم للحصول على الترخيص أن يقدم للمصرف المركزي خطة أعمال مدتها ثلاث (3) سنوات، تحتوي تفاصيل واضحة عن نموذج العمل، ومجالات النشاط، وترتيبات الحوكمة.
             
            7-21 يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تعيين شخص (أشخاص) مهرة لإجراء تقييم طرف ثالث لأي جانب من جوانب نموذج العمل/النظم المقترحة. وستشكل نتائج وتقارير تقييم الطرف الثالث جزءا من معلومات الترخيص الأساسية المطلوب تقديمها للمصرف المركزي من قبل مقدم الطلب.
             
            8-21 يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب بقراره، آخذاً في الاعتبار معطيات الطلب، و:
             
            ‌أ.يمنح الترخيص بشروط وقيود، أو بدونها؛
             
            ‌ب.لو يرفض الطلب، موضّحاً أسباب رفضه للطلب.
             
            9-21 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تباشر نشاط توفير الائتمان قصير الأجل خلال مدة أقصاها اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الإخطار بالموافقة على منح الترخيص.
             
            10-21 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص التي تنوي تعديل أو وقف أو تعليق توفير الائتمان قصير الأجل أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي قبل ذلك بستة (6) أشهر على الأقل، موضّحة أسباب ذلك التوقف أو التعليق.
             
            11/21 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تحتفظ بتواجد فعلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
            12-21 يجب أن يكون الشكل القانوني لشركة التمويل محدودة الترخيص واحداً من الأشكال المنصوص، عليها في قانون الشركات التجارية.
             
            13-21 يجب أن يكون الاسم التجاري لشركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل متوافقاً مع القيود المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي ويجب ألا يتضمن الاسم التجاري أي مصطلح قد يشير إلى أي نشاط عدا تقديم الائتمان قصير الأجل، وفقاً لأحكام هذا النظام.
             
            14-21 يجب ألا تستخدم شركة التمويل محدودة الترخيص، مصطلح شركة تمويل في اسمها التجاري. ويجوز للاسم التجاري أن يتضمن مصطلح الائتمان قصير الأجل.
             
            15-21 يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تسعى للحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي بشأن أي تغييرات في اسمها، أو شكلها القانوني، أو عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. 21-16 يجب ألا تزاول شركة التمويل محدودة الترخيص أي نشاط خاضع للرقابة، لا تكون مرخصة لمزاولته بموجب أحكام قانون و/أو أنظمة المصرف المركزي.
             
            16-21 يجب ألا تزاول شركة التمويل محدودة الترخيص أي نشاط خاضع للرقابة، لا تكون مرخصة لمزاولته بموجب أحكام قانون و/أو أنظمة المصرف المركزي.
             
            17-21وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون المصرف المركزي، يكون للمصرف المركزي، في جميع الأوقات، أن يفرض أو يغير أو يلغي أي قيد أو شرط على أي ترخيص ممنوح تحت أحكام هذا النظام.
             
            18-21وفقاً لأحكام المادة (71) من قانون المصرف المركزي، يجوز للمصرف المركزي، في جميع الأوقات، تعليق، أو سحب أو إلغاء أي ترخيص يصدر تحت أحكام هذا النظام.
             
            19-21 يجوز للمصرف المركزي اتخاذ إي إجراء يراه ملائماً لضمان حسن سير عمل الشركات المرخّصة و/أو القطاع المالي.
             
            20-21يجوز للمصرف المركزي، وفقا لتقديره الخاص، أن يفرض أي عقوبة يراها ملائمة، على أي شخص يتبين أنه يزاول أنشطة تمويلية، بما في ذلك عرض او منح ائتمان قصير الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة، دون الحصول على ترخيص.
             
          • المادة (22) قيود الترخيص

            1-22لشركة التمويل محدودة الترخيص أن تمارس فقط منح الائتمان قصير الأجل حسب المعايير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام.
             
            2-22يجب أن يتم تمويل أنشطة شركة التمويل محدودة الترخيص، حصرياً، من خلال حقوق ملكية المساهمين، والأرباح المحتجزة، و/أو أدوات الدين.
             
            3-22يحظر على شركة التمويل محدودة الترخيص الحصول على أموال من خلال التمويل الجماعي لتمويل أنشطة منح الائتمان المرخصة وفقاً لهذا النظام.
             
            4-22يُحظر على شركة التمويل محدودة الترخيص قبول الودائع من أي نوع كانت.
             
          • المادة (23) الأنشطة المصرّح بها

            1-23

             يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان قصير الأجل الممنوح لمقترض من قبل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، في أي وقت، عشرين ألف درهم (20,000 درهم إماراتي) أو ما يعادل في إجماله ثلاثة (3) أشهر إضافي الدخل المتحقق منه للمقترض، أيهما أقل (مع مراعاة القيود المفروضة في القوانين ذات الصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة).

            2-23

             ينبغي أن يكون الائتمان الأقصى الممنوح لمقترض ما قائماً على نتائج تقييمات القدرة على تحمل التكلفة التي يتم إجراءها، وإقامة اعتبار كاف للقدرة على السداد، وخفض مخاطر تراكم المديونية، وضمان المعاملة العادلة للمقترضين.

            3-23

             يجب ألا تفرض شركات التمويل محدودة الترخيص والوكلاء فائدة على الائتمان قصير الأجل.

            4-23

             يجب ألا يتجاوز إجمالي الرسوم، بما في ذلك رسوم التأخر في السداد المفروضة على أي ائتمان قصير الأجل من قبل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، 30% من مبلغ الائتمان الأصلي. وعليه، فإن الحد الأقصى للمبلغ القابل للاسترداد من المقترض على أي ائتمان قصير الأجل، بما في ذلك الحالات التي تتم فيها إعادة هيكلة، أو إعادة جدولة أو تجديد الائتمان، أو حيث يكون هنالك أي انحراف آخر عن الاتفاقية الأصلية، يجب ألا يتجاوز في إجماله 130% من قيمة الائتمان الأصلي الممنوح للمقترض. وسيقوم المصرف المركزي بمراجعة هذا المطلب على فترات منتظمة للتحقق من ملاءمة الحد الأقصى للنسبة المئوية، والتعديل حسبما تقضي الحاجة، في إطار الظروف السائدة في السوق، ضمن اعتبارات أخرى.

            5-23

             يجب ألا تتجاوز فترة سداد الائتمان قصير الأجل الممنوح من شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اتفاقية الإقراض الأصلية، بما في ذلك أي شكل من أشكال إعادة هيكلة، أو إعادة جدولة أو تجديد الائتمان أو شكل آخر من أشكال الخروج عن الاتفاقية الأصلية يؤثر على مبلغ الائتمان قصير الأجل وفترته الأصلية.

            6-23

             يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الالتزام بالمدة الأصلية للائتمان قصير الأجل، ويجب ألا تطالب بالسداد الكامل قبل نهاية مدة الائتمان المتفق عليها في العقد المبرم مع المقترض.

