تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الرابع أحكام خاصة بشركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

    • المادة (57)

      لا يجوز للشركات التي تباشر نشاط نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق الموحدة النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي يكون لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك:

      1 – وثائق إعادة التأمين.

      2 – وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للهيئة.

      3 – وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.

    • المادة (58)

      يجوز للمدير العام أن يرخص للشركة بناءً على طلبها بإصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.

    • المادة (59)

      على الشركات التي تباشر نشاط أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير إكتواري.

      ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كل على حدة، وإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.

    • المادة (60)

      يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.

      ويجوز للهيئة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص.

    • المادة (61)

      تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (59) و(60) من هذا القانون.

    • المادة (62)

      على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين(59) و(60) من هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يأتي:

      1- بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.

      2- إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.

      ويجوز بقرار من المدير العام بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.

    • المادة (63)

      إذا تبيّن للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.

    • المادة (64)

      لا يجوز للشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعيّنه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون.

      وفي تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون.

    • المادة (65)

      يحظر على الشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تصدر سندات إدخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الإدخار متساوية القيمة أو تناقصية.

    • المادة (66)

      يجب أن تشتمل سندات الإدخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.

      على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، وإذا كان السند إسمياً فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.

      كما يجب أن ينص بهذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.

      وتعيّن بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الإدخار.

    • المادة (67)

      في حالة إفلاس الشركة التي تقوم بعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، أو في حالة تصفيتها، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنتهِ مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بإشهار الإفلاس أو قرار التصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.