تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • تأمين المركبات

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات

      يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

       

      تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

       

      النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/18)pdf download
      النسخة 1 (سارية من تاريخ 2016/09/22)pdf download

       

      رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

      - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
      - وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وكافة تعديلاته،
      - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة.

      قرر:

      • المادة الأولى التعاريف

        يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
         

        الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
        الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.
        المجلس:مجلس إدارة هيئة التأمين.
        الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
        المؤمّن له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع الشركة وثيقة التأمين وسدّد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.
        قائد المركبة:المؤمّن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمّن له، بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.

         

      • المادة الثانية

        1.  تلتزم الشركة بإصدار وثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية ووثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف وفق النموذجين المرفقين بهذا النظام ولا يجوز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمّن له أو المستفيد ويعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
        2.  كما تلتزم شركة التأمين التكافلي بأحكام الوثيقتين مع مراعاة استخدام مصطلحات التأمين التكافلي حسب مقتضى الحال.
      • المادة الثالثة

        تلتزم الشركة بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة بما في ذلك "اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية" (البطاقة البرتقالية)، ولا يجوز قبول امتداد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية إلى البلدان العربية إلا بموجب البطاقة البرتقالية، ويسري ذلك على جميع المركبات غير الإماراتية القادمة إلى الدولة أو المارة فيها.

      • المادة الرابعة

        1.  تلتزم الشركة بإبرام وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية لجميع المركبات المرخص لها بالسير بالدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك.
        2.  لا يحق للشركة رفض طلب التأمين من الفقد والتلف أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التمييز بين المؤمّن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية سواء أكان بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة، إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرتها السابقة مع المؤمّن له.
        3.  في حال قررت الشركة عدم قبول التأمين من الفقد والتلف للمركبة المستوفية للشروط المقررة في قانون السير والمرور، فتلتزم بأن تقدم إلى الهيئة الأسباب الفنية أو الاكتوارية أو خبرتها السابقة مع طالب التأمين عند الطلب.
      • المادة الخامسة

        1.  تلتزم الشركة عند إصدارها لوثائق التأمين المقررة بموجب هذا النظام وعند تعاملها مع العملاء بأن تمارس أعمالها وفقاً لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهى حُسن النية واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمّن لهم والمستفيدين.
        2.  تلتزم الشركة بما ورد بقرار مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة وتعديلاته.
      • المادة السادسة

        تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بما يلي:

        1.  تزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي يفيد تلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات اللازمة على الشركة إعلامه خطياً خلال ثلاثة أيام من تلقيها المطالبة لغايات استكمالها، وعند استكمالها على الشركة تزويده بما يفيد ذلك.
        2.  إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول المطالبة سواء أكان التعويض بالإصلاح أو دفع مبلغ.
        3.  في حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي فتلتزم الشركة بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض.
        4.  تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ودون أي مساومة خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة.
        5.  في حال رفض المطالبة فتلتزم الشركة بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة.
      • المادة السابعة

        في حال حصول خسارة كلية للمركبة تلتزم الشركة:

        1.  بأداء مبلغ التعويض بحسب مقتضى الحال ووفقاً لوثيقة التأمين ذات العلاقة بدون إبطاء وخلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال مستندات المطالبة.
        2.  في حال تأخر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرر لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة.
        3.  أداء التعويض عن قيمة المركبة وفقاً للاتفاق الذي تم بين الشركة والمؤمّن له في وثيقة التأمين من الفقد والتلف.
        4.  يتم التعويض على أساس احتساب القيمة السوقية للمركبة عن الضرر المغطى بوثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية، ويتم ذلك بمعرفة خبير أو بأخذ متوسط قيمة ثلاثة عروض من معارض مركبات مرخصة بالدولة.
      • المادة الثامنة

        تلتزم الشركة بالقرار الذي يصدره المجلس فيما يتعلق بالأسعار والتعريفة.

      • المادة التاسعة

        يلغى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وتعديلاته، وأية قرارات أو أحكام تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا النظام.

      • المادة العاشرة

        يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

      • المادة الحادية عشر

        ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2017/1/1 على أن تبقى وثائق التأمين الصادرة قبل هذا التاريخ نافذة المفعول حتى تاريخ انتهائها.

    • الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016

       

      تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدار السابقة.

       

      النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/18)pdf download
      النسخة 1 (سارية من تاريخ 2019/03/22)pdf download

       

      بما أن المؤمَّن له قد تقدم الى شركة......................... المشار اليها فيما بعد بـ "الشركة" بطلب لإبرام التأمين المبين أدناه، ووافق على اعتبار الطلب أساساً لهذه الوثيقة وجزءاً لا يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع قسط التأمين المطلوب منه، وقبلت الشركة وتعهدت بدفع التعويض للمؤمَّن له في حالة حدوث ضرر للمركبة بموجب هذا التأمين سواء أكان ناشئاً عن استعمال المركبة أو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة التأمين سواء أكان متسبباً أو متضرراً.

      فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الأضرار التي تصيب المركبة المؤمن عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء مدة التأمين وطبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها.

      • الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016

        يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

         

        تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

         

        النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/18)pdf download
        النسخة 1 (سارية من تاريخ 2016/09/22)pdf download

         

        بما أن المؤمّن له قد تقدم الى شركة ............................. المشار اليها في هذه الوثية بـ"الشركة" بطلب لإبرام التأمين المبين فيما بعد، ووافق على اعتبار هذا الطلب أساساً لهذه الوثيقة وجزءً لا يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع قسط التأمين المطلوب منه، وقبلت الشركة وتعهدت بدفع التعويض للغير / المتضرر في حالة حدوث ضرر بموجب هذا التأمين سواء أكان ناشئاً عن استعمال المركبة أو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة التأمين.
        فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية المسؤولية تجاه الغير / المتضرر عن الحوادث التي تتسبب بها المركبة للغير/ المتضرر التي تقع طبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها وذلك عن المبالغ التي يلزم المؤمّن له أو قائد المركبة بدفعها لقاء:
        - الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.
        - الأضرار المادية التي تلحق بالغير.

        • التعاريف:

          يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:

          الوثيقة:

          : وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوّض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط الذي يدفعه المؤمّن له.

          الشركة (المؤمّن)

          :شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.

          المؤمّن له

          : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمّن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.

          قائد المركبة

          : المؤمّن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمّن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.

          الغير المتضرر

          1.  أي شخص طبيعي أو اعتباري لحقت به أو بممتلكاته إصابة أو ضرر بسبب الحادث، ويستثنى من ذلك المؤمّن له وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه.
          2.  أفراد عائلة كل من المؤمّن له وقائد المركبة (الزوج والوالدين والأولاد) المتسببة بالحادث.
          3.  قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة.

          طلب التأمين

          : الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمّن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة أو علم المؤمّن له الكترونياً أو خطياً.

          قسط التأمين

          : المقابل الذي يسدده أو يتعهد أن يسدده المؤمّن له نظير التغطية التأمينية.

          الحادث

          : كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير/ المتضرر نتيجة استعمال المركبة أو انفجارها أو احتراقها أو تناثرها أو سقوط أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها.

          الأضرار الجسدية

          : الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت.

          الأضرار المادية

          : الضرر أو التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير.

          المركبة

          : آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة.

          المقطورة

          : مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو شاحنة أو جرار، وتشمل المقطورة الخفيفة (مقطورة الرحلات) التي لا يزيد وزنها عن 750 كيلوغرام والمرخصة لذلك وفق قانون السير والمرور الساري المفعول.

          نصف المقطورة وشبه المقطورة

          : مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية (القاطرة).

          الكارثة الطبيعة

          : كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي الى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.

          الملحق الإضافي

          : كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية يضاف الى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة.

          ملحق الحوادث الشخصية

          : غطاء تأمين إضافي من الحوادث الشخصية لقائد المركبة والمؤمّن له والركاب الذين تم استثناؤهم من التغطية الأساسية مقابل قسط إضافي.

          المسؤولية المدنية

          : المسؤولية عن الإصابات والأضرار الناتجة عن استعمال المركبة المؤمّن عليها والتي تصيب الغير/ المتضرر.

          الطريق

          : كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة الى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل، ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ.