            7-23يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء ألا يستخدموا أصول المقترضين، بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، كضمان (سواء كلي أو جزئي) لأي ائتمان قصير الأجل ممنوح لمقترض. ويجب أن يتماشى تطبيق هذا المتطلب من المادة (121 مكرراً) من قانون المصرف المركزي.
          • المادة (24) التقارير الائتمانية

            1-24يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
             
            ‌أ.تقديم معلومات المقترضين الائتمانية لوكالة المعلومات الائتمانية وفقا للشروط والأحكام التي تحددها وكالة المعلومات الائتمانية.
             
            ‌ب.طلب معلومات المقترضين الائتمانية من وكالة المعلومات الائتمانية قبل منح الائتمان للمقترضين بمبلغ خمسة آلاف درهم (5,000 درهم إماراتي) أو أكثر.
             
            2-24يجب عدم مشاركة معلومات المقترضين الائتمانية أو الكشف عنها لأي طرف ثالث، بدون موافقة المقترض الصريحة على مشاركتها مع الطرف المحدد. ويجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من امتثالهم التام لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها لحماية البيانات.
             
            3-24يجب أن يتم إجراء عملية الوصول إلى ومطالعة التقرير الائتماني للمقترض والمعلومات الائتمانية الأخرى من قتل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، بما في ذلك المعلومات من صاحب عمل المقترض، بموافقة صريحة من المقترض.
             
            4-24يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح للمقترض بأن المعلومات الائتمانية سوف تستخرج من وكالة المعلومات الائتمانية (حيثما ينطبق ذلك)، وسوف نتم مشاركة هذه المعلومات معها، وأن توضح تبعات الاقتراض، والتأخر في السداد، والتخلف عن السداد على تقرير الائتمان الخاص بالمقترض.
             
            5-24يجب أن تقوم شركات التمويل محدودة التراخيص أو الوكلاء بمراجعة معلومات المقترض بغرض إجراء للقدرة على تحمل التكلفة للتثبّت من ملاءة المقترض وقدرته على السداد، وأن توثق هذ التثبت في ملف الائتمان. ويجب أن تتضمن معلومات الائتمان التي تمت مراجعتها التقرير الائتماني للمقترض، في حالات منح الائتمان بمبلغ خمسة آلاف درهم (5,000 درهم) أو أكثر.
             
            6-24يجب ألا تمنح شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل منتج ائتمان قصير الأجل بحد ائتماني لا يكون بمقدور المقترض تحمله، بناء على نتائج تقييم القدرة على تحمل التكلفة.
             
            7-24يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل القيام بإجراء مراجعة للتقرير الائتماني للمقترض عند بدء العلاقة الائتمانية، قبل الموافقة على طلبات ائتمان إضافي، وقبل زيادة الحد الائتماني للمقترض، إذا كان إجمالي مبلغ الائتمان خمسة آلاف درهم (5,000 درهم) أو أكثر.
             
          • المادة (25) متطلبات الاحد الأدنى لرأس المال

            1-25يتعيّن على شركة التمويل محدودة الترخيص الاحتفاظ، على أساس مستمر، بحد أدنى لرأس المال.
             
            2-25

            يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص الاحتفاظ، في جميع الأوقات بأيهما الأعلى من التالي:

            أ.‌ إجمالي أموال رأسمالية قدرها عشرون مليون درهم (20,000,000) درهم إماراتي،
            ‌ب.

            أو إجمالي أموال رأس مالية بما يعادل 5 في المائة من حجم الإقراض القائم.

            3-25

            يتألف إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:

            أ.‌ رأس المال المدفوع؛
            ‌ب.‌ الاحتياطيات، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛
            ج.

            ‌ والأرباح المحتجزة.

            4-25

            يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:

            أ.‌ الخسائر المتراكمة؛
            ‌ب.

            ‌ والشهرة

            5-25

            يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي على أي تغييرات في رأسمالها.

            6-25يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يفرض متطلبات أعلى للحد الأدنى لرأس المال على شركة تمويل محدودة الترخيص، آخذ في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، حجم الشركة، وطبيعة وحجم عملياتها، وحجم المعاملات.

             

          • المادة (26) الحوكمة

            1-26يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن يضعوا مبادئ وسياسات للحوكمة المؤسسية، وإرساء هيكل تنظيمي وهيكل حوكمة معتمد، وتطبيق إطار للأهلية والجدارة.
             
            2-26يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تقدم للمصرف المركزي هيكل الحوكمة التنظيمي الخاص بها، وتزويده بنسخ محدّثة في حال حدوث تغييرات هامة في الهيكل (الهياكل).
             
            3-26يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من قيامهم بإرساء إطار ملائم لإدارة المخاطر، وضوابط داخلية كافية، وفصل سليم للواجبات ضمن الهيكل التنظيمي، وأن عملياتهم يتم إجراءها في حدود سياسات، وصلاحيات وإجراءات موثقة على نحو واضح، ومدققة داخلياً.
             
            4-26يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تعيين أي أشخاص مصرح لهم.
             
            5-26يجب أن يكون كافة الأشخاص المطلوب اعتمادهم كأفراد مصرح لهم لشركة تمويل محدودة الترخيص، من ذوي الجدارة والنزاهة، ويظلوا كذلك طوال مدة تعيينهم. ويشمل الأشخاص المطلوب اعتمادهم كأفراد مصرّح لهم، على سبيل الذكر لا الحصر، أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا، والأشخاص العاملين في وظائف المراقبة.
             
            6-26يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل إجراء أي تغييرات في عضوية مجالس إداراتها.
             
            7-26يجب أن يتوفر لشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء عدد كاف من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات والكفاءات والمهارات المطلوبة، كي يتمكنوا معاً وكأفراد، من توفير مجموعة المهارات والخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم على نحو سليم واحترازي.
             

             

          • المادة (27) إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

            1-27يجب أن تتوفر لدى شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الأطر الملائمة المعتمدة لحوكمة المخاطر والتي تقوم بتحديد كافة المخاطر الجوهرية، ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحديد مصادر المخاطر الجوهرية، وقياسها، وتقييمها، ومراقبتها ورفع التقارير عنها ضبطها أو تقليلها، في المواقيت الملائمة.
             
            2-27يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من قيامهم بإرساء ضوابط داخلية كافية، والتحقق من فصل الواجبات على نحو سليم ضمن الهيكل التنظيمي، وأن عملياتهم يتم إجراءها في حدود سياسات، وسلطات وإجراءات موثقة على نحو واضح.
             
            3-27يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، عند تعريف وتقييم المخاطر الجوهرية، الأخذ في الاعتبار ملف مخاطرها وطبيعة وحجم ودرجة تعقد أعمالها وهيكلها.
             
            4-27يجب أن يكون لدى شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء خطط عمل لتقليل المخاطر الجوهرية الرئيسة، ومراقبتها، ورفع التقارير بشأنها على أساس مستمر.
             
            5-27يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن يضعوا ضوابط داخلية وإجراءات إدارية كافية فيما يتعلق بالمخاطر السيبرانية وعمليات الاحتيال ذات الصلة.
             
            6-27يتعين أن تتوفر لشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء موارد كافية لإجراء الاكتتاب الائتماني والتقييم الشامل لمخاطر الائتمان للمقترضين على نحوٍ مناسب وقبل منح الائتمان قصير الأجل.
             

