الإنفاذ والجزاءات
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
IA-BOD-RES 7/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 6/1/2019المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخّص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص من الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير أضرار أو استشاري تأمين أو شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها. اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات: أي لائحة أو نظام أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضى القانون. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته. المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على أي شخص أو شركة أو أي من أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين في حال ارتكابه لأي مخالفة مشار إليها في الجدول المرفق به.
المادة (3) المخالفات والجزاءات
- دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، للهيئة فرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار على كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة فيه.
- تضاعف قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة وبحد أقصى (2) مليون درهم.
المادة (4) التظلّم
- يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلّم للمجلس من أي قرار يصدر سنداً لأحكام هذا القرار، على أن يقدم التظلّم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلّم مسبباً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس.
- يبت المجلس بالتظلّم وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (5) استيفاء الغرامات الإدارية
تستوفي الهيئة الغرامات الإدارية المفروض وفق أحكام هذا القرار وفقاً للوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) تعديل جدول الغرامات
يعتبر الجدول المرفق بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه، ويجوز لمجلس الوزراء إجراء أي تعديل على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة فيه سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (8) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين
م المخالفة قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم 1. عدم التزام الشركة بأداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمّن منه. (50) ألف 2. عدم التزام الشركة بمتطلبات أسس الاستثمار وفقاً لأحكام التعليمات المالية. (100) ألف 3. عدم التزام الشركة في جميع الأوقات باستيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية والمبلغ الأدنى للضمان وفقاً لأحكام التعليمات المالية. (150) ألف 4. عدم التزام الشركة بمتطلبات أسس احتساب المخصصات الفنية وفقاً لأحكام التعليمات المالية. (100) ألف 5. عدم التزام الشركة بتحديد الموجودات التي تقابل الالتزامات التأمينية وفقاً لأحكام التعليمات المالية. (100) ألف 6. عدم التزام الشركة بمعايير إعادة التأمين وفقاً لأحكام التعليمات ذات العلاقة. (100) ألف 7. عدم التزام الشركة بمتطلبات تنظيم الدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانات الواجب إدراجها وحفظها فيها بما في ذلك سجلات الوكلاء والوسطاء وغيرها من السجلات وفقاً لأحكام التعليمات المالية. (10) آلاف 8. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات وفق التعليمات المالية. (10) آلاف 9. عدم التزام الشركة بمتطلبات السياسات المحاسبية والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وفقاً لأحكام التعليمات المالية. (50) ألف 10. عدم التزام شركة التأمين التكافلي بقواعد أجر الوكالة وحصة المضاربة وفقاً لأحكام التعليمات المالية. (100) ألف 11. مخالفة الشركة أي حكم من الأحكام الواردة في تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين. (50) ألف 12. مخالفة الشركة أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أي حكم في تعليمات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين. (50) ألف 13. ممارسة أي شخص أعمال التأمين أو إعادة التأمين داخل الدولة دون الحصول على ترخيص أو القيد لدى الهيئة. (250) ألف 14. مخالفة الشركة للتعليمات الصادرة بشأن سياسة التسعير في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات (100) ألف 15. قيام أي شخص بتأسيس شركة تأمين أو فتح فرع لشركة تأمين أجنبية أو ممارسة عمل وكيل التأمين دون الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس. (250) ألف 16. قيام الشركة بالجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات خلافاً لأحكام القانون والتعليمات أو القرارات الصادرة بشأنها. (250) ألف 17. قيام أي شخص بالتوسط في أعمال التأمين على أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو على مسؤوليات ناشئة فيها لدى شركة تأمين غير مقيدة لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون. (100) ألف 18. عدم التزام الشركة بتحرير وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية. (50) ألف 19. عدم التزام الشركة بإظهار البنود التي تعفيها من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير أو دون التأشير عليها من قبل المؤمَّن له. (50) ألف 20. قيام الشركة بفتح فروع لها في الدولة دون موافقة الهيئة. (100) ألف 21. قيام الشركة بتعيين عضو في مجلس الإدارة أو مدير عام أو مدير مفوض للشركة أو السماح لأي منهم بالاستمرار بشغل منصبه فيها بالرغم من صدور حكم ضده في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو حكم بالإفلاس ولم يرد له اعتباره. (50) ألف 22. قيام الشركة بتعيين عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير مفوض بالرغم من مسؤوليته عن ارتكاب مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو قانون الشركات أو تسببه في تصفية إجبارية. (100) ألف 23. قيام رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو المدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف من الإدارة العليا فيها بأي أو كل مما يأتي: أ. الاشتراك في إدارة شركة أخرى منافسة أو مشابهة لها. ب. منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة. ج. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين. د. تقاضي عمولة عن أعمال التأمين. (100) ألف 24. قيام من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها بتمثيل أي مساهم فيها. (25) ألف 25. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة ببيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات كلاً من مديرها العام أو المدير المفوض أو الموظفين الرئيسيين فيها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون و/أو عدم توافر شرط الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين. (50) ألف 26. عدم التزام الشركة بإعلام الهيئة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسيين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. (10) آلاف 27. عدم التزام الشركة بإخطار الهيئة بخلو مركز عضو مجلس إدارتها أو مديرها العام أو المدير المفوض أو أي من الموظفين الرئيسيين خلال ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب. (20) ألف 28. عدم التزام مجلس إدارة الشركة بتزويد الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج توقيعاتهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات. (20) ألف 29. ممارسة الشركة لأعمال التأمين دون تعيين أو اعتماد اكتواري مرخص خلال شهر من تاريخ منح الشركة الترخيص. (100) ألف 30. عدم التزام الشركة بإعلام الهيئة بتعيين الاكتواري أو اعتماده خلال شهر من تاريخ تعيينه. (10) آلاف 31. عدم التزام الشركة بتقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية معها أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة بالإضافة إلى أية بيانات أو معلومات تقدمها الشركة إلى أية جهة رقابية أخرى وأية بيانات أو معلومات تستملها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك. (50) ألف 32. عدم التزام الشركة بدعوة مدير عام الهيئة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل (15) يوم على الأقل من موعد انعقاده. (50) ألف 33. عدم إطلاع الشركة أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدراءهم أو العاملين لديهم الشخص الذي يعيّنه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق على الدفاتر والقيود والبيانات وجمع المعلومات والمعاملات والوثائق وتقارير التدقيق. (100) ألف 34. عدم التزام الشركة أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتقديم صور أو نسخ من الدفاتر أو البيانات المشار إليها بالبند السابق للشخص الذي يعينه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق. (50) ألف 35. منع او اعتراض أو عرقلة الشركة أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدراءهم أو العاملين لديهم للشخص الذي يعينه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق. (100) ألف 36. مخالفة أي شخص لقواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين والصادرة وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. (100) ألف 37. عدم التزام أي من أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها. (10) آلاف 38. امتناع الشركة عن دفع الأجور التي تحددها الهيئة للخبراء أو المستشارين أو الاكتواريين أو مدققي الحسابات المعينين من الهيئة. (20) ألف 39. إفصاح الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات لأي جهة عن أي معلومات خلافاً للقانون. (50) ألف 40. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير سنوي متكامل عن أعمالها يتضمن كافة البيانات والتقارير والقوائم المالية السنوية المدققة وفقاً لمتطلبات القانون والتعليمات المالية. (100) ألف 41. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي المتكامل موقّعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة. (50) ألف 42. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي المتكامل خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. (50) ألف 43. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي المتكامل قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. (200) ألف 44. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير المالية الربع سنوية خلال المدة التي تحددها الهيئة. (100) ألف 45. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بمتطلبات التقارير، والشهادات والمصادقات والنماذج المالية السنوية والربع سنوية وفقاً للأنظمة المعتمدة لدى الهيئة. (100) ألف 46. تأخر الشركة في تسديد مبلغ رسوم الإشراف والرقابة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 0.5% من إجمالي المبلغ المستحق غير المسدد عن كل يوم تأخير بحد أقصى (250) ألف 47. عدم التزام الشركة بسداد مبلغ التأهيل والتدريب خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 0.5% من إجمالي المبلغ المستحق غير المسدد عن كل يوم تأخير بحد أقصى (100) ألف 48. عدم التزام الشركة بتصحيح وعرض الحسابات المالية وحسابات الخسائر والأرباح على الهيئة للموافقة عليها على الرغم من اعتراض المدير العام عليها، وذلك قبل عرضها على الجمعية العمومية. (100) ألف 49. عدم التزام الشركة التي تتعرض لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمَّن لهم أو المستفيدين متمثلة برئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام بتبليغ المدير العام بذلك فوراً. (100) ألف 50. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بأي أو كل ما يأتي: أ. نماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. ب. جداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها. (50) ألف 51. عدم التزام الشركة بتزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين بنسخ وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها. (20) ألف 52. عدم التزام الشركة بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية وفقاً لما يصدره المجلس لمراعاة تنفيذ هذا الالتزام. (20) ألف 53. عدم التزام مدقق الحسابات بتقديم تقرير فوري للهيئة ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها للمؤمَّن لهم، أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية وفق القانون والتشريعات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب. إذا تبين له وجود خللاً جسيماً في ممارسة الإجراءات المالية للشركة. ج. إذا رفض أو تحفظ على أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية. د. إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية. (50) ألف 54. عدم التزام مدقق حسابات الشركة بتزويد الهيئة بشكل مباشر وخلال المدة المحددة من الهيئة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة. (50) ألف 55. عدم التزام الشركة بالأحكام المنظمة للوديعة الخاصة بها والمحددة بموجب القانون. (100) ألف 56. عدم التزام الشركة التي تمارس أي من أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاحتفاظ داخل الدولة بمبالغ تغطي كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في الدولة أو التي تنفذ فيها. (100) ألف 57. ممارسة الشركة أعمال التأمين دون قيدها في السجل المخصص لذات النوع من أعمال التأمين. (150) ألف 58. قيام الشركة بإعادة التأمين لدى شركة أخرى غير مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكل إليها إعادة التأمين عليه. (150) ألف 59. قيام شركة التأمين بإبرام عقود تأمين في نوع تأمين صدر قرار بوقف أو إلغاء ترخيصها بمزاولته. (250) ألف 60. عدم وفاء الشركة بالتزاماتها الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف عملها أو إلغاء ترخيصها. (250) ألف 61. عدم التزام فروع شركة التأمين الأجنبية بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة الأعمال نيابة عنها. (100) ألف 62. عدم التزام الشركة الأجنبية في حال تعيين مدير مفوض لفرعها بإرفاق قرار التعيين بوثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك ما يأتي: أ. إصدار وثائق التأمين وملاحقها. ب. دفع التعويضات المترتبة عليها. ج. تمثيل الشركة لدى المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع. د. استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة. (10) آلاف 63. عدم التزام فروع شركة التأمين الأجنبية بإعلام الهيئة باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه أو عدم الالتزام بتعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه. (20) ألف 64. عدم التزام فروع شركة التأمين الأجنبية بنشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والإنجليزية. (100) ألف 65. قيام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية بمباشرة مهامها قبل الحصول على ترخيص من الهيئة. (250) ألف 66. تمييز الشركة التي تمارس تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بين وثيقة وأخرى من الوثائق الموحدة النوع فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات. (10) آلاف 67. عدم التزام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بفحص المركز المالي لها. (100) ألف 68. عدم التزام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بتقدير قيمة الالتزامات القائمة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير اكتواري. (100) ألف 69. عدم التزام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص أو تكوين الأموال بإجراء فحص مركزها المالي وفقاً لإجراء التقدير المشار إليه في القانون عند تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق. (10) آلاف 70. عدم التزام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص أو تكوين الأموال بإجراء فحص مركزها المالي وفقاً لإجراء التقدير المشار إليه في القانون عند الإعلان عن مركزها المالي. (10) آلاف 71. رفض الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص أو تكوين الأموال إجراء فحص مركزها المالي وفقاً لإجراء التقدير المشار إليه في القانون. (10) آلاف 72. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بصورة عن تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير للمركز المالي وفقاً لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجرى عنها الفحص. (25) ألف 73. عدم التزام الشركة بإرفاق الوثائق المشار إليها في المادة (62) من القانون مع تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير للمركز المالي. (10) آلاف 74. قيام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال باقتطاع مباشر أو غير مباشر لأي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين، لتوزيعه كأرباح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها. (100) ألف 75. قيام الشركة التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال بإصدار سندات إدخار لمدة تتجاوز ثلاثين سنة. (25) ألف 76. قيام الشركة التي تباشر التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بإصدار سندات إدخار لمدة خمساً وعشرين سنة أو أكثر تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل. (25) ألف 77. قيام الشركة التي تباشر التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بإلزام حملة سندات الإدخار بدفع أقساط غير متساوية القيمة أو غير متناقصة. (25) ألف 78. عدم التزام الشركة بتضمين سندات الادخار شروط الفسخ التي تحتج بها في مواجهة حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط. (25) ألف 79. قيام الشركة بفسخ التعاقد بشأن سندات الادخار قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، أو من تاريخ إنذار حامل السند بكتاب مسجل إذا كان السند اسمياً. (25) ألف 80. عدم التزام الشركة بالنص في سندات الادخار على أيلولة الحق فيها الى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة. (25) ألف 81. قيام الشركة المرخصة للعمل في المناطق الحرة بمباشرة نشاطها خارج المناطق الحرة داخل الدولة دون ترخيص من الهيئة. (250) ألف 82. قيام وكيل التأمين بممارسة أعمال وكيل التأمين لأكثر من شركة واحدة. (250) ألف 83. قيام أي شخص بممارسة أعمال أصحاب المهن المرتبطة دون ترخيص وقيد لدى الهيئة. (250) ألف 84. عدم التزام الشركة بالقواعد الخاصّة بتحويل وثائق التأمين ووقف العمليات كما هي محددة في القانون. (100) ألف 85. قيام الشركة بالاندماج أو الشّروع في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج للمدير العام. (200) ألف 86. عدم التزام الشركة أطراف الاندماج من تمكين المؤمَّن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تنظم عملية الاندماج أو عدم الالتزام بعرض اتفاقية الاندماج في المركز الرئيسي لكل من الشركات المندمجة لمدة (15) يوماً من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية (100) ألف 87. مخالفة المصفي التزاماته المنصوص عليها في القانون. (50) ألف 88. امتناع الشركة أو عدم تقديمها الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة (50) ألف 89. تأخر الشركة عن تقديم الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة في شأن عمليات التأمين التي تُباشرها الشركة داخل الدولة خلال المدة التي تحددها الهيئة. (25) ألف 90. عدم التزام الشركة بدفع مصاريف نشر أي من قرارات تصدرها الهيئة وفقاً للقانون والتعليمات ذات العلاقة بما فيها إيقاف القيد أو إلغائه أو إعادته أو اندماجها أو تملكها أو تصفيتها أو إنهائها. (20) ألف 91. امتناع أي شخص عن تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً للقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه. (100) ألف 92. إعاقة المدير العام أو من يفوضه في تنفيذ مهامه أو التدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات. (50) ألف 93. عدم التزام الشركة أو وسيط التأمين أو وكيل التأمين بتضمين جدول الوثيقة وشهادة التأمين بقسط التأمين/الاشتراك المستوفى من العميل بشكل واضح يشمل كافة البدلات والمصاريف والعمولات. (50) ألف 94. قيام وسيط التأمين أو وكيل التأمين بتحميل قسط التأمين الصافي والمحدد من شركة التأمين بأي مبالغ أو مصاريف إضافية. (250) ألف 95. قيام وسيط التأمين بالجمع بين صفته كوسيط تأمين ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري. (50) ألف 96. عدم التزام وسيط التأمين بقواعد ممارسة المهنة المحددة في التعليمات. (50) ألف 97. مخالفة وسيط التأمين لشروط وإجراءات الترخيص والقيد المحددة في التعليمات. (50) ألف 98. مخالفة وسيط التأمين لشروط الكادر الفني والإداري وفقاً للتعليمات. (10) آلاف 99. مخالفة وسيط التأمين أحكام شروط إصدار وثيقة تأمين المسؤولية المهنية المحددة في التعليمات. (10) آلاف 100. مخالفة وسيط التأمين متطلبات وشروط النظام الداخلي المحددة في التعليمات. (20) ألف 101. مخالفة وسيط التأمين لالتزاماته تجاه الهيئة أو شركة التأمين أو العملاء وفقاً لما تحدده تعليمات وساطة التأمين. (50) ألف 102. مخالفة وسيط التأمين لشروط فتح فروع وسطاء التأمين. (50) ألف 103. قيام وسيط التأمين أو وكيل التأمين بممارسة الأعمال أو/ وتسويق الخدمات التأمينية من خلال أشخاص غير مرخصين من الهيئة أو من غير العاملين لديهم. (100) ألف 104. تعاقد الشركة مع شخص غير مقيد في سجل وكلاء التأمين لدى الهيئة لتفويضه بممارسة أعمال وكالة التأمين. (100) ألف 105. ممارسة وكيل التأمين أعماله لشركة تأمين غير مرخصة أو غير مقيدة لدى الهيئة. (50) ألف 106. ممارسة وكيل التأمين عمله دون إبرام عقد وكالة مع الشركة. (50) ألف 107. عدم تقديم وكيل التأمين نسخة من عقد الوكالة مع الشركة الى الهيئة. (10) آلاف 108. تنازل وكيل التأمين عن الوكالة أو توكيل غيره بالأعمال الموكل بها. (50) ألف 109. ممارسة وكيل التأمين لمهنة وسيط التأمين. (50) ألف 110. جمع وكيل التأمين بين أنواع التأمين دون التقيد بالشروط والأحكام المحددة في التعليمات. (20) ألف 111. مخالفة وكيل التأمين لشروط وثيقة تأمين المسؤولية المهنية المحددة في التعليمات (10) آلاف 112. مخالفة وكيل التأمين لشروط وإجراءات الترخيص أو القيد المحددة في التعليمات. (5) آلاف 113. مخالفة وكيل التأمين قرار وقفه عن ممارسة الأعمال. (50) ألف 114. مخالفة وكيل التأمين لشروط فتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة. (50) ألف 115. عدم التزام وكيل التأمين بواجباته المحددة في التعليمات. (20) ألف 116. عدم التزام وكيل التأمين بإيداع كافة أقساط التأمين أو أي مبالغ يقبضها بصفته وكيلاً عن الشركة في حساب خاص يتم فتحه داخل الدولة واستعماله لإيداع تلك المبالغ ودفعها وفقاً للتعليمات. (50) ألف 117. عدم التزام وكيل التأمين بقواعد ممارسة المهنة وفقاً للتعليمات. (20) ألف 118. مخالفة وكيل التأمين لأحكام متطلبات سجلات وكلاء التأمين. (10) آلاف 119. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بالنظم القانونية والتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية التابعة للإمارة التي تعمل فيها تلك الشركة. (20) ألف 120. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بحدود الأعمال المسموح لها بممارستها. (50) ألف 121. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بشروط ترخيصها. (50) ألف 122. قيام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ببيع أو تسويق وثائق التأمين الصحي. (50) ألف 123. تملك أو مساهمة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في رأسمال أو إدارة أي منشأة صحية أو شركة تأمين صحي. (50) ألف 124. عدم قيام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بفصل حساباتها عن حسابات الأموال المتحصّلة من نشاطها في مطالبات التأمين الصحي. (50) ألف 125. قيام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بإبرام عقود لتقديم خدمات داخل الدولة مع شركة تأمين غير مرخص لها بالعمل داخل الدولة. (100) ألف 126. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بالشروط الخاصة بالموظفين التابعين لها. (10) آلاف 127. مخالفة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي للشروط وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع شركة التأمين ومقدمي العلاج الطبي. (50) ألف 128. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بتزويد الهيئة بالاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين ومقدمي العلاج الطبي ضمن المدة المحددة. (10) آلاف 129. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بإخطار الهيئة بأي تغيير على البيانات أو المعلومات التي تم ترخيصها بمقتضاها فور حدوثها. (10) آلاف 130. قيام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بإجراء تغيير على المعلومات التي تم ترخيصها على أساسها بما يخالف أحكام التعليمات والقرارات ذات العلاقة. (10) آلاف 131. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بواجباتها المحددة في تعليمات إدارة مطالبات التأمين الصحي. (50) ألف 132. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بقواعد ممارسة المهنة المحدد في التعليمات. (20) ألف 133. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر تتضمن جميع الأمور المتعلقة بها وعدم الاحتفاظ بالاتفاقيات التي تعقدها مع شركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي. (50) ألف 134. عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بتزويد شركة التأمين بجميع السجلات والدفاتر في حال انتهاء الاتفاقية المبرمة معها. (10) آلاف 135. مخالفة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لشروط فتح فرع داخل الدولة أو خارجها. (50) ألف 136. مخالفة استشاري التأمين شروط وإجراءات ترخيصه وقيده المحددة في التعليمات. (20) ألف 137. مخالفة استشاري التأمين المرخص والمقيد في سجل الهيئة للأحكام العامة المحددة في التعليمات. (20) ألف 138. مخالفة استشاري التأمين لالتزاماته أو واجباته المحددة في التعليمات. (10) آلاف 139. عدم التزام استشاري التأمين بقواعد ممارسة المهنة وفقاً للتعليمات. (20) آلاف 140. عدم التزام استشاري التأمين بتبليغ الهيئة بأي تغيير على مضمون المستندات والبيانات التي رُخّص بموجبها خلال المدة المحددة لذلك. (5) آلاف 141. مخالفة الاكتواري المرخص والمقيد في سجل الهيئة للأحكام العامة المحددة في التعليمات. (50) ألف 142. مخالفة الاكتواري لشروط وإجراءات الواجب توافرها لترخيص وقيد الاكتواريين. (50) ألف 143. عدم التزام الاكتواري بتبليغ الهيئة بأي تغيير على مضمون المستندات والبيانات التي رُخّص بموجبها خلال مدة أقصاها (10) أيام. (10) آلاف 144. عدم التزام الاكتواري بإبلاغ الهيئة عن شُغور مركز المدير المسؤول لديه. (5) آلاف 145. عدم التزام الاكتواري بملء مركز المدير المسؤول الشاغر لديه خلال (3) أشهر من تاريخ شغوره. (10) آلاف 146. مخالفة الاكتواري لشروط وأحكام وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً للتعليمات. (10) آلاف 147. عدم التزام الاكتواري بتبليغ الهيئة حول تقديم خدماته بصفته موظف أو معتمد من قبلها بموجب عقد خلال (7) أيام من بداية علاقته بالشركة. (5) آلاف 148. مخالفة الاكتواري الاعتباري لشروط فتح فروع داخل الدولة. (50) ألف 149. مخالفة الاكتواري لالتزاماته أو واجباته أو مهامه الأساسية أو المهام الإضافية المحددة وفقاً للتعليمات. (50) ألف 150. عدم التزام الاكتواري بقواعد ممارسة المهنة وفقاً للتعليمات. (20) ألف 151. مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لشروط وإجراءات القيد والترخيص وفقاً للتعليمات. (20) ألف 152. مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لشروط فتح الفروع داخل الدولة. (10) آلاف 153. مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لواجباتهم. (20) ألف 154. مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لمتطلبات محتويات تقرير التسوية. (20) ألف 155. مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لمتطلبات سجلات خبير الكشف وتقدير الأضرار. (20) ألف 156. عدم التزام خبراء الكشف وتقدير الأضرار بتقديم البيانات المحددة بموجب التعليمات. (20) ألف 157. عدم التزام خبراء الكشف وتقدير الأضرار بتقديم البيانات المحددة بموجب التعليمات مصادق عليها من مدقق حسابات مقيد لدى الهيئة. (20) ألف 158. عدم التزام خبراء الكشف وتقدير الأضرار بتقديم البيانات المحددة بموجب التعليمات خلال (3) أشهر من انتهاء السنة المالية. (10) آلاف 159. مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لقرار وقفه عن ممارسة الأعمال. (20) ألف 160. قيام الشركة بفتح مركز بيع منتجات تأمينية دون ترخيص من الهيئة وقيده في السجل. (50) ألف عن كل مركز 161. قيام الشركة بتخويل مركز البيع صلاحية دفع التعويضات. (10) آلاف 162. مخالفة الشركة لشرط من شروط الترخيص والقيد الخاص بترخيص وقيد مراكز البيع التابعة لها. (50) ألف 163. عدم التزام الشركة بأي من واجبات والتزامات مركز البيع تجاه العملاء. (50) ألف 164. تخلّف الشركة عن تجديد قيد مركز البيع الخاص بها. (10) آلاف 165. قيام الشركة بقيد مركز البيع الخاص بها بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة. (20) ألف 166. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بكافة المعلومات والمستندات اللازمة للرقابة على مركز البيع أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين. (20) ألف 167. عدم التزام مركز البيع الخاص بالشركة بوضع كافة السجلات والمستندات والقيود تحت تصرف الهيئة وموظفيها. (50) ألف 168. عدم تعاون مركز البيع الخاص بالشركة مع الهيئة وموظفيها للقيام بأعمالهم بشكل كامل. (25) ألف 169. عدم التزام مركز البيع بتقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها. (10) آلاف 170. مخالفة الشركة لالتزاماتها بموجب وثيقة التأمين على المركبات. (20) ألف 171. عدم توفير الشركة مركبة بديلة أو بدل استئجار مركبة بديلة. (20) ألف 172. استيفاء الشركة بدل قسط الراكب عن غير العاملين لدى المؤمن له. (5) آلاف 173. مخالفة الشركة للتعريفة المقررة لأسعار تأمين المركبات. (50) ألف 174. مخالفة الشركة لنسب الاسترداد الواردة في وثيقة التأمين على المركبات. (10) آلاف 175. مخالفة الشركة للشروط العامة في وثيقة التأمين على المركبات. (20) ألف 176. وضع الشركة شروط إضافية دون تمييزها بلون وخط مغاير ودون أخذ موافقة المؤمن له عليها. (20) ألف 177. عدم التزام الشركة بالنموذجين المرفقين بنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات عند إصدار وثائق تأمين المركبة من المسؤولية المدنية ومن الفقد والتلف. (30) ألف 178. عدم مراعاة الشركة الاتفاقية العربية الخاصة بالبطاقة البرتقالية عند إصدارها لوثائق التأمين الخاصة. (10) آلاف 179. قبول الشركة امتداد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الى البلدان العربية بموجب وثيقة تأمين غير وثيقة البطاقة البرتقالية. (25) ألف 180. رفض الشركة طلب التأمين من المسؤولية المدنية أو التأمين من الفقد والتلف للمركبة المستوفية للشروط وفق قانون السير والمرور. (25) ألف 181. امتناع الشركة عن تجديد وثيقة التأمين للمركبة المستوفية الشروط وفق قانون السير والمرور. (25) ألف 182. قيام الشركة بالتمييز بين المؤمَّن لهم في التأمين على المركبات فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة ما لم تقدم أسباب فنية وقانونية مقنعة. (25) ألف 183. عدم التزام الشركة في حوادث المركبة بحالة الخسارة الكلية بتعويض المؤمَّن لهم والمتضررين خلال المدة ووفق الأسس المحددة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات. (50) ألف 184. عدم التزام الشركة بتزويد مقدّم المطالبة بأسباب الرفض كتابة وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرارها. (30) ألف 185. عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات عن حوادث المركبات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة. (50) ألف 186. مخالفة الشركة للشروط العامة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الخاص بنوع الوثيقة الصادرة عنها. (30) ألف 187. مخالفة الشركة لالتزاماتها بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الخاص بنوع الوثيقة الصادر عنها. (50) ألف 188. مخالفة الشركة للأحكام المحددة لإنهاء وثيقة تأمين المركبات. (20) ألف 189. مخالفة الشركة للأحكام العامة المحددة في وثيقة تأمين المركبات. (50) ألف 190. مخالفة الشركة لنسب الاستهلاك لقطع غيار المركبات المحددة في جداول وثائق تأمين المركبات الخاص بنوع وثيقة تأمين المركبات الصادرة عنها. (20) ألف 191. مخالفة الشركة لنسب الاسترداد من قسط التأمين في حال إنهاء وثيقة تأمين المركبات. (20) ألف 192. مخالفة الشركة لأسس تسوية المطالبات وفقاً للتعليمات. (20) ألف 193. مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام وشروط وثيقة عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي. (30) ألف 194. مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام تشكيل لجنة الرقابة الشرعية وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. (30) ألف 195. مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام وشروط العضوية في لجنة الرقابة الشرعية وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. (20) ألف 196. عدم التزام شركة التأمين التكافلي بوضع لائحة داخلية لعمل لجنة الرقابة الشرعية وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. (10) آلاف 197. مخالفة شركة التأمين التكافلي لشروط تعيين المراقب الشرعي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. (10) آلاف 198. مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام تقسيم الحساب الخاص بالتأمين التكافلي العائلي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. (20) ألف 199. مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. (20) ألف 200. مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام حقوق المشتركين والمشاركة في الفائض في حسابات المشتركين وفقاً للتشريعات الصادرة من الهيئة. (50) ألف 201. عدم استجابة شركة التأمين التكافلي خلال عشرة أيام عمل لطلب المشترك في حساب التأمين التكافلي العائلي بتزويده بنسخة من تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمين التكافلي. (15) ألف 202. مخالفة شركة التأمين التكافلي لشروط وأحكام القرض الحسن المحدد وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. (100) ألف 203.
204.
مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام وشروط إعادة التأمين التكافلي المحددة وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.
مخالفة شركة التأمين التكافلي لشروط وأحكام إنشاء صندوق الزكاة الخاص بها وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.
(50) ألف
(50) ألف
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 م بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين
يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وعلى الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالمهن المرتبطة بالتأمين،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،قرر:
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2020 م بشأن إجراءات التظلم من الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة
يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (14) لسنة 2016 م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الإتحادية،
- وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 م بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين،
- وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة الهيئة،قرر:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة تقررها التشريعات النافذة، ينقضي أثر الجزاء التأديبي الذي يُفرض على أي شخص يزاول أي من المهن المرتبطة بالتأمين و/أو موظف فيها وفقاً للمدة المحددة إزاء كل من الجزاءات الآتية:
1- الإنذار (الإخطار) ينقضي أثره بعد مضي (60) يوم من توفيق الأوضاع.
2- الإيقاف ينقضي أثره بعد مضي (180) يوم من تاريخ صدور قرار رفع الإيقاف.المادة الأولى
1- يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلّم لدى مجلس إدارة هيئة التأمين من قرار الغرامة الإدارية التي تفرضها الهيئة خلال مدة لا تزيد على 15 يوم من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلّم منه.
2- يجب أن يكون التظلّم مسبباً ويحتوي على كافة الأسباب والمبررات والمستندات والبيانات المؤيدة له عند تقديمه.
3- يتم رفع طلب التظلّم من قبل المدير العام للمجلس في أقرب جلسة انعقاد من تاريخ تقديم التظلّم.
4- ينظر المجلس بالتظلّم المقدم ويصدر قراره إما برفض التظلّم، أو قبول التظلّم وتعديل الجزاء أو قبول التظلّم وإلغاء الجزاء وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
5- تقوم الهيئة بتبليغ مقدم التظلّم بقرار المجلس ومتابعة تنفيذه.المادة الثانية
لا يُعمل بأي نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار.
المادة الثانية
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إصداره.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.