رفع التقارير
قرار مجلس إدارة هيئة التأميـن رقم (19) لسنة 2020 م في شأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأميـن والمهــن المرتبطة به
يسري تنفيذه من تاريخ 30/4/2020رئيس مجلس إدارة هيئة التأميـن،
- - بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأميـن وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غيـر المشروعة.
- - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف إنتشار التسليح وتمويله والقرارات ذات الصلة.
- - وبناءً على ما عرضـه مدير عام هيئة التأميـن وموافقة مجلس إدارة الهيئة.
قرر:
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (20) لسنة 2020 بتمديد المدد الممنوحة لشركات التأمين لتقديم البيانات والتقارير المالية المقررة وتفويض المدير العام صلاحية تمديد مدد تقديم البيانات المالية المطلوبة من القطاع
يسري تنفيذه من تاريخ 13/5/2020رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين.
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التامين التكافلي.
- والتشريعات والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة التي تصدرعن الهيئة.
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،قرر
المادة (1)
تسري أحكام هذا القرار على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة، وفروع شركات التأميـن الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأميـن في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأميـن، وأصحاب المهن المرتبطة بالتأميـن بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمالها.
يُعتمد الدليل الإرشادي والنماذج المرفقة بهذا القرار ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.المادة الأولى
تمدد المدد الممنوحة في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي لتقديم البيانات المالية ربع السنوية وأي تقارير أو بيانات ربع سنوية تطلبها الهيئة مدة (45 يوم) إضافية تنتهي بتاريخ 2020/06/30.
المادة (2)
تلتـزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأميـن بتقديم جميع البيانات والمعلومات والتقارير وفقا للأنظمة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة التي يحددها المدير العام.
المادة الثانية
يفوض المدير العام صلاحية إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتمديد المدد المقررة لتقديم البيانات المالية وأي تقارير أو بيانات أو معلومات أو نماذج تطلبها الهيئة من الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بموجب التشريعات النافذة.
الـمـادة (3)
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة الرابعة
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخه صدوره.
نظـــام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي لشركات التأمين
C 5/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 30/4/2024عقب الإطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقــانون اتحــادي رقم (48) لســـنة 2023 في شـــأن تنظـــيم أعمال التأمـــين؛
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات؛
و على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة؛
وعلى قــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (25) لسنة 2014 بشـــأن التعليمات المالية لشـــركات التأمين، وقـــرار مجلس إدارة هـــيئة التأمـــين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمـــات المالية لشـــركات التأمـــين التكافلي؛
وعلى قـــرار مجلس إدارة هـــيئة التأمين رقم (19) لسنة 2020 في شــــأن الدليل الارشادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 بشــأن التأمين التكافلي ومعايير الحوكمة الشرعيـــة لشركات التأمين التكافلي؛
وعلى الإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن إجراءات الموافقة على الإعلان عن توزيعات الأرباح أو تحويلها إلى الخارج؛
وبناءً على توصيــة المحافظ وموافقة مجلس الإدارة؛
قرر،
مقدمـــة
يســـعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكُفء والفعّال لقطاع التأمين. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات ملائمة، وإعداد البيانات المـالية وفقــا للمعايير الدولية لرفـــع التقارير المالية(IFRS) وتعليمات المصرف المركزي، ونشـر البيانات المالية الســـــنوية متضمـــنة رأي مدقق حســــابات خارجي ُمعتمــــد من قبل المصرف المركزي.
ومن خلال تطبيق هذا النظام، يهــــدف المصرف المركزي إلى التحقــق من أن منهجية الشــركات في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي تتمـــاشى مع الممارسات الدولـــية الرائدة في هذا المجال.
وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب قوانين المصرف المركزي.
وحيثما يتضمن هـــذا النظام متطلبات بتقديــم معلومــــات، أو اتخـاذ إجـــراءات، أو التعامـــل مع بنـــود بعينها مشار إليها كحــــد أدنى، يجــوز للمصرف المركــزي أن يفرض متطلبات تكـــون إضافة لقائمـــة المتطلبات الواردة في المــادة ذات الصلة.
يُعتبر هـذا النظــام مكملا لما ورد في المرسوم بقــــانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شـــأن تنظيم أعمال التأمــــين، وقــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (19) لســـنة 2020 في شأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به، وقـــرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لســـنة 2014 بشـــأن التعليمـــات المالية لشـــركات التأمين، وقــــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (26) لســـنة 2014 بشــــأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، وقــرار مجلس إدارة المصرف المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 بشـــأن التأمين التكافلي. ويجوز فرض متطلبــات إضافــية عملاً بقرارات يصدرهــا المصــرف المركــزي في هذا الشأن.