             

          • المادة (28) الامتثال للقوانين وأنظمة المصرف المركزي

            1-28يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع ترتيبات امتثال ملائمة للتحقق من حفاظها على الامتثال التام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قانون المصرف المركزي، وقانون الشركات التجارية، وهذا النظام وأي أنظمة أخرى سارية المفعول، حيثما ينطبق ذلك. ويجب إبلاغ المصرف المركزي بأي مخالفات.
             
            2-28يجوز للمصرف المركزي أن يضع متطلبات احترازية أو متطلبات أخرى لشركات التمويل محدودة التراخيص و/أو الوكلاء. وقد تتضمن هذه المتطلبات، على سبيل الذكر لا الحصر، فرض قيود على حجم ونطاق الأنشطة، أو متطلبات حوكمة محددة، أو ترتيبات إدارية، و/أو متطلبات لكفاية رأس المال.
             
            3-28يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال لقانون مواجهة غسل الأموال، والتعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير وقائية ملائمة لردع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة لدى وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي.
             
            4-28يجب أن تتم إدارة شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء بتدبر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر بشكل سلبي على مصالح المقترضين. كما يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال لكافة متطلبات المصرف المركزي الرقابية المعمول بها لحماية المستهلك، وفقاً لأحكام نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي (تعميم رقم (8) – 2020) والمعايير ذات الصلة، والتي يمكن تحديثها من وقت لآخر.
             
            5-28يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التأكد من التزام مزودي خدمات التعهيد بمستوى مناسب من أمن المعلومات، وإدارة المخاطر، وتنفيذ الخدمات؛ وامتثالها لجميع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة وأنظمة المصرف المركزي المنطبقة على الخدمات التي يتم تعهيدها.
             

             

          • المادة (29) الشفافية والإفصاح

            1-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الامتثال (حيثما يكون منطبقاً بالمتطلبات ذات الصلة بالشفافية والإفصاح على النحو المنصوص عليه في أنظمة ومعايير المصرف المركزي حول حماية المستهلك.
             
            2-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء هيكلة أنشطتهم على نسق واضح، وشفاف، مستخدمة لغة بسيطة وواضحة.
             
            3-29يجب لإعلانات شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، وكافة المعلومات المقدمة، أن تشير للمقترضين بوضوح وعلى نحو جلي، في جميع الحالات، إلى أن المنتجات المعروضة هي ائتمان قصير الأجل.
             
            4-29لأجل التحقق من أن لدى المقترضين القدرة على إجراء تقييم مستنير لمدى ملاءمة الائتمان قصير الأجل لاحتياجاتهم وظروفهم المالية، يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء تقديم معلومات شاملة وشفافة حول السمات الرئيسة للمنتج، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، المبلغ الإجمالي، وتاريخ انتهاء صلاحية الائتمان، وعملية الحصول على الائتمان وسداده، والرسوم ذات الصلة، والإجراءات المتخذة في حال التخلف عن السداد، وحقوق المقترض.
             
            5-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح عن شروط وأحكام أعمالهم للمقترضين، وأن يوضّحوا ذلك ضمن عقد قابل للإنفاذ، والإفصاح عن أي تحديثات لاحقة لهذه الشروط والأحكام.
             
            6-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح للمقترضين عن إجمالي الرسوم التي يدفعها المقترضون للحصول على الائتمان قصير الأجل. ويجب الإفصاح عن إجمالي مبلغ/قيمة الرسوم كمبلغ/قيمة إجمالية، وكنسبة من قيمة الائتمان. ويجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أيضاً أن يقدموا أمثلة واضحة لكيفية احتساب وتطبيق الرسوم، لاسيما فيما يتعلق بأي رسوم تأخر في السداد.
             
            7-29يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء إبلاغ المقترضين بتبعات التأخر في السداد وحثّهم على التسوية السريعة. ويجب أن يتم تحديد أي رسوم مطبقة في حالة التأخر في السداد بوضوح للمقترضين، ويجب أن تكون معقولة.
             
            8-29يجب على المقترض التوقيع على وثائق الائتمان، ويجب تزويده بنسخة موقعة من قبل شركة التمويل محدودة الترخيص و/أو الوكيل، والمقترض.
             
            9-29يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح بوضوح عن الأحكام المتاحة للمساعدة في حالات المشقة للمقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك حلول مناسبة لإدارة الدين، والسياسة ذات الصلة حول إمهال المدين.
             
            10-29يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، وتحدد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين يخفقون في السداد في المواقيت المحددة. وينبغي إبلاغ المقترضين بوضوح بالتفاصيل ذات الصلة بهذه السياسات والإجراءات. ويجب أن تفي سياسات وإجراءات التحصيل والضوابط ذات الصلة بمتطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.
             

             

          • المادة (30) إدارة النزاعات والشكاوى

            1-30يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع آليات داخلية لمعالجة الشكاوى، ومعالجة النزاعات وتصحيح التظلمات، للتعامل مع الشكاوى الواردة من المقترضين أو الأطراف الأخرى بصورة عادلة وفي المواقيت المناسبة، وتضمين تفاصيل هذه الآليات في اتفاقياتهم.
             
          • المادة (31) رفع التقارير وحفظ السجلات

            1-31يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص أن تقدم تقارير للمصرف المركزي بالشكل، وبالتواتر والإطار الزمني الذي يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر.
             
            2-31ترفع شركة التمويل محدودة الترخيص تقريراً للمصرف المركزي حول كل من البنود التالية، على فترات يحددها المصرف المركزي:
             
            أ.‌ الوضع المالي؛
            ‌ب.وصف لمنتجاتها وخدماتها؛
             
            ‌ج.وصف لهيكل رسومها؛
             
            ‌د.وصف لقاعدة عملائها؛
             
            ‌ه.تفاصيل محفظتها الائتمانية، بما في ذلك الحجم والتوزيع الديمغرافي؛
             
            ‌و.محفظة المتأخرات والتخلف عن السداد؛
             
            ‌ز.وصف للشكاوى المستلمة ووضعية الحلول لهذه الشكاوى؛
             
            ح.‌ جميع الأنشطة ذات الصلة بالاحتيال، بما في ذلك الداخلية والخارجية ومحاولات الاحتيال؛
             
            ط.‌ تفاصيل نقاط الضعف التي تم التعرف عليها في النظم الإلكترونية والأمن عبر الإنترنت.
             
            ‌ي.تفاصيل العقود/ترتيبات التعهيد؛
             
            ‌ك.وأي معلومات أخرى يطلبها المصرف المركزي.
             
            3-31يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تخطر المصرف المركزي على الفور بأي تغييرات في ملكيتها و/أو إدارتها العليا.
             
            4-31‏يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الاحتفاظ بدفاتر وسجلات كافية ودقيقة في جميع الأوقات فيما يتعلق بأعمالهم، واتفاقياتهم، وعقودهم وسجلاتهم المحاسبية بما يتماشى مع الإطار القانوني ذي الصلة.
             
