الفصل السادس وكيل التأمين
المادة (69)
1- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى قرارات أو تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.