تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل السابع عشر أحكام عامة

    • المادة (100) اتحاد الإمارات للتأمين

      1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون اتحاداً مهنياً يسمى (اتحاد الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.
      2. على كافة الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الانضمام إلى عضوية اتحاد الإمارات للتأمين وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وعلى الاتحاد أن يُنشئ لجاناً لمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
      3. يتولى المصرف المركزي الإشراف على أعمال اتحاد الإمارات للتأمين واعتماد نظامه الأساسي، والذي يُحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي وإنشاء لجانه المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي فيه وقواعد مزاولة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائه، وغيرها من الأحكام المنظمة لشؤونه.
      4. يحل اتحاد الإمارات للتأمين محل جمعية الإمارات للتأمين المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وتؤول إليه كافة العقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بجمعية الإمارات للتأمين.
      5. يُنقل العاملون في جمعية الإمارات للتأمين إلى اتحاد الإمارات للتأمين دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لأي منهم.
      6. تطبق التشريعات والسياسات والنظم واللوائح المعمول بها في جمعية الإمارات للتأمين على اتحاد الإمارات للتأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون لحين صدور ما يحل محلها.
    • المادة (101) المطالبات وتسوية المنازعات التأمينية

      1.

      على الشركة معالجة مطالبات التأمين وفق أحكام وثائق التأمين والتشريعات النافذة، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:

        

      أ.

      إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد في تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.

        

      ب.

      في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.

      2.

      لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة تأمينية أو في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يتقدم بشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المنشأة بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.

      3.

      يتم تقديم الشكوى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

      4.

      تُنشأ في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها وأتعاب أعضائها والرسوم التي تُحصلها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بتشكيلها، على أن تكون اللجنة برئاسة قاضٍ وعضوية قاض آخر وخبير أو أكثر يختاره المصرف المركزي.

      5.

      لا يجوز للشركة الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف درهم، وتعتبر هذه القرارات نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها، فإذا تجاوزت قيمة النزاع (50,000) خمسين ألف درهم، جاز للشركة الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.

      6.

      دون الإخلال بحكم البند (5) من هذه المادة، لصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.

      7.

      لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة.

      8.

      يكون لقرارات اللجنة قوة السند التنفيذي، ويوقف الطعن تنفيذ القرار في المنازعات التي تجاوز قيمتها (50,000) خمسين ألف درهم.

    • المادة (102) سرية البيانات والمعلومات

      1.

      تُعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بأعمال التأمين والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ويُحظر على أي من موظفي شركة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وموظفيهم إعطاء أو الكشف عن بيانات ومعلومات المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين الشركة والمؤمن لهم أو المستفيدين لأي سبب من الأسباب.

      2.

      يسري الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات.

      3.

      يضع المصرف المركزي القواعد والشروط المنظمة لتبادل البيانات والمعلومات باعتباره السلطة الرقابية المختصة في هذا الشأن في الدولة.

      4.

      لا تخل أحكام البنود من (1) إلى (3) من هذه المادة بما يأتي:

        

      أ.

      الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.

        

      ب.

      الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.

        

      ج.

      حق الجهات المذكورة في هذا البند في الإفصاح عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها اللازمة وفي حدود التشريعات النافذة في الدولة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عملائها في هذا الشأن.

        

      د.

      ما تنص عليه القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتنظيم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

    • المادة (103) الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات

      1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر البيانات الإلكترونية صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.
      2. على الشركات أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بنسخة إلكترونية من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها، وتكون لهذه النسخة الإلكترونية حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
    • المادة (104) التدخل في الدعاوى والإخطار بالتحقيقات

      1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين.
      2.  على كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من الجهات إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد أي شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين، وللمصرف المركزي أن يُقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.
    • المادة (105) عقوبة مزاولة أعمال التأمين دون ترخيص

      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف الحظر المنصوص عليه في أي من البنود (1) و(2) و(4) من المادة (41) أو أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.

    • المادة (106) تقديم الجهات الحكومية للبيانات والمعلومات

      على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تُساهم فيها تلك الجهات والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تُبرمها، والتي يطلبها المصرف المركزي منها خلال المدة التي يُحددها لذلك.

    • المادة (107) التعاون مع السلطات المحلية والدولية

      للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدول الأخرى لممارسة صلاحياته الواردة في هذا المرسوم بقانون على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين خارج الدولة، وفق الضوابط الآتية:

      1. مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
      2. ألاّ يتعارض موضوع التعاون مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.
      3. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
      4. الالتزام بأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
    • المادة (108) نشر القرارات

      على المصرف المركزي نشر القرارات المتعلقة بإصدار الترخيص ووقفه أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.

    • المادة (109) نشر مشاريع الأنظمة والقواعد

      للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بموجب إشعار موجه إلى كافة الجهات المعنية لإبداء الرأي بشأنها خلال المدة التي يُحددها.

    • المادة (110) نسب المساهمة والتملك

      1. يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب أسهم الشركات، ونسب المساهمة في رأس مالها.
      2. يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب في رأس مال الأشخاص الاعتبارية من المهن المرتبطة بالتأمين ونسب المساهمة فيها.
    • المادة (111) صفة مأموري الضبط القضائي

      يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    • المادة (112) توفيق الأوضاع

      على كل من تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس.

    • المادة (113) تطبيق قانون الشركات التجارية

      تُطبّق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المُشار إليه على أعمال التأمين بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم بقانون.

    • المادة (114) الإلغاءات

      1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
      2. يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
    • المادة (115) نشر المرسوم بقانون والعمل به

      يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

       

       

       

      محــــمد بــــــن زايـــــــد آل نهيـــــان

      رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

       

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      صدر عنّا في قصر الرئاسة-أبوظبي :

      بتاريخ: 17 / ربيع الأول / 1445ه

      الموافق: 2 / أكتوبر /2023م