            5-31يتعيّن على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء تحديد وفصل أعمالهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية المرخصة عن أي أعمال أخرى، من حيث الاحتفاظ بعمليات محاسبية وحسابات منفصلة، وكذلك فصل السجلات والمعلومات الأخرى.
             
            6-31يجب علي شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أن تعتمد المعايير الأكثر تشددا في مجال حماية بيانات المقترض وسرية وأمن معلوماته، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والضوابط اللازمة للتحقق من استيفاء هذه المعايير.
             
            7-31يجب أن تتاح كافة الوثائق، والسجلات والمواد للفحص من قبل المصرف المركزي من وقت لآخر، بناء على طلب المصرف المركزي و/أو خلال إجراء عمليات التقييم، بما في ذلك التفتيش الميداني من قبل المصرف المركزي، والمراجعات التي يجريها طرف ثالث آخر بطلب من المصرف المركزي، و/أو عمليات التدقيق الخاصة التي يجريها مدقق خارجي.
             
            8-31يجب أن تتضمن السجلات التي تحتفظ بها شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء ما يلي:
             
            أ.السجلات التاريخية للمعلومات المعروضة على شبكة الانترنت (المواقع الإلكترونية/وسائل التواصل الاجتماعي/أي وسائط أخرى) وأي نسخ مطبوعة، إن وجدت، تعرض الاتصالات الترويجية، والإعلانات أو الشعارات والعبارات الترويجية الخاصة بشركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، على شبكة الإنترنت.
             
            ب.السياسات الداخلية، والإجراءات والوثائق التشغيلية؛
             
            ‌ج.السجلات المؤسسية والمالية ودفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ الفرعية؛
             
            ‌د.التقارير والبيانات الصادرة للمقترضين والسلطات الرقابية؛
             
            ‌ه.أي عقود، واتفاقيات، وتقارير ائتمانية، واتصالات، ووثائق أخرى تتعلق بالمقترضين؛
             
            ‌و.سجلات تثبت أن لدى شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل آليات مراقبة مطبّقة لمعالجة الشكاوى والتظلمات؛
             
            ‌ز.سجلات لشكاوى العملاء ووضعيتها من حيث الحلول؛
             
            ح.معلومات، وحسابات واتصالات الإدارة؛
             
            ط.سجلات الموارد البشرية؛
             
            ‌ي.الوثائق ذات الصلة ببنية تقنية المعلومات وأمنها؛
             
            ‌ك.وأي سجلات أخرى يحددها المصرف المركزي.
             

             

          • المادة (32) الإشراف والتفتيش

            1-32يجوز للمصرف المركزي أن يقوم بإجراء عمليات تفتيش ميداني لشركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل، أو أن يعين طرفا ثالثا للقيام بذلك، في أي وقت يراه ملائماً، بغرض التحقق من الالتزام بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنظمة المصرف المركزي.
             
        • القسم-3: شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص

          • المادة (33) الانفاذ والعقوبات

            1-33قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأي معايير مرفقة به للإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
             
            2-33قد تشمل الإجراءات الرقابية والإدارية والجزاءات المالية التي يفرضها المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة لشركة التمويل أو لشركة التمويل محدودة الترخيص، أو فرض غرامات مالية أو حظر أفراد من العمل في القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
             
          • المادة (34) تفسير النظام

            1-34تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.
             
          • المادة (35) النشر والتطبيق

            1-35ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ في يوم نشره.
             
            2-35اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا النظام، يجب على أي شخص يمارس أنشطة التمويل دون أن يكون مرخصاً له بذلك من المصرف المركزي، أن يقوم بتقديم طلب للمصرف المركزي خلال 90 ‏يوماً للحصول على ترخيص، أو التوقف على الفور عن مزاولة كافة أنشطة التمويل.
             
          • المادة (36) ترتيبات انتقالية

            1-36يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن يوافق على ترتيبات انتقالية لمقدمي طلبات ترخيص/المرخص لهم، للامتثال الكامل لأحكام النظام.
             
          • المادة (37) إلغاء النظام السابق

            1-37هذا النظام يُلغِي ويحل محل نظام المصرف المركزي التالي:
             
            أ.نظام شركات التمويل، الصادر من خلال التعميم رقم 2018/112 المؤرخ 2018/04/24.
    • مكاتب التمثيل

      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • البيئة التجريبية

      • نظام شروط البيئة التجريبية

        • 1. المقدمة

          1-1

          يتمثّل أحد أهداف المصرف المركزي، المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، في تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأسس لمزاولتها، وتحديد المعايير اللازمة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي.

          2-1

          البيئة التجريبية الرقابية هي أداة إشرافية تمكِّن المشاركين فيها من تجربة / اختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المبتكرة فيما يتعلق بالخدمات المالية في بيئة معينة وخلال مدة زمنية محددة، وبما يخضع لإشراف رقابي مناسب، وذلك لضمان أفضل المخرجات لجميع أصحاب المصلحة ("البيئة التجريبية الرقابية").

          3-1

          يحدّد نظام شروط البيئة التجريبية الشروط التي تم وضعها من جانب المصرف المركزي لإعفاء كل من يرغب في تجربة نماذج أعمال ومنتجات وخدمات مبتكرة خاصة بالأنشطة المالية المرخّصة من متطلب الحصول على الترخيص. وسيتم إجراء هذه التجارب ضمن بيئة معينة وخلال مدّة زمنية محدّدة، وستخضع للإشراف المناسب من جانب المصرف المركزي طوال فترة التجربة حرصًا على تحقيق أفضل المخرجات لجميع أصحاب المصلحة. وتستهدف هذه الشروط تمكين المشارك من هيكلة أعماله بالشكل الأفضل الذي يتفق مع الأنظمة الرقابية، إلى جانب تمكين المصرف المركزي أيضًا من معرفة تأثير أنشطة المشارك في تحقيق أهداف المصرف المركزي، وذلك من خلال الاستعانة بالأدوات الإشرافية، مثل المراقبة والإشراف.

          4-1

          تتطّلب ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة من قِبَل أي شخص التقدّم بطلب للمصرف المركزي للعمل كمنشأة مالية مرخّصة. وتوفّر الشروط طريقة بديلة لمزاولة الأنشطة المالية المرخّصة، وذلك خلال فترة زمنية محدودة وبما يخضع للمتطلبات المحددة في هذه الشروط، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى يضعها المصرف المركزي. ويعتمد المصرف المركزي على صلاحياته الواردة في المادة (64)(4) من قانون المصرف المركزي لإعفاء أنشطة وممارسات معيّنة من شرط طلب الترخيص لمزاولة أنشطة مالية مرخّصة أو الترويج لها.

          5-1

          تم إصدار الشروط عملًا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي وفقًا للمادة (67) من قانون المصرف المركزي.

