تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة الثانية

    تُضاف الى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار اليه، مواد جديدة بأرقام: (16) مكرراً، و(25) مكرراً، و(26) مكرراً، وذلك على النحو الآتي:

    • المادة (16) مكرراً:

      1. يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل بحسب الأحوال من الجهات الرقابية المختصة.
         
      2. لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
    • المادة (25) مكرراً:

      يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.

      وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

    • المادة (26) مكرراً:

      يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) مكرراً من هذا المرسوم بقانون.