          نسبة الاستهلاك:

          النسبة التي يتحملها الغير المتضرر عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول الاستهلاك.

           

          • التعاريف:

            يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:

            الوثيقة:وثيقة التأمين الموحدة على المركبة من الفقد والتلف وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين المؤمَّن له والشركة وتتعهد بمقتضاه الشركة بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمَّن له.
            الشركة (المؤمِّن):شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.
            المؤمَّن له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمِّن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.
            قائد المركبة (السائق المرخص):الشخص الذي يقود المركبة سواء المؤمَّن له أو أي شخص آخر بإذن أو بأمر المؤمَّن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة وطبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى، وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
            المركبة:آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة.
            طلب التأمين:الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمَّن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة وعلم المؤمِّن له إلكترونياً أو خطياً.
            الملحق الإضافي:كل إتفاق خاص بين الطرفين يُضاف الى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة.
            قسط التأمين:المقابل الذي يسدده أو يتعهد بأن يسدده المؤمن له نظير التغطية التأمينية.
            التحمل الأساسي:المبلغ الذي يتحمله المؤمَّن له وفقاً لجدول مبالغ التحمل المرفق بهذه الوثيقة عن كل حادث.
            التحمل الإضافي:المبلغ الذي يتحمله المؤمن له وفقاً لهذه الوثيقة إضافة للتحمل الأساسي.
            الكارثة الطبيعية:كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي الى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
            الفيضان:يُقصد به ذلك الذي يقع ضمن مفهوم الكارثة الطبيعية.
            الطريق:كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة الى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ.
            نسبة الاستهلاك:النسبة التي يتحملها المؤمن له عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول الاستهلاك.
            الفترة التأمينية:هي المدة الزمنية لتأمين المركبة والممتدة الى نهاية الشهر الثالث عشر من بداية التأمين.

             

          • الفصل الأول: (الشروط العامة)

            1.  تعتبر الوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى خاص في أي جزء من الوثيقة أو ملاحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.
            2.  لا تسري أحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
            3.  لا يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمّن له.
            4.  يحق للغير / المتضرر مطالبة الشركة مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تسببت بها المركبة المؤمّنة لديها.
            5.  أ. تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمّن له أو قائد المركبة مبلغ 200.000 درهم (مائتي الف درهم) فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمّن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
              ب. تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ 200.000 درهم (مائتيّ الف درهم) فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمّن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
            6.  كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجه الى الشركة كتابة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
            7.  أ. فيما يتعلق بوثيقة تأمين الاسطول أو بأي مركبة مؤمّنة بموجب هذه الوثيقة لا يجوز للشركة والمؤمّن له عقد أي اتفاق من شأنه أن يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابات البدنية أو الأضرار المادية التي توفرها هذه الوثيقة أو تخفيض حدود مسؤولية الشركة أو التغطيات المقررة في هذه الوثيقة، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو تاريخ حصوله على رخصة القيادة وخلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
              ب. على أنه يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي.
            8.  للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمّن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمّن له أن يقدم الى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.
            9.  دون المساس بالحقوق الناشئة عن وثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين من الحوادث الشخصية وفي حال تعدد وثائق التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبة الصادرة عن أكثر من شركة واحدة فإن:
              أ. التعويض يقسم بالتساوي بين الشركات المؤمّنة في حال الوفيات والإصابات، أما إذا كان هنالك اقتسام للمسؤولية (بين المؤمّن له والغير/ المتضرر) حسب درجة الخطأ فتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار.
              ب. التعويض عن الأضرار المادية يقسم بحسب نسبة مبلغ التأمين المبيّن في كل وثيقة الى مجموع مبالغ التأمين في باقي الوثائق، وتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار.
            10.  تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
              أ. إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
              ب. دفع القيمة السوقية للمركبة/ المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين).
              ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب الغير/ المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.
              د. تدفع الشركة نقداً الى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث وإعادتها الى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.
            11.  تستبدل القطع المضررة للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحمّل المتضرر أي نسب استهلاك.
            12.  في حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.
            13.  أ.  في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن الورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر الى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت.
              ب. أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقاً للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد الآتية:

              1) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.

              2) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.

              3) وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أن الاتفاق "مع شرط الإصلاح داخل الوكالة" في حالة وجوده يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له.

              4) تراعى الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام..

            14.  في حال طلب الغير المتضرر تركيب قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة جراء الحادث فيتحمل نسب الاستهلاك المحددة في الجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وفيما يتعلق بمركبات مكاتب التأجير ومركبات الأجرة والمركبات العمومية فتطبق نسب الاستهلاك المحددة في الجدول رقم (2) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.
            15.  لا يجوز خصم الاستهلاك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت القطع ضمن القائمة المحددة في الجدول رقم (4) الوارد في هذه الوثيقة.
            16.  للغير/المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه وللشركة إن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح.
            17.  في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث.
            18.  في حال اعتبار المركبة بحالة خسارة كلية وقامت الشركة بتعويض الغير المتضرر على هذا الأساس فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل الغير المتضرر أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة، على أن تكون المركبة خالية من أي التزامات تجاه الغير كالمخالفات المرورية وغيره.
            19.  في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.
            20.  في حال الاتفاق على إضافة تغطية تأمينية للمؤمّن له أو قائد المركبة أو أي من الأشخاص الذين تم استثناؤهم من التغطيات بموجب هذه الوثيقة فإنه لا يجوز تحديد مبلغ التعويض عن الوفاة بأقل من (200.000 درهم) مائتي ألف درهم للشخص الواحد.
            21.  لا يجوز للشركة رفض تعويض الغير المتضرر بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير يستند لعذر مقبول.
            22.  تشمل أحكام هذه الوثيقة الأضرار التي تلحق بالغير المتضرر من المقطورة ونصف المقطورة وشبه المقطورة ما دامت تتبع القاطرة.
            23.  لا تنتقص هذه الوثيقة وأي ملحق لها من حق أي شخص في المطالبة بالتعويض أو المطالبة باسترداد أي مبلغ يستحق له بموجب أحكام أي تشريع نافذ.
            • الفصل الأول: الشروط العامة

              1. تعتبر الوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أُعطي لها معنى خاص في أي مكان من الوثيقة أو ملاحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.
              2. كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجّه الى الشركة كتابة سواءً بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
              3. أي اتفاق خارجي بين المؤمن له والشركة من شأنه أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة يُعتبر باطلاً.
              4. إذا تعدد التأمين لدى أكثر من شركة تأمين فلا تلتزم الشركة بالتعويض عن الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه.
              5. للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية مقابل قسط تأمين إضافي وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بهذه الوثيقة، الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخص ما يلي:
                1. أ. التأمين من الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمن له أو قائد المركبة وقت الحادث أو ما كان موجوداً لديهما على سبيل الأمانة أو في حراستهما أو تحت حيازتهما، وذلك بموجب ملحق لهذه الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة.
                2. ب. تغطية الأضرار والأخطار التي تقع خارج الطريق العام.
              6. على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من أحكام وشروط، لا يجوز لشركة التأمين رفض تعويض المؤمن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول.
              7. فيما يتعلق بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة، لا يجوز للشركة أن تبرم أي اتفاق خارجي من شأنه أن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه الوثيقة أو تحرم المؤمن له أو المستفيد من هذه الوثيقة من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو خلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
              8. أ. في حال اعتبار المركبة المؤمن عليها بحالة خسارة كلية وقيام الشركة بتعويض المؤمن له على هذا الأساس، فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل المؤمن له أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة.
                ب. ويترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم الأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة، أما في حال وجود رهن فتتولّى الشركة دون تأخير مخاطبة الجهة المختصة (من أصحاب الرهون) للحصول على ما يفيد عدم الممانعة من نقل ملكية حطام المركبة الى الشركة.
              9. للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تُسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمن له أن يقدم الى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.
              10. لغايات تحديد بيانات المركبة المؤمنة تعتبر جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ منها.
              11. لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى أو على علم ذوي المصلحة بوقوعها.
              12. تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أية منازعات تنشأ عن هذه الوثيقة.
              13. في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقاً للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية.
              14. في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمَّن له.
            • الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين

              1. تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمّن له أو قائد المركبة قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلي:

                أ. أولا: الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمَّن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمَّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته.

                ثانيا: في حال وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الأولاد يكون الحد الأقصى 200,000 درهم مائتي ألف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويض حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم مائتي ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى نفقات العلاج الطبي.

                ثالثا: وفي جميع الأحوال، وفي حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية بما في ذلك كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاجات تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.

                ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه تحدد مسؤولية شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات ما عدا الغرامات، وعلى الشركة أن تؤدي التعويض الى صاحب الحق فور صيرورة الحكم القضائي واجب التنفيذ.
                ج. الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات (ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة أو في حراسته أو في حيازته)، يتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ (2.000.000) درهم مليوني درهم مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملة التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة الى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح الأخرى وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، حسب مقتضى الحال.
                د.

                يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في شهادة ملكية المركبة الصادرة عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوصي بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) وحسب التفصيل الآتي:

                أولا: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.

                ثانيا: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

                ثالثا: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الامارة وبما لا يزيد عن ثلاثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة خمسة عشر يوما.

                رابعا: في حال اختارت الشركة عدم دفع المبلغ بالسعر الدارج وجب عليها أن توفر، إلى مكان إقامة المتضرر، مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلك المدة بحيث تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.

                خامسا: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت.

              2. يمتنع على الشركة أن تقتطع أي مبلغ تحمل من الغير المتضرر.

              3. في حالة وفاة أي شخص يمتد اليه التأمين المنصوص عليه في هذه الوثيقة تلتزم الشركة بأن تدفع مبلغ التعويض المستحق نتيجة الحادث الى ورثته وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.
              4. تلتزم الشركة بأي تسوية بين المؤمّن له والغير المتضرر إذا تمت بموافقتها الخطية.
              5. يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام والشروط الواردة به الى مسؤولية كل قائد مركبة مرخص أثناء قيادته للمركبة المؤمّن عليها.
              6. تلتزم الشركة بدفع مبلغ قدره 6770 درهم ستة آلاف وسبعمائة وسبعون درهما لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص "مصاب" يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمَّن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية، ويشمل هذا الالتزام جميع المتوفين أو المصابين من تلك الحوادث بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة (أ) من البند (1) من الأخطار المغطاة، ويراعى في تحديد مقدار بدل الإسعاف والنقل الطبي، سعة وجاهزية وسيلة الإسعاف والنقل الطبي لأكثر من مصاب
              • الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين

                1. تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها وذلك في الحالات الآتية:
                  1. أ. إذا نتج الفقد أو التلف عن صدم /أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال.
                  2. ب. إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة.
                  3. ج. إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة.
                  4. د. إذا حدث الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير.
                  5. هـ. إذا حدث الفقد أو التلف في أثناء النقل البري أو النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل السالف ذكرها.
                  6. و. أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب ملاحق خاصة فيها.
                2. تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
                  1. أ. إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
                  2. ب. دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً الى المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له.
                  3. ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي وذلك ما لم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقداً، في هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له.
                3. في حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية بدلاً عن المتضررة بالحادث أو دفع قيمتها نقداً فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وبالنسبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (2).
                4. للمؤمن له أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مؤمن ضده بموجب هذه الوثيقة وذلك بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح عن القيمة المتفق عليها خطياً للإصلاح مع الشركة.
                5. إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو أن تكاليف الإصلاح تزيد عن 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمن ضدهما بمقتضى هذه الوثيقة وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التأمينية وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التِأمينية الى تاريخ الحادث بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية.
                6. إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب الفقد أو التلف المؤمن ضدهما بمقتضى أحكام هذه الوثيقة، فإن الشركة تتحمل التكاليف اللازمة لحراسة المركبة ونقلها الى أقرب ورشة إصلاح وتسليمها للمؤمن له بعد الإصلاح.
                7. في حال تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة، فعلى الشركة ضمان أن يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وبعناية وفنية مناسبة مع ضمان العمل من قبل ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد بأن المركبة قد تم إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي حال تبين أن الإصلاح تم دون المستوى الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى الشركة معالجة ذلك مع ورشة الإصلاح حتى يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمن له.
                8. في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمَّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير الأضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع
                9. .في حال رغبة المؤمَّن له عند التعاقد إصلاح مركبته داخل ورش الوكالة بعد مدة الثلاث سنوات الأولى من سير المركبة على الطريق، فيجوز لشركة التأمين الاستجابة للطلب ووضع القسط المناسب بما لا يجاوز الحد الأعلى للتعريفة.
              • الفصل الثالث: التزامات المؤمّن له

                1. في حال وقوع حادث يترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام الوثيقة يجب على المؤمّن له أو قائد المركبة أن يخطر الجهات الرسمية المختصة والشركة المؤمّن لديها خلال مدة معقولة من تاريخ وقوع الحادث مع تقديم جميع المستندات والبيانات المتعلقة بالحادث، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، ويجب على المؤمّن له تسليم الشركة بأسرع وقت ممكن كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية بمجرد تسلمه إياها.
                2. يجب على المؤمّن له أو قائد المركبة إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر على المركبة المؤمّن عليها قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة يتعين على المؤمّن له أن يخطر الجهات المختصة بأسرع وقت وأن يقدم كل تعاون للشركة.
                3. لا يجوز للمؤمّن له ولا لمن ينوب عنه تقديم أي إقرار بالمسؤولية أو عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ بدون الموافقة الخطية للشركة.
                • الفصل الثالث: التزامات المؤمن له

                  1. دفع قسط التأمين المتفق عليه.
                  2. إتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمن له أن لا يترك المركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة ذلك لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة.
                  3. يجب على المؤمن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن عليها طوال مدة التأمين، ويتعين عليه عدم تأجيرها للغير وأن لا يوقع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.
                  4. في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة يجب على المؤمن له أن يُخطر الجهات الرسمية المختصة فوراً، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشركة المؤمن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون تأخير غير مبرر، ويجب على المؤمن له تسليم الشركة المؤمن لديها بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية وذلك بمجرد تسلمه إياها.
                  5. إخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة. يتعين على المؤمن له أن يخطر الشرطة والشركة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير وأن يتعاون مع الشركة في ذلك.
                  6. يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب في الحادث مبلغ تحمل يُقتطع من مبلغ التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصياً أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تُقيّد ضد مجهول، وحسب الجدول رقم (3)
                  7. بالإضافة لمبالغ التحمل المحددة في الجدول رقم (3)، يجوز للمؤمن تحميل المؤمن له المتسبب بحادث، مبلغ تحمّل إضافي وحسب التفصيل التالي:
                    1. أ. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة.
                    2. ب. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التاكسي والعمومي.
                    3. ج. (15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة.
                    4. د. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع.
                    5. هـ. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التأجير.
                  8. لغايات تطبيق أحكام البند (7) من هذا الفصل، يراعى عند تطبيق نسب التحمل الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.
                  9. يراعى في حال الهلاك الكلي للمركبة عدم تطبيق اي من نسب التحمل.
                • الفصل الرابع: الاستثناءات

                  لا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمّن عليها في الحالات الآتية:

                  1. الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.
                  2. الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).
                  3. الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء أكانت الحرب معلنة أو لم تعلن أو الحرب الأهلية أو الإضراب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة.
                  4. الحوادث التي تقع للمؤمّن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.
                  • الفصل الرابع: الاستثناءات

                    لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الأمور الآتية:

                    1. الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية.
                    2. التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً شريطة أن يُثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعّال الذي أدى الى الضرر.
                    3. التلف الذي يصيب الإطارات إذا لم يقع في نفس الوقت تلف للمركبة المؤمن عليها.
                    4. الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن:
                      1. أ. استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة.
                      2. ب. مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي النافذ.
                    5. إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة شريطة أن يُثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث 
                    6. التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور ولا يسري هذا الإستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير طالما تم إبرام عقد التأجير مع من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول..
                    7. الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة، ولا يسري هذا الاستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير.
                    8. الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.
                    9. الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).
                    10. الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء كانت الحرب معلنة أو لم تُعلن أو الحرب الأهلية أو الاضراب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعّة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة.
                    11. الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها في حال فقدان الشركة الحق في الرجوع على مسبب الضرر بسبب إقرار المؤمن له بالمسؤولية عن الحادث الذي لم يكن هو المتسبب به وفي حال ثبت ذلك بعد أداء التعويض للمؤمن له فيحق للشركة الرجوع عليه لاسترداد ما أدته إليه.
                    12. الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية الى خارج الطريق.
                  • الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمّن له

                    يجوز للشركة أن ترجع على المؤمّن له و/أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية:

                    1. إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمّن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو في تحديد قسط التأمين.
                    2. إذا ثبت استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به او ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به شريطة أن يثبت أن ذلك هو السبب المباشر في وقوع الحادث.
                    3. إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة، في غير الأحوال المصرح بها، شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.
                    4. إذا ثبت أن هنالك مخالفة للقوانين وانطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات المعمول به والنافذ المفعول في الدولة.
                    5. إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمّن له أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال، قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث ما لم يستطع تجديد الرخصة المنتهية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
                    6. إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأـثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).
                    7. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمّن له أو قائد المركبة.
                    8. حال تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمّن له قد اتفق مع الشركة على شمولها بالتأمين.
                    9. إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية إضافية.
                    10. أما في حال كانت الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر نتيجة عملية سرقة أو سطو للمركبة المؤمّنة وتوفرت إحدى حالات الرجوع بحق السارق فيتم الرجوع عليه فقط.
                    • الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمَّن له

                      يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو كليهما حسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية:

                      1. إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين.
                      2. إذا ثبت بعد دفع التعويض أنه جرى استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به، كل ذلك شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.
                      3. إذا ثبت بعد دفع التعويض أن هنالك مخالفة للقوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول في الدولة.
                      4. ذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب قيادة المركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور أو دون الحصول على رخصة قيادة أو انتهت صلاحية رخصة قيادته أو وقوع المؤمَّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).
                      5. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة.
                      6. إذا تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على وجود مقطورة.
                      7. في حال كان الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية سرقة أو سطو فيتم الرجوع على السارق فقط.
                    • الفصل السادس: إنهاء الوثيقة

                      1. للشركة إنهاء هذه الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذا الإنهاء أثناء سريان الوثيقة وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل الى المؤمن له سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء على آخر عنوان معروف له لدى الشركة مع إخطار هيئة التأمين بأسباب هذا الإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.
                      2. للمؤمن له أن يُنهي أحكام هذه الوثيقة بإشعار كتابي يُرسل الى الشركة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها وذلك وفقاً لجدول المدة القصيرة رقم (4) بشرط ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت للمؤمن له أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها وكان المؤمن له متسبباً في الحادث أو أن الحادث يعزى لمجهول.
                      3. تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وقيام الشركة بتعويض المؤمن له حسب أحكام هذه الوثيقة.
                      • الفصل السادس: إنهاء الوثيقة

                        1. لا يجوز للشركة ولا للمؤمن له إنهاء هذه الوثيقة أثناء مدة سريانها ما دام ترخيص المركبة قائماً.
                        2. على أنه يجوز إنهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة سريانها بسبب:
                          أ) إلغاء ترخيص المركبة. ب) تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة.
                          ج) نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة عن الجهة المختصة.
                          وفي هذه الحالة يجب على الشركة المؤمّن لديها أن ترد للمؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب جدول المدد القصيرة رقم (3) الوارد في هذه الوثيقة، شريطة ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت أو مطالبات معلقة وكان المؤمّن له متسبباً في الحادث.
                        3. تعتبر هذه الوثيقة ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بقرار تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، على أن يبقى كل من الشركة والمؤمّن له ملتزمين بأحكامها قبل الانتهاء.
                        • جدول رقم (1)

                          نسب الاستهلاك "فيما عدا مركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"

                          السنة

                          النسبة

                          الأولى

                          -

                          الثانية

                          %5

                          الثالثة

                          %10

                          الرابعة

                          %15

                          الخامسة

                          %20

                          السادسة وما فوق

                          %30

                           

                        • جدول رقم (2)

                          نسب الاستهلاك "لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"

                          السنة

                          النسبة

                          الستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى

                          %10

                          الثانية

                          %20

                          الثالثة

                