          6-1

          لضمان وجود مستوىً مناسب من الرقابة والإشراف، يُلزِم المصرف المركزي أي مقدّم طلب ينجح في الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية باستيفاء الحد الأدنى من معايير الأهلية، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية، بالإضافة إلى أي معايير والتزامات إضافية يحدّدها المصرف المركزي وفقًا لتقديره الخاص. وسيُطلب من المشاركين، طوال مدة مشاركتهم في البيئة التجريبية الرقابية، التواصل مع المصرف المركزي من خلال مشرف الحالة المعيّن؛ حيث سيتيح ذلك لكلٍ من المشاركين والمصرف المركزي التعرف على المجالات الرئيسة للأثر الرقابى المترتب على الأعمال المقترحة. وبحلول أو قُرابة نهاية المدة الزمنية المحدّدة للبيئة التجريبية الرقابية، يخضع المشاركون لإجراءات مبسّطة للحصول على ترخيص، مع مساعدة من المصرف المركزي لتحديد التحسينات المطلوبة في حوكمتهم وهيكلهم وعملياتهم ونظمهم وضوابطهم، بالإضافة إلى جوانب أخرى، أو يطلب منهم وقف كل أعمالهم أو جزء منها بناءً على ما يحدده المصرف المركزي بشأن تأثير تلك الأعمال على أهداف المصرف المركزي. ورغم ما تقدّم، للمصرف المركزي أن يطلب من أي مشارك وقف كافة أعماله أو جزء منها في أي وقت خلال مشاركته في البيئة التجريبية الرقابية.

        • 2. الهدف

          1-2

          يهدف المصرف المركزي، في تطوير الأنشطة المالية المرخّصة، إلى إنشاء بيئة من شأنها دفع عجلة الابتكار ضمن إطار رقابي وإشرافي مناسب. وعلى هذا الأساس، يهدف المصرف المركزي إلى تطبيق المعايير الرقابية المناسبة للكيانات التي تزاول أنشطة مالية مرخصة، بغرض حماية المستهلكين في هذه الكيانات، ضمن أهداف أخرى. ولتحقيق ذلك، سيقوم المصرف المركزي باستخدام قنوات تواصل مع المشاركين.

          2-2

          تمثِّل البيئة التجريبية الرقابية بيئة لاستقطاب المبتكرين لتجربة المنتجات والخدمات والحلول ونماذج الأعمال المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة. ويتحقّق ذلك من خلال تبني نهج يضمن تطبيق المتطلبات الرقابية على المشاركين في تلك البيئة بطريقة متناسبة، وفي الوقت نفسه التأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك.

          3-2

          يتوقع المصرف المركزي أن يكون من ضمن مقدّمي الطلبات، المشغّلون (بما يشمل الشركات الناشئة وتلك القائمة) وشركات التقنية التي ترغب في تقديم ابتكاراتها في قطاع الخدمات المالية.

          4-2

          توفِّر الشروط رؤية واضحة بشأن معايير الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية وقواعد المشاركة فيها. وتعدّ البيئة التجريبية الرقابية مخصّصة للكيانات التي تقدّم منتجات أو خدمات أو حلول مبتكرة تخضع لنظام الرقابة الخاص بالمصرف المركزي.

        • 3. التعريفات

          1-3

          لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات المعنى المعتاد الخاص بكلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك على النحو الوارد فيما يلي و/أو حسبما تم تعريفه في قوانين وأنظمة أخرى:

          2-3

          مقدّم الطلب: الشخص الذي يتقدّم بطلب للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية وفقًا للبنود الواردة في الشروط.

          3-3

          البنوك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة نشاط تلقّي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.

          4-3

          مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي.

          5-3

          المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

          6-3

          قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المذشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله.

          7-3

          الشروط: نظام شروط البيئة التجريبية الصادر عن المصرف المركزي.

          8-3

          المستهلك: العميل، وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على، أومن المتوقع أن يحصل على، خدمات من المشاركين، سواءً برسوم أو دون رسوم، وذلك لتلبية احتياجاته الشخصية أو احتياجات الآخرين.

          9-3

          نظام حماية المستهلك: نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي بموجب التعميم رقم 2020/8، حسبما يتم تعديله.

          10-3

          حق الإعفاء: حق مجلس الإدارة في إعفاء أي أنشطة أو ممارسات، أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بشكل عام أو خاص، من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة أو الترويج لها.

          11-3

          الترخيص: التصريح الصادر عن المصرف المركزي بمزاولة الأنشطة المالية المرخصة.

          12-3

          الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحدّدة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

          13-3

          المنشأة المالية المرخّصة: البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخّصة وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط أو أكثرمن الأنشطة المالية المرخصة، و تشمل تلك التي تمارس كافة أو جزءًا من أعمالها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.

          14-3

          المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخّص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة.

          15-3

          المُشارك: الشخص الذي تم قبول طلبه بالكامل من قِبَل المصرف المركزي للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية.

          16-3

          الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يُصدره المصرف المركزي.

          17-3

          الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

        • 4. نظرة عامة

          1-4

          تحدّد هذه الشروط المعايير والمتطلبات ذات الصّلة بما يلي:

           

           

          (أ)

          الأهلية، ويشمل ذلك نطاق الأنشطة المسموح بها للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، والتي ينبغي استيفاؤها بصورة مستمرة طوال مدّة المشاركة في البيئة التجريبية الرقابية؛

           

           

          (ب)

          عملية تقديم طلبات الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية؛

           

           

          (ج)

          الحد الأدنى من الضمانات التي يجب على المشاركين استيفاؤها خلال وجودهم في البيئة التجريبية الرقابية، والتي يمكن زيادتها من قِبَل المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة؛

           

           

          (د)

          وطرق ومتطلبات الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.

          2-4

          توضّح هذه الشروط دور وصلاحيات المصرف المركزي بشأن المشاركين في البيئة التجربيية الرقابية.

        • 5. إطار البيئة التجريبية الرقابية

          5- 1

          تعدّ البيئة التجريبية الرقابية مخصّصة لكل شخص يرغب في تجربة أعماله أو منتجاته أو خدماته، التي تُعتبر أنشطة مالية مرخّصة. ولن تكون البيئة التجريبية الرقابية متاحة لمقدّمي الطلبات الراغبين في مزاولة الأنشطة التالية:

           

           

          (أ)

          تلقّي الودائع بجميع أنواعها؛

           

           

          (ب)

          مزاولة أنشطة التأمين داخل الدولة؛

           

           

          (ج)

          والتصرّف كمسؤول رئيسي للمنتجات المالية التي من شأنها التأثير في المركز المالي للشخص، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، العملات الأجنبية والمشتقات المالية والسندات والصكوك والأسهم والسلع وأي منتجات مالية أخرى، حسبما يحددها المصرف المركزي.

          2-5

          لن يُسمح للمنشآت المالية المرخّصة بالمشاركة في البيئة التجريبية الرقابية، كما يجب مناقشة أي تجارب مبتكرة تكون خارج نطاق أنشطة الأعمال المصرّح بها لهذه الكيانات، مع المصرف المركزي قبل إطلاقها في السوق.

          3-5

          سيعمل المصرف المركزي مع مقدّم الطلب لتقييم المنتجات أو الخدمات أو الحلول أو نماذج الأعمال المبتكرة لتحديد الالتزامات القانونية والرقابية، والتي سوف يتم تطبيقها طوال المدة التي يظلّ فيها المشارك في البيئة التجريبية الرقابية. وسيتم تنفيذ ذلك على أساس كل حالة على حدة. ويحتفظ المصرف المركزي بالحقّ في فرض قيود على أنشطة أي مشارك في البيئة التجريبية الرقابية، أو فرض التزامات إضافية للامتثال الرقابي، في أي وقت خلال عمل المشارك ضمن البيئة التجريبية الرقابية.

