الفصل السابع وسطاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاريو التأمين والإكتواريون
المادة (70)
لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال "وسيط تأمين" أو "وسيط إعادة التأمين" أو "خبير كشف وتقدير الأضرار" أو "استشاري التأمين" أو "الإكتواري" إلا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى أنظمة يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام تحديد مسؤوليته وتنظيم أعماله وشروط قيده، ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.