الهــــــــــــــــــــــدف
يهدف هــــذا النظام إلى وضع حـــد أدنى من المعايير المقبولة للمنهجية التي تعتمدها الشركات في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، وذلك بهدف:
i.
التحقق من سلامة أوضاع الشركات؛
ii.
والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية المؤمن لهم.
نطاق التطبيق
ينطبق هذا النظام على كافة الشركات. ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات مجموعات، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.
المـــــادة (1): تعريفـــــــات
لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها:
1-1
شــركة شـــقيقة: أي كيان يكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مسيطرًا أو يخضع لسيطرة كاملة أو مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة، كما هو مستخدم في هذا النظام، امتلاك حقوق التصويت في كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو سلطة توجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
2-1
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
3-1
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
4-1
قوانين المصرف المركزي: المرســوم بقانون اتحـــادي رقم (14) لسنة 2018 في شــــأن المصرف المركـــزي وتنظيم المنشآت والأنشـطة المالية، وتعديالته والمرسوم بقــانون اتحادي رقم (48) لســنة 2023 في شــأن تنظيم أعمـــال التأمـــين.
5-1
الشركة: شركة التأمين وإعــادة التأمين المؤسسة في الدولة، وفـــرع شــــركة التأمين ألاجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمـــــال التأمين وإعـــــادة التأمين، بما في ذلك شــــركات التأمين التكافلي.
6-1
تضــارب المصـــالح: حالة تضـارب فعــلي أو ُمتصّور بين واجـــبات شخص مـــا ومصالحه الخاصة، والتي يمكـــن أن تؤثر على نحــو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجـــباته ومســـؤولياته.
7-1
وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت في شكل شخص، أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تكون مسؤولة في الشركة عن تقديم تقييم موضوعي، وتقارير و/أو تأكيدات؛ ويشمل ذلك وظائف إدارة المخاطر والأمتثال والأعمال الأكتوارية والتدقيق الداخلي، بالأضافة إلى وظائف الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي حيثما ينطبق ذلك.
8-1
الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين، وهيكل يتم من خــــــلاله تحديد أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.
9-1
مدقــق الحسابات الخارجـــي: مؤسسة التدقيق وأفراد فريق التدقيق الذين يقومون بإجراء عملية التدقيق. وحيثما يكون ذلك ذا صلة، تتم الإشارة بصورة محددة إلى مؤسسة التدقيق فقط في فقرات معينة.
10-1
التعليمات المالية: قـــرار مجلس إدارة هيــئة التأمين رقــم (25) لسنة 2014 بشـــأن التعليمات المالية لشــركات التأمــين وقـــرار مجلس إدارة هــيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشــأن التعليمات المالية لشــركات التأمين التكــافلي وقرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (19) لســـنة 2020 في شأن الدليل الإرشـــادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به.
11-1
المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كياناً ("الكيان الأول") و:
أ.
أي شركة أم للكيان الأول؛
ب.
أي شركة تابعة للكيان الأول أو تابعة لأي شركة أم للكيان الأول؛
ج.
أي شركة شقيقة.
12-1
الضوابط الداخلية: مجمــوعة العمــليات والسياسات والأنشــطة التي تحكم الهيكل التنظيمي والتشغيلي للشـــركة، بما في ذلك رفــع التقارير ووظائف الضبط.
13-1
المعاملات داخل المجموعة: أي معاملة تعتمد من خلالها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على كيان آخر داخل نفس المجموعة.
14-1
الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة أمور سيكون لها تأثير جوهري على أنشطة الشركة أو وضعها المالي. وتشمل الأمثلة لذلك الأخفاق في الأمتثال لمعايير الترخيص، أو مخالفة قوانين المصرف المركزي أو التعليمات المالية، أو وجود أوجه قصور كبيرة أو ضعف في ضوابط عمليات الشركة أو في عملية رفع التقارير المالية، أو أي أمور أخرى يرجح أن تكون لها أهمية جوهرية بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.
15-1
الأنظــمة: أي قـرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشـعار يصدره المصرف المركزي.
16-1
إدارة المخاطر: العملية التي تتم من خلالها إدارة المخاطر، والتي تسمح بتحديد جميع مخاطر الشركة وتقييمها ومراقبتها والتخفيف من حدتها (حسب الحاجة) ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المناسبة وعلى أساس شامل.
17-1
الإدارة العليا: الأفراد أو الجهة المسؤولة عن الاستراتيجيات إدارة الشركة بشكل يومي وفقاً للسياسات والأجراءات التي يضعها المجلس، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الأمتثال والتدقيق الداخلي.
18-1
شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
أ.
يمــلك أغلبية حقـوق التصويت في الكيان الأول؛
ب.
مساهمًا في الكيان الأول وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
ج.
مساهمًا في الكيان الأول ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع المساهمين الأخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ أو
د.
أو إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
19-1
التأمين التكافلي: تنظـيم تعاقدي جماعي يهـدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معينة، بحيث يدفع كل مشارك مبلغ اشتراك معين لتكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفـــع التعويضات المستحقة لمـــن يتحقق الخطر بالنسبة إليه من الأعضاء. وتتولى شركة التأمين التــــكافلي إدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمّعة فيه مقابل مكافأة معينه.
المـــــادة (2): رفع التقارير المالية
1-2
يتحمل المجلس والإدارة العليا مسؤولية التحقق من أن البيانات المالية:
أ.
قد تم إعدادها وفقاً للسياسات والممارسات المحاسبية المقبولة دوليًا على نطاق واسع؛
ب.
مدعومة بنظام لحفظ السجلات؛
ج.
ويتم نشرها سنويا للجمهور، مصحوبة برأي مدقق حسابات خارجي مستقــل.
2-2
يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تُشرف على عملية رفع التقارير المالية، ووضع أو تعديل السياسات والممارسات المحاسبية الهامــة.
3-2
بالإضافة إلى متطلبات رفع التقارير بموجب التعليمات المالية، يجب على الشركة تزويد المصرف المركزي بتقارير نوعية وكمية بطريقة يسهل الوصول إليها، تتضمّن المعلومات التالية، كحد أدنى:
أ.
وصفًا لطبيعة نشاطات الشركة، بحيث يوضح ما يلي:
i.
خطوط الأعمال، وأنواع المنتجات المقدمة، وفئات المؤمن لهم، ومواقع ممارسة الأعمال؛
ii.
السياسات المتعلقة بالمبيعات والتسويق والعمولات المدفوعة لقنوات التوزيع؛
iii.
التوجُّهات والعوامل الرئيسة التي تساهم في تطوير الشركة وأداءها ووضعها خلال الفترة الزمنية لتخطيط أعمالها؛
iv.
وأي تغييرات جوهرية طرأت على نشاطات الشركة.
ب.
وصفًا لتعّهدات الشركة لضمان المعاملة العــادلة للمؤمن لهم، والذي يجب أن يُبيّن ما يلي:
i.
ثقافة الشركة فيما يتعلق بمعاملة المؤمن لهم، بما في ذلك مدى اثبات وجود ثقافة للمعاملة العادلة للمؤمن لهم من خلال قيادة الشركة، وحوكمتها، وإدارة الأداء فيها وسياسات وممارسات التوظيف لديها، وسياسات معالجة الشكاوى، وممارسات المكافآت فيها؛
ii.
كيفية تصميم المنتجات وتوزيعها بما يضمن تلبيتها لمتطلبات واحتياجات العملاء؛
iii.
كفاية المعلومات والمشورة المقدمة للعملاء وملاءمتها وتوقيتها؛
iv.
معالجة المطالبات ومواقيتها، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الإقرار باستلام المطالبات، وإخطار المؤمن لهم بقبول أو رفض المطالبات، أو طلب وثائق إضافية للمضي قدمًا؛
v.
إعادة الأقساط؛
vi.
معالجة وتواتر وطبيعة شكاوى العملاء، والنزاعات، والدعاوى القضائية؛
vii.
وسائل التواصل المستخدمة لمعالجة شكاوى العملاء، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرسائل النصية القصيرة، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي، والتواتر الذي يتم به تحديث هذه الوسائل؛
viii.
تقارير تجربة المؤمن لهم التي تستخدمها الشركة، أو من خلال مصادر أخرى مثل لجان حل منازعات التأمين / المحاكم / آلية تسوية المنازعات / التحكيم / الوساطة، حسب مقتضى الحال؛
ix.
و أي تغييرات جوهرية حدثت في الشركة تجاه المعاملة العادلة للمؤمن لهم.
ج.
وصفًا لإطار حوكمة الشركة ونظام إدارة المخاطر وسياسات تضارب المصالح - بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاقات الشركة مع المؤمن لهم - وأي تغييرات جوهرية في هذا الشأن.
د.
على مستوى المجموعة - حيثما ينطبق ذلك - وصفًا لعلاقات الشركة داخل المجموعة، بما في ذلك هياكل المجموعة والمعاملات داخل المجموعة والروابط داخل المجموعة بالإضافة إلى وصفٍ لأي تغييرات جوهرية في هذا الشأن؛
4-2
سيحدد المصرف المركزي مواعيد وتواتر تقديم التقارير وفقا للمادة (2-3). وللمصرف المركزي أن يطلب تقارير إضافية حسبما يراه ضروريًا.
5-2
يجب على الشركات تصحيح التقارير غير الدقيقة، في أقرب وقت ممكن، وحال اكتشافها.
6-2
يجب على الشركات الإبلاغ، في أقرب وقت ممكن، عن أي تغييرات أو أحداث جوهرية قد تؤثر على حالتها أو على عملائها.
7-2
يجب على الشركات الامتناع عن أي إجراء قد يُظهر أو يكشف عن نواياها، فيما يتعلق بتوزيع أرباح أو أرباح محتجزة أو احتياطيات أو أي عنصر آخر من عناصر رأس المال الرقابي، أو بتحويلها إلى الخارج، ما لم تكن قد حصلت أولاً على عدم ممانعة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي.
8-2
لا يجوز للشركات إجراء أي توزيع لأرباح أو أرباح محتجزة أو احتياطيات أو أي عنصر آخر من عناصر رأس المال الرقابي، أو تحويلها إلى الخارج، ما لم تحصل على عدم ممانعة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي.
9-2
يتحمل المجلس مسؤولية التحقق من أن إطار حوكمة المخاطر الخاص بالشركة أوالمجموعة، حسب مقتضى الحال، يضمن وجود إشراف مناسب على عملية إعداد التقارير المالية والتدقيق الخارجي. ويجب أن ينص الإطار، كحد أدنى، على ما يلي:
أ.
توثيق دور ومسؤولية لجنة التدقيق التابـــعة للمجلس فيما يتعلق برفع التقارير المالية، من خلال تفويض مناسب أو شروط تكليف مرجعية ملائمة؛
ب.
وسياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية وتأكيد مستقل من قِبَل وظائف التدقيق الداخلي و/أو الخارجي للشــركة، حول إعـــداد البيانات المالية ورفــع التقــارير الاحترازية للمصرف المركزي.
10-2
يجب على الشركات إعداد بياناتها المالية وفقًـا للمعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS) وتعليمات المصرف المركزي. وقد تتضمن هذه التعليمات، ولكن ليس على سبيل الحصر، تقديم ونشر البيانات المالية، أو تصنيف البنود المالية وتكوين المخصصات لها، أو ارشادات حول تطبيق معايير محددة من المعايير الدولية لرفع التقارير المالية على قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
11-2
يجب على الشركات أن تستخدم ممارسات تقييم تتسق مع المعايير الدولية لرفع التقارير المالية والتعليمات المالية، وأن تخُضِّع إطار وهيكل وعمليات تقدير القيمة العادلة للتحقق والمصادقة المستقلة. ويجب على المجلس أن يتحقق من توفر هياكل حوكمة وعمليات ضبط كافية لجميع الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لأغراض إدارة المخاطر ورفع التقارير المالية، والتي يجب أن تشمل ما يلي:
أ.
مراجعة واعتماد سياسات مكتوبة تتعلق بالتقييمات العادلة؛
ب.
مراجعة مستمرة لأداء نموذج التقييمات المهمة بالنسبّة للقضايا التي يتم تصعيدها لحلِّها، ولجميع التغييرات المهمة في سياسات التقييم؛
ج.
ضمان تخصيص موارد كافية لعملية التقييم؛
د.
بيان قــدرة الشركة على تحمل التعرضات ذات التقييمات غير المؤكــدة، ومراقبة الامتثال بالإعدادات العامة لسياسات المجلس على مستوى الشركة الكلي؛
هـ.
ضمان استقلالية عملية التقييم ما بين الوحدات التي تأخذ المخاطر ووحدات الضبط، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، التوقيعات الثنائية، وتطبيق مبدأ "العيون الأربع" والفصل بين المهام؛
و.
التحقق من كفاية تغطية التدقيق الداخلي والخارجي لعمليات تحديد القيمة العادلة والعمليات والضوابط ذات الصلة؛
ز.
التحقق من التطبيق المتسق للعمليات المحاسبية والإفصاحات؛
ح.
التحقق من تحديد الفروق الجوهرية ما بين القياسات المحاسبية وقياسات إدارة المخاطر، إن وجدت، والتأكد من توثيقها ومراقبتها بشكل جيد؛
ط.
والتأكد من معالجة تحفظات مدقق الحسابات الخارجي، وإجراء جميع التعديلات اللازمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل إصدار البيانات المالية السنوية ورأي مدقق الحسابات الخارجي، ويشمل ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، التحفظات المتعلقة بتقييم العقارات وأي أصول أخرى وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.
المـــــادة (3): التدقـــيق الخارجـــي
1-3
يجب أن تقوم الشركات، كل سنة، بتعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، معتمد من قِبَل المصرف المركزي، لتدقيق حساباتها.
2-3
يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تقدم توصياتها بشأن تعيين وإعادة تعيين وعزل وأتعاب مدقق الحسابات الخارجي.
3-3
أ.
يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تضع سياسات وإجراءات لترشيح مدقق الحسابات الخارجي. ويجب أن يتم اعتماد هذه السياسة والعمليات من قبل المجلس، وأن يتم تطبيقها خلال الجمعية العمومية لغرض اختيار مدقق الحسابات الخارجي. يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس مراجعة شروط التعاقد والتوصية للمجلس بالموافقة عليها قبل توقيع العقد الخطي مع مدقق الحسابات الخارجي. وحيثما يكون ذلك ذا صلة، يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس التحقق من تحديث شروط التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي لتعكس التغييرات في حجم الشركة أو طبيعتها أو درجة تعقدّها،أو في تعليمات المصرف المركزي.
ب.
يتعينّ على الشركة أن تتبّع الإجراءات الخاصة بالمشتريات في عملية اختيار مؤسسة التدقيق الخارجي على الأقل مرة واحدة كل ست (6) سنوات، وهي الفترة التي تتوافق مع عملية تغيير المؤسسة. وعقب عملية التغيير، يجب الالتزام بفترة تهدئة مدتها ثلاث سنوات قبل إعادة اختيار مؤسسة التدقيق نفسها. وإضافة لذلك، يجب على الشركة أن تقوم بتغيير الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي المسؤول عن التدقيق، كل ثلاث (3) سنوات.
4-3
يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تتولى الإشراف على فعالية واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي.
5-3
يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يزود لجنة التدقيق التابعة للمجلس، في المواقيت المناسبة، بالملاحظات الناشئة عن التدقيق والتي تكون ذات صلة بالمسؤولية الإشرافية للجنة التدقيق على عملية إعــداد التقارير المالية. وتشمل هذه الملاحظات، ولكن ليس على سبيل الحصر، ما يلي:
أ.
الصعوبات الكبيرة التي واجهته أثناء القيام بعملية التدقيق؛
ب.
الجوانب الرئيسة التي تنطوي على مخاطر كبيرة لحدوث أخطاء جوهرية في البيانات المالية، بما في ذلك موجزًا للأخطاء الجوهرية التي تم تصحيحها، والأخرى التي لم يتم تصحيحها؛
ج.
حجم ومدى الطلبات المقدمة من مدقق المجموعة لمؤسسة تدقيق أخرى خاصة بشركات أعضاء في المجموعة فيما يتعلق بإجراء تدقيق على مستوى المجموعة؛
د.
الاستعانة بخبراء خارجيين للمساعدة في عملية التدقيق؛
هـ.
إلى أي مدى يستخدم مدقق الحسابات الخارجي أعمال وظيفة التدقيق الداخلي والضوابط الداخلية؛
و.
الأمور المتعلقة بالمساءلة، بما في ذلك القرارات والإجراءات الهامة التي تتخذها الإدارة العليا والتي تفتقر للتفويض المناسب؛
ز.
الجوانب النوعية الهامة لإفصاحات البيانات المالية؛
ح.
الآراء والتعليقات حول علاقة مدقق الحسابات الخارجي بالإدارة العليا؛
ط.
تحديد نقاط الضعف في الضوابط الداخلية؛
ي.
قضايا ناجمة عن تغييرات رقابيــة ومحاسبية؛
ك.
والتغييرات في المخاطر التأمينية والمالية.
6-3
يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يقوم بإجراء التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق (ISA)، والتي تتطلب استخدام منهجية قائمة على المخاطر والأهمية النسبية في تخطيط وإجراء التدقيق.
7-3
يجب أن يشمل نطاق التدقيق الخارجي، على سبيل المثال ولكن ليس على سبيل الحصر، الاستثمارات، والمخصصات الفنية، وهوامش الملاءة، والعمولات لقنوات التوزيع، وكفاية رأس المال، وترتيبات إعادة التأمين، وكفاءة ترتيبات حوكمة الشركة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية، والامتثال لمتطلبات الشريعة الإسلامية حيثما يكون ذلك منطبقًا.
8-3
يجب على مدقق الحسابات الخارجي الالتزام بمتطلبات الاستقلالية بموجب قوانين المصرف المركزي وهذا النظام. وفي حال مخالفة هذه المتطلبات أو الإخفاق في أداء الواجبات، فيمكن أن يتخذ المصرف المركزي أي تدابير ضد مدقق الحسابات الخارجي المخالف أو المقصّر، بما في ذلك رفض المصرف المركزي تعيينه للقيام بأعمال التدقيق في الشركات.
9-3
للمصرف المركزي أن يلزم الشركة بإلغاء تعيين مدقق الحسابات الخارجي إذا قرر المصــرف المركــزي أن مدقــق الحسابات الخارجــي لم يلتزم بالمعايير المهنية القائمة أو أنه يفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية.
10-3
يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يجتمع مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض رقابية. ويحدد المصرف المركزي جدول الأعمال والمواعيد والحضور والذي يمكن أن يكون بغياب الشركة. وللمصرف المركزي أن يطّلع على أوراق عمـل مدقــق الحسابات الخارجي عندما يكون ذلك ضروريًا.
11-3
للمصرف المركزي أن يلُزم الشركة بتعيين مدقق حسابات خارجي، على نفقة الشركة، قد يكون هو مدقق الحسابات الخارجي القائم أو مدقق خارجي آخر يحدده المصرف المركزي، لتقديم تقرير بشأن جانب محـــدد من جوانب عمــليات الشركة أو المتطلبات الاحتــــرازية أو إطار حوكمة المخاطر أو أي أمور أخرى يحددها المصرف المركزي.
المــــادة (4):اعتـــبارات خاصــة للتدقــــيق الخـــارجي
1-4
يجب ان تكون عملية التدقيق الخارجي للشركات ممتثلة بشكل كامل للأحكام التي تنص عليها قوانين وأنظمــة المصرف المركزي. وفي حال تعيين أكثر من مدقق حسابات خارجي، يجب على مدققي الحسابات الخارجيين توزيع المهام فيما بينهم وإصدار رأي تدقيق خارجي مشترك.
2-4
يجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس باعتماد سياسة خاصة بعطاءات التدقيق. ويجب أن يشمل ذلك المتطلبات المتعلقة بالمعرفة والكفاءة، والموضوعية، والاستقلالية، والتشكيك المهني وضبط الجودة. ويجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بمراجعة شروط التعاقد والموافقة عليها قبل التوقيع على العقد المكتوب. كما تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس، في الحالات ذات الصلة، بالتحقق من تحديث خطة العمل المتعلقة بعملية التدقيق، بحيث تعكس التغييرات التي تطرأ على حجم الشركة وتنوع أعمالها ودرجة تعقدّها، أو في التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.
3-4
يجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بتقييم الجودة العامة لمدقق الحسابات الخارجي مرة واحدة سنويًا على الأقل. ويجب أن تحصل لجنة التدقيق التابعة للمجلس وبشكل سنوي على تقرير من مدقق الحسابات الخارجي حول إجراءات ضبط الجودة المتبعة داخليًا في مؤسسة التدقيق، بما في ذلك عمليات ضبط الجودة في المهام التي تتولاها، وأي أمور ذات أهمية قد تنشأ عن هذه الإجراءات.
4-4
يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس، في مراقبتها وتقييمها لأعمال مدقق الحسابات الخارجي، أن تحصل على فهم لوجهة نظر المدقق حول أي أمور مهمة قد تنشأ خلال عملية التدقيق، بما في ذلك تلك التي تم حلها لاحقـًا، وتلك التي ظلت قائمة. ويجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس، بمعية مدقق الحسابات الخارجي، أن تقوم بمراجعة البيانات التي يقدمها المجلس والإدارة في خطاب تأكيدات الإدارة المقدمّ للمدقق، والنظر فيما إذا كانت المعلومات المقدمة عن كل بند كاملة وملائمة، بناءً على معرفة أعضاء لجنة التدقيق التابعة للمجلس.
5-4
عقب اكتمال أعمال التدقيق الميداني، وقبل إصدار رأي التدقيق، يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تنظر فيما إذا كان مدقق الحسابات الخارجي قد التزم بخطة التدقيق، وأن تفهم أسباب التغييرات في الخطة. ويجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس الحصول على آراء ووجهات نظر الإدارة العليا حول سير عملية التدقيق. ويجب توثيق تقييم لجنة التدقيق التابعة للمجلس لمدى فعالية عملية التدقيق الخارجي، وإبلاغ المجلس بذلك التقييم لمناقشة النتائج وتقديم أي توصيات.
6-4
يجب أن يكون للجنة التدقيق التابعة للمجلس الحق والصلاحية للاجتماع بصورة منتظمة – وبدون حضور الإدارة العليا – مع مدقق الحسابات الخارجي، لفهم ومناقشة كافة القضايا التي تكون قد نشأت بينه وبين الإدارة العليا للشركة أثناء القيام بعملية التدقيق الخارجي، وكيف تم حل هذه القضايا. ويجب أن تتناول هذه الاجتماعات أي أمور أخرى يعتقد مدقق الحسابات الخارجي أن من الضروري أن تكون لجنة التدقيق التابعة للمجلس على علم بها كي تتمكن من ممارسة مسؤولياتها.
7-4
يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تناقش مع مدقق الحسابات الخارجي أي أمور تنشأ عن عملية التدقيق قد يكون لها تأثير على رأس المال الرقابي أو الإفصاحات الرقابية.
8-4
يجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس باعتماد سياسة تحكُم عملية تقديم الخدمات غير التدقيقية من قِبَل مدقق الحسابات الخارجي. ويجب أن تحدد السياسة أنواع الخدمات غير التدقيقية التي يمكن لمدقق الحسابات الخارجي تقديمها أو يُمنع من تقديمها، ووضع متطلبات خاصة باعتماد مثل هذه الترتيبات من قِبَل لجنة التدقيق التابعة للمجلس أو من قِبَل المستويات المناسبة في الإدارة العليا بما يتوافق مع تفويض الصلاحيات من قِبَل لجنة التدقيق التابعة للمجلس.
9-4
يجب على مؤسسة التدقيق الخارجي التي تستخدمها الشركة، بما في ذلك شركاتها الشقيقة أو التابعة، ألا تقدم أي خدمات غير تدقيقية للشركة يكون من شأنها المساس بموضوعيتها واستقلاليتها، خلال السنوات المالية التي تكون خلالها مكلفة بمهام التدقيق الخارجي.
10-4
تتضمن الخدمات غير التدقيقية المحظورة على مدقق الحسابات الخارجي:
أ.
مسك الدفاتر وإعداد السجلات المحاسبية والبيانات المالية؛
ب.
إعداد وتطبيق إجراءات الضوابط الداخلية أو إجراءات إدارة المخاطر المرتبطة بتحضير و/أو ضبط المعلومات المالية أو تصميم وتطبيق نظم تقنية المعلومات المالية؛
ج.
خدمات مرتبطة بوظيفة التدقيق الداخلي في الشركة؛
د.
خدمات التقييم، وتشمل خدمات التقييم التي يكون لها صلة بالخدمات الاكتوارية أو خدمات الدعاوى القضائية؛
هـ.
خدمات الموارد البشرية فيما يتعلق بـ:
i.
البحث عن مرشحين لإشغال وظيفة إدارية يكون لها تأثير على عمليات إعداد السجلات المحاسبية للبيانات المالية الخاضعة للتدقيق الخارجي، أو التحقق من الجهات المرجعية للمرشحين؛
ii.
تصميم الهيكل التنظيمي؛
iii.
و ضبط النفقات.
و.
خدمات الوساطة في خدمات وأعمال الأوراق المالية؛
ز.
خدمات مرتبطة بالتمويل وهيكل وتخصيص رأس المال واستراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة، باستثناء تقديم خدمات التأكيد فيما يتعلق بالبيانات المالية، مثل إصدار خطابات تطمين مصاحبة لنشرة الاكتتاب الصادرة عن الشركة؛
ح.
ترويـــج أو تداول أو الحصول على ملكية في الشــركة؛
ط.
خدمات قانونية فيما يتعلق بـ:
i.
تقديم المشورة العامة؛
ii.
التفاوض نيابة عن الشركة؛
iii.
و التمثيل القانوني في حل الدعاوى القضائية.
ي.
خدمات تتضمن القيام بأي دور في الإدارة أو في عملية صنع القرار في الشركة؛
ك.
وخدمات ضريبية وتقديم استشارات ضريبية.
11-4
كما تتضمن الخدمات غير التدقيقة المحظورة أي خدمات محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات؛ وبموجب قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، والتي لم يتم ذكرها على وجه التحديد أعلاه.
12-4
عندما يتم تقديم خدمات غير تدقيقية من قِبَل مدقق الحسابات الخارجي، يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس مراقبة هذه الخدمات المقدمَّة للتحقق من أن أداءها لا يؤثر على موضوعية واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي، ويجب في هذا الشأن أخذ عدة عوامل في الاعتبار، بما في ذلك مهارات وخبرات مدقق الحسابات الخارجي والضمانات المتوفرة لتخفيف أي تهديد على الموضوعية والاستقلالية، وكذلك طبيعة وترتيبات أتعاب الخدمات غير التدقيقية. ويجب أن يشرح التقرير السنوي للشركة للمساهمين طبيعة الخدمات غير التدقيقية التي تم الحصول عليها، والترتيبات الخاصة بأتعابها، وكذلك الكيفية التي تمت بها حماية استقلالية مدقق الحسابات الخارجي.
13-4
يجــب على المدقـــق الخارجي أن يفي بالتوقعات التالية:
أ.
أن تكون لديه المعرفة بقطاع التأمين والكفاءة الكافيتان للتعامل بشكل مناسب مع مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للشركة، وأن يستوفي، على نحو سليم، أي متطلبات رقابية إضافية قد تكون جزءًا من التدقيق الخارجي؛
ب.
أن يتحلى بالموضوعية والاستقلالية من حيث الحقيقة والمظهر فيما يتعلق بالشركة؛
ج.
أن يمارس التشكيك المهني عند تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق على الشركات، مع الأخذ في الحسبان التحديات المحددة التي تواجه المدقق في معرض تدقيقه لشركة ما؛
د.
أن يحدد ويقيِّم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار درجة تعقدّ أنشطة الشركة وفعاليــة بيئة الضبط الداخلي لديها؛
هـ.
أن يكون لديه تأمين للتعويض المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
و.
وأن يحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بالشركة، ما لم تكن هذه المعلومات مطلوبة من قِبَل المصرف المركزي عملًا بقوانين وأنظمة المصرف المركزي أو بموجب أي تشريعات أخرى سارية المفعول، أو مطلوبة من قــبل سلطة إشـــرافية مختصة أو هيئة قضائية.
14-4
يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يزود لجنة التدقيق التابعة للمجلس، على الأقل سنويًا، بمعلومات حول سياسات وعمليات مدقق الحسابات الخارجي الهادفة إلى المحافظة على الاستقلالية ومراقبة الامتثال لمتطلبات الاستقلالية.
15-4
لا يجوز لمدقق الحسابات الخارجي شراء الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يتم تدقيق حساباتها من قبله، أو بيع تلك الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تقديم أي استشارات لأي شخص فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية خلال فترة الحظر.
16-4
يجب ألا يعمل مدقق الحسابات الخارجي في المجلس أو يشغل منصبًا في الإدارة العليا قبل مرور عامين من تاريخ الانخراط في مهمة تدقيق الشركة.
17-4
يجب تحديد شروط التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي في عقد مكتوب ينص على الأقل على ما يلي:
أ.
يجب أن يجتمع مدقق الحسابات الخارجي مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض رقابية. ويقرر المصرف المركزي ما إذا كانت الشركة ستشارك في مثل هذه الاجتماعات؛
ب.
لا يقع على عاتق مدقق الحسابات الخارجي أي التزام بالحفاظ على السرية تجاه الشركة فيما يتعلق بأي إخطار يتطلبه هذا النظام بالاجتماع مع المصرف المركزي، أو تقديم أي مستند أو معلومات مطلوب تقديمها إلى المصرف المركزي أو يطلبها المصرف المركزي لأغراض رقابية؛
ج.
ويجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يوفر، بناء على طلب المصرف المركزي، إمكانية الوصول إلى أوراق العمل والمستندات الأخرى التي تدعم النتائج التي تم التوصل إليها في رأي التدقيق.
المــــادة (5): وجــوب رفـــع التقارير للمصرف المركزي
1-5
يجب على مدققي الحسابات الخارجيين أن يخطروا المصرف المركزي، على الفور، بأي مخالفات لقوانين المصرف المركزي أو أنظمته أو تعليماته، أو أي أمور ذات أهمية تنشأ عن تدقيقهم للشركة. ولا يعتبر مدققو الحسابات الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بِنية حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
2-5
يجب على الشركات أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدقق حساباتها الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على رسالة عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يمكن للاختلاف في وجهات النظر بين الشركة ومدقق الحسابات الخارجي أن يشكل سببًا للعزل.
3-5
يجب على مدقق الحسابات الخارجي إبلاغ المصرف المركزي عن أي تحفظات جوهرية خاصة بإتمام الحسابات وإصدار رأي تدقيق نظيف، وذلك قبل الانتهاء من عملية التدقيق.
4-5
لا يجوز لمدقق الحسابات الخارجي الإنتهاء من إصدار رأي تدقيق متحفظ للبيانات المالية، دون الحصول أولًا على عدم ممانعة المصرف المركزي.
المـــــادة (6): التأمين التكافلي
يجوز للشركة التي تقدم منتجات التأمين التكافلي أن تعيّن مدقق شرعي خارجي لأمور الالتزام بالشريعة.
المــــــادة (7): الإنفـــاذ والجــــــزاءات
تخضع مخالفة أي من أحكام هذا النظام إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يراها المصرف المركزي ملائمة. وقد يتضمن ذلك سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء المجلس، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المـــادة (8): تفســـير النظــــــام
تكون إدارة تطوير الأنظمـة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجـع في تفســير أحكام هذا النظام.
المـــــادة (9): النشـــر والتطبيق
1-9
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره. يجب على الشركات الغير منسجمة حالياً مع أحكام هذا النظام معالجة ذلك خلال مدة ستة (6) أشهر من تاريخ النشر.
2-9
يجب على الشركات التي يكون لديها نفس شركة التدقيق الخارجي المعينة تراكميًا لفترة ستة (6) سنوات أو أكثر بنهاية سنة 2023 أن تقوم بتغيير شركة التدقيق الخارجي في عام 2024.