          4-5

          بالإضافة للشروط، سيُمارس المصرف المركزي كامل نطاق صلاحياته الإشرافية بموجب قانون المصرف المركزي على جميع المشاركين في البيئة التجريبية الرقابية.

          5-5

          وسيُراعِي قرار المصرف المركزي حول تطبيق التزامات إضافية للامتثال الرقابي، ما يأتي:

           

           

          (أ)

          استيفاء المشارك للمتطلبات المحدّدة في قسم "الضمانات" الوارد ضمن هذه الشروط؛

           

           

          (ب)

          قدرة المشارك المُثبَتة على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة وتحديد العمليات التي يمكن تطبيقها لتخفيف هذه المخاطر؛

           

           

          (ج)

          واستيفاء المشارك باستمرار لمعايير الأهلية المحددة.

        • 6. مقدّمو الطلبات المستهدفون

          1-6

          يعتبر الأشخاص المذكورون أدناه ضمن مقدمي الطلبات المرتقَبين للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، ويشترط في كل حالة أن يقدّموا خدماتهم لسوق الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة:

           

           

          (أ)

          الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة العاملة في أي قطاع، سواء كانت خاضعة في الوقت الحالي لتنظيم سلطة رقابية مختلفة عن المصرف المركزي أم لا؛

           

           

          (ب)

          أو الشركات بالمناطق الحرّة المالية دون الإخلال بالإطار القانوني المعمول به.
        • 7. معايير الأهلية

          1-7

          يجب على مقدّمي الطلبات استيفاء معايير الأهلية المحدّدة التالية:

           

           

          (أ)

          يجب أن يبّين المنتج أو الخدمة أو الحلّ أو نموذج الأعمال ما يلي:

           

           

           

           

          (i)

          أن تكون ذا صلة بالمنتجات و/أو الخدمات المالية التي إمّا قد تؤثّر على أهداف المصرف المركزي، أو قد تكون نشاطًا ماليًا مرخّصًا؛

           

           

           

           

          (ii)

          أن تكون مبتكرة، من حيث التقنيات المستخدمة في المنتج أو الخدمة أو الحلول أو نموذج العمل، أو استخدام التقنيات الحالية بطريقة مبتكرة؛

           

           

           

           

          (iii)

          تحقيق فائدة للمستهلكين و/ أو قطاع الخدمات المالية (مثل دفع عجلة النمو، ورفع مستوى الكفاءة، وتخفيف المخاطر، وتوفير المزيد من الخيارات، وتشجيع التنمية الاجتماعية، وغير ذلك)؛

           

           

           

           

          (iv)

          إظهار حاجة حقيقية للاختبار والتجربة ضمن البيئة التجريبية الرقابية؛

           

           

           

           

          (v)

          وعزم المشارك عرض الخدمة المالية المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية، مع الامتثال لكافة المتطلبات الرقابية.

           

           

          (ب)

          يجب على مقدّم الطلب أن يُثبت أنه يمتثل حاليًا، وسيمتثل باستمرار، لما يأتي:

           

           

           

           

          (i)

          متطلبات السلامة المالية المناسبة على النحو الذي يحدّده المصرف المركزي؛

           

           

           

           

          (ii)

          الاستعداد لتجربة الابتكار في السوق المباشرة مع مستهلكين حقيقيين؛

           

           

           

           

          (iii)

          الاستعداد لإطلاق الابتكار في السوق عقب إتمام التجربة؛

           

           

           

           

          (iv)

          التحلّي بالمعرفة والخبرة الفنية والتّقنية والتجارية ذات الصلة؛

           

           

           

           

          (v)

          امتلاك حساب مصرفي في أحد البنوك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حالة طلب المصرف المركزي ذلك، وهو ما يتوقف على طبيعة المنتج أو الخدمة أو الحل الذي يتم تجربته؛

           

           

           

           

          (vi)

          استيفاء الملاّك والمديرين وكبار المسؤولين وأي شخص رئيسي آخر يحدّده المصرف المركزي، لمتطلبات "الجدارة والنزاهة" التي يضعها المصرف المركزي فيما يتعلق بالنزاهة والكفاءة والملاءة المالية والأهلية القانونية؛

           

           

           

           

          (vii)

          وضرورة الحصول على موافقة كتابية من المستهلك تفيد بأنّ المستهلك: (أ) يفهم المخاطر بوضوح، و (ب) يوافق صراحةً على المشاركة في التجربة، و (ج) يقرّ بأنّه لن يخضع لنظام حماية المستهلك. كما يجب على مقدّم الطلب الإفصاح عن جميع المخاطر للمستهلك بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة قبل أن يقدم المستهلك موافقته المكتوبة بموجب هذه الفقرة. ويجب عند الإفصاح عن المخاطر، الإشارة إلى المخاطر المالية المحتملة وجميع المخاطر المحتملة الأخرى التي قد يتعرّض لها المستهلك، وعليه أيضًا تقديم موجز لترتيبات الحماية الرقابية التى يوافق المستهلك على التخلّي عنها بموجب نظام حماية المستهلك.

           

           

          (ج)

          يجب على مقدّم الطلب تزويد المصرف المركزي بتعهد خطي بالامتثال الكامل والمستمرلهذه الشروط ولمتطلبات المصرف المركزي الأخرى.

          2-7

          يجب أيضًا تقديم المعلومات التالية مع الطلب:

           

           

          (أ)

          سيناريوهات الاختبار المحدّدة والمخرجات المتوقّعة للتجربة المقترحة في البيئة التجريبية الرقابية؛

           

           

          (ب)خطّة شاملة للجاهزية التشغيلية وللتجربة، تشتمل على مراحل الإنجاز الرئيسة، والجدول الزمني، ومدى احتمالية تحقيق المخرجات المستهدفة؛

           

           

          (ج)

          استراتيجية خروج محدّدة لوقف المنتج أو الخدمة أو الحلّ، واستراتيجية انتقال محدّدة لإطلاق المنتج أو الخدمة أو الحل على مستوى السوق؛

           

           

          (د)

          خطّة منسّقة لإعداد التقارير المنتظمة تتضمّن شكلًا موجزًا وشاملًا يحدد بوضوح المقاييس والمعايير الأساسية التي سيتم استخدامها، بالإضافة إلى منهجية تحليل هذه المعايير أثناء التجربة؛

           

           

          (ه)

          استراتيجية محدّدة لاكتساب العملاء والتواصل معهم؛

           

           

          (و)

          خطّة متقنة لإنهاء الأعمال؛

           

           

          (ز)

          المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها بوضوح والتي قد تواجه المستهلكين والسوق المالية، إلى جانب الاستراتيجيات المناسبة لتخفيفها؛

           

           

          (ح)

          ومحتوى الإفصاحات الواضحة المتعلقة بأهداف التجربة، والتوقّعات من ورائها، والتعويضات والمخاطر المحتملة التي تنطبق على جميع المستهلكين المشاركين في البيئة التجريبية الرقابية.
        • 8. عملية تقديم الطلبات

          1-8

           تتألّف عملية تقديم الطلب من ثلاث مراحل مختلفة:

           

           

          (أ)

          المرحلة التمهيدية؛

           

           

          (ب)

          مرحلة التقييم؛

           

           

          (ج)

          ومرحلة اتخاذ القرار.

          2-8

          يجب على مقدّمي الطلبات القادرين على استيفاء معايير الأهلية تقديم طلباتهم إلى فريق البيئة التجريبية الرقابية بالمصرف المركزي من خلال القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت التي يوفّرها المصرف المركزي. ويجب أن توضّح الطلبات كل معيار من المعايير الواردة في القسم 7، وأن تتضمّن المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب الذي يوفره المصرف المركزي لمقدّمي الطلبات. ويخضع القبول في البيئة التجريبية الرقابية لتقدير المصرف المركزي وحده، ويتم ذلك على أساس كل حالة على حدة.

          3-8

          المرحلة التمهيدية: يقوم المصرف المركزي بمراجعة الطلب بمجرد استلامه، وسيسعى لإبلاغ مقدّم الطلب بمدى ملاءمته المحتملة للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية في غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من استلام المصرف المركزي مجموعة كاملة من المعلومات اللازمة لعملية التقييم. ولا يُمثِّل إخطار مقدّم الطلب بملاءمته المحتملة موافقة على دخوله إلى البيئة التجريبية الرقابية.

          4-8

          مرحلة التقييم: يتواصل المصرف المركزي مع مقدّم الطلب لتحديد ما إذا كان يجب إجراء أي تعديلات على الطلب المقدّم. وقد يشمل ذلك أيضًا قيام المصرف المركزي بتحديد نطاق الضمانات التي يجب أن يلتزم بها مقدّم الطلب، مع إيضاح الكيفية التي سيمتثل بها لتلك الضمانات. بعدها، تتّم دعوة مقدّم الطلب لإعادة تقديم طلبه، حسبما هو مطلوب ولن تستغرق مرحلة التقييم أكثر من واحد وعشرين (21) يوم عمل.

          5-8

          مرحلة اتخاذ القرار: بعد الانتهاء من مرحلة التقييم، يكون أمام المصرف المركزي خمسة عشر (15) يوم عمل إضافي بعد إعادة تقديم الطلب لاتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على دخول مقدم الطلب إلى البيئة التجريبية الرقابية. وفي حالة إبلاغ مقدّم الطلب برفض طلبه، يقوم المصرف المركزي بإبداء أسباب الرفض. ويجوز لمقدّم الطلب الذي تم رفض طلبه تقديم طلب جديد في غضون ستة (6) أشهر شريطة أن يكون قد قام بمعالجة الأسباب الأصلية للرفض.

          6-8

          يجب على مقدّم الطلب الذي تمت الموافقة على طلبه إخطار عملائه بأن الخدمات أو المنتجات المالية التي يقدمها هي جزء من البيئة التجريبية الرقابية الخاصة بالمصرف المركزي.

          7-8

          عند عزم المشارك على إجراء أي تغيير / تغييرات تتعلّق بأي معلومات مقدّمة في طلبه، يجب عليه إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته قبل شهر واحد على الأقل من اعتزامه إجراء هذه التغييرات، مع موافاة المصرف المركزي بأسباب إجراء هذه التغييرات، وكذلك التاريخ المقترح الذي سيتم إجراء التغييرات بدءًا منه (يجب أن يكون هذا التاريخ بعد شهر واحد على الأقل من إخطار المصرف المركزي). ويقوم المصرف المركزي بعدها بمراجعة التغيير المقترح، واتخاذ قراره خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ إخطار المشارك للمصرف المركزي بالتغيير المقترح. ويجوز للمشارك مواصلة عمله بموجب الموافقة الحالية في الفترة التي يقوم خلالها المصرف المركزي باتخاذ قراره بشأن التغيير المقترح. وللمصرف المركزي أن يطلب معلومات إضافية وأدلة موثّقة تدعم التغيير المطلوب.

          8-8

          لأغراض تتعلّق بالشفافية وتوفير المعلومات للمستهلكين، تُنشر المعلومات ذات الصلة بجميع الطلبات التي تمّت الموافقة عليها للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، مثل اسم المشارك وتاريخ بدء التجربة وانتهائها (وفقًا لمقدار المعلومات الذي يحدّده المصرف المركزي)، على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
        • 9. الضمانات

          9- 1

          وفقًا لتعريف المصرف المركزي، تركّز الضمانات الأساسية لتخفيف المخاطر المتأصّلة في التقنيات المالية المبتكرة على مجالين رئيسيين، هما: حماية المستهلك، وحماية النظام المالي.

          2-9

          يجب أن يستوفي المشارك الضمانات التالية كحدٍ أدنى:

           

           

          (أ)

          آليات مناسبة للتعامل مع شكاوى المستهلكين والتعويضات وتسوية المنازعات، والتي يتم إبلاغ المستهلكين المشتركين، بها؛

           

           

          (ب)

          ضرورة فصل أموال المستهلكين و/ أو أصولهم عن أموال المشاركين، وإسنادها إلى البنوك المرخّصة من ِقبَل المصرف المركزي باستخدام ترتيبات الحساب المعلّق؛

           

           

          (ج)

          آلية ملائمة للتعامل مع البيانات وإدارتها وحمايتها؛

           

           

          (د)

          القيود المفروضة على المستهلكين الذين يُحتمل تقديم الخدمة إليهم، ويشمل ذلك الحصول على موافقة صريحة ومفهومة ومكتوبة من المستهلك حسب ما ورد في البند 7- 1(ب)(vii) وذلك لأي مستهلكين تُقدّم الخدمة إليهم؛

           

           

          (ه)

          ضمان الجدارة والنزاهة المستمرة لأي أفراد مرتبطين بالمشارك، حسبما تم تحديده في البند 7- 1(ب)(vi)؛

           

           

          (و)

          والتدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفقًا لجميع تشريعات وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبّقة.

          3-9

          يقوم المصرف المركزي بمراجعة الامتثال المستمر من جانب المشارك لهذه الضمانات، بالإضافة إلى أي ضمانات أخرى يطلبها من المشارك، سواء كانت بصورة مخصّصة، أو كجزء من التزامات الإبلاغ المتفق عليها مع المشارك في القسم 12.
        • 10. طُرق الخروج من البيئة التجريبية الرقابية

          1-10

          يمكن أن تنتهي المشاركة في البيئة التجريبية الرقابية بإحدى طريقتين محتملتين، هما: انتهاء فترة التجربة، أو إيقاف التجربة.

          2-10

          انتهاء فترة التجربة: يجب على المشارك تقديم تقرير إلى المصرف المركزي قبل انتهاء فترة التجربة. ويُصدر المصرف المركزي توجيهاته إلى المشارك بشأن محتويات التقرير وموعد تقديمه. وعلى المشارك التأكّد من عدم تعارض موعد تقديم التقرير مع أنشطته خلال وجوده في البيئة التجريبية الرقابية. ويقوم المصرف المركزي بمراجعة التقرير لتقييم ما إذا كان بإمكان المشارك تقديم طلبه إلى المصرف المركزي للحصول على ترخيص لعرض منتجه أو خدمته أو حلّه في السوق. وللمصرف المركزي تعجيل طلب المشارك في الحصول على ترخيص حسب التزام المشارك بما يأتي، كحد أدنى:

           

           

          (أ)

          الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والرقابية والإشرافية ذات الصلة؛

           

           

          (ب)

          الوفاء بجميع التزاماته تجاه المستهلكين؛

           

           

          (ج)

          وامتلاك استراتيجية انتقال محدّدة للعمل في السوق.

          3-10

          إذا لم يَعتبر المصرف المركزي أن المشارك قادر على التقدم بطلب للحصول على ترخيص، فيجب على المشارك التوقف عن النشاط الذي شكّل الأساس الذي بنى عليه طلبه للدخول في البيئة التجريبية الرقابية وعليه الالتزام بما ورد في البند 10-6.

          4-10

          إيقاف التجربة: يمكن إيقاف التجربة إمّا خلال فترة التجربة أو بعد اكتمالها، وذلك عند تحقق أي مما يلي:

           

           

          (أ)

          عدم تحقيق التجربة للغرض المقصود منها، بناءّ على سيناريوهات الاختبار والمخرجات والجداول الزمنية المحدّدة، ضمن عوامل أخرى؛

           

           

          (ب)

          زيادة المخاطر المصاحبة للمنتج المبتكر أو الخدمة المبتكرة مقارنةً بالفوائد المترتبة عليهما، مع عدم القدرة على تخفيف هذه المخاطر خلال مرحلة التجربة؛

           

           

          (ج)

          حدوث مخالفة لأي من المتطلبات التي يفرضها المصرف المركزي؛

           

           

          (د)

          قرار المشارك بالخروج من البيئة التجريبية الرقابية وفقًا لتقديره الخاص؛

           

           

          (ه)

          أو انقضاء فترة التجربة.

          5-10

          للمصرف المركزي، في كل الأحوال، أن يُلزم المشارك بالتوقّف عن تقديم خدماته ووقف أعماله على الفور. ويناقش المصرف المركزي آليات إنهاء الأعمال مع المشاركين.

          6-10

          يجب على المشارك تنفيذ استراتيجية الخروج المحدّدة عند التوقف عن مشاركته في البيئة التجريبية الرقابية. ويشمل ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، إبلاغ المستهلكين بإنهاء التجربة، والوفاء بجميع التزاماته تجاه المستهلكين (كالتعويضات على سبيل المثال)، وتقديم التقارير إلى المصرف المركزي بشأن تنفيذ استراتيجية الخروج (خلال الفترات الزمنية والطرق المتفق عليها مع المصرف المركزي)، والتخلّص الآمن من معلومات المستهلكين وفقًا للمتطلبات الرقابية.
        • 11. المدة الزمنية للبيئة التجريبية الرقابية

          1-11

          قد تتراوح فترة التجربة في البيئة التجريبية الرقابية بين ستة (6) أشهر واثني عشر (12) شهرًا، الأمر الذي من شأنه تيسير حصول المصرف المركزي على رؤية مناسبة بشأن الابتكار ومدى تأثيره على المستهلكين والسوق المالية، وكذلك تمكين المصرف المركزي والمشارك من معرفة واستيعاب جدوى الابتكار.

          2-11

          يتم تحديد أي تمديد لفترة التجربة على أساس كل حالة على حدة فقط. ويجب على المشارك تقديم طلب إلى المصرف المركزي، مصحوبًا بالأسباب الداعمة للتمديد في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا تقويميًا قبل انتهاء فترة التجربة.
        • 12. إعداد التقارير المتعلقة بالتجربة

          1-12

          يجب على المشارك إعداد تقارير دورية تحتوي على معلومات التجربة، وهو ما يستدعي من المشارك توثيق المعلومات خلال فترة اختبار البيئة التجريبية الرقابية، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية لدعم المراجعات التي يجريها المصرف المركزي بانتظام.

          2-12

          يجب على الرئيس التنفيذي للمشارك أو ما يعادله، التحقّق من صحّة جميع التقارير التي يُعدِّها المشارك خلال فترة التجربة.

          3-12

          يقوم المصرف المركزي بمساعدة المشارك والاتفاق معه بشأن تحديد دورية التقارير المرحلية وتفاصيلها المحدّدة بناءً على المدّة الزمنية للتجربة، ومستوى تعقيدها، وحجمها، والمخاطر المرتبطة بها.

          4-12

          خلال مرحلة التجربة، يجب على المشارك تقديم تقارير مرحلية إلى المصرف المركزي بشأن التقدّم الذي تم احرازه في التجربة. وقد يشتمل ذلك على معلومات، منها، ولكن ليس على سبيل الحصر:

           

           

          (أ)

          مؤشّرات الأداء ومراحله وإحصاءاته الأخرى؛

           

           

          (ب)

          المشكلات الرئيسة (مثل الاحتيال) أو تقارير الحوادث التشغيلية؛

           

           

          (ج)

          الامتثال للضمانات الرقابية السارية؛

           

           

          (د)

          والإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلات الرئيسة.

          5-12

          خلال مرحلة التجربة، يشارك ممثّل عن فريق التراخيص في المصرف المركزي كصاحب مصلحة في الاجتماعات التي تنعقد بين فريق البيئة التجريبية الرقابية وفريق المشارك. كما سيتلقّى فريق التراخيص أيضًا جميع التقارير الدورية المقدّمة من المشارك. وستتمثّل مسؤولية فريق التراخيص في مساعدة المشارك في فهم متطلبات الترخيص العامة، والتأكّد من مباشرته الاستعدادات اللازمة لطلب الترخيص الخاص به عند الاتفاق على ذلك، وبطريقة منظمة جيدًا ومنضبطة المواعيد. وفور إصدار المصرف المركزي للمتطلبات الرقابية المحدّدة، يمكن للمشارك المتابعة في استكمال طلب الترخيص الكامل الخاص به. وللمصرف المركزي أن يقوم بوضع معايير إضافية أو تعديلها على أساس كل حالة على حدة.

          6-12

          عند الانتهاء من التجربة، يتعيّن على المشارك تقديم تقرير إلى المصرف المركزي وفقًا للبند 10-2.
        • 13. التبعات المالية

          1-13

          المشاركة في البيئة التجريبية الرقابية غير خاضعة لأي رسوم رقابية.
        • 14. الإشراف والتفتيش

          1-14

          يحتفظ المصرف المركزي بالحق في تفتيش أنشطة المشارك في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقانون وبالشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
        • 15. الإنفاذ والجزاءات

          1-15

          قد تؤدي مخالفة أيٍ من أحكام الشروط المنصوص عليها في هذا النظام إلى إخضاع المشارك لإجراءات رقابية أو غيرها من الإجراءات حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.
        • 16. تفسير النظام

          1-16

          تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير هذه الشروط.
        • 17. النشر والتطبيق

          1-17

          تُنشر الشروط في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ النشر.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          خالد محمد بالعمى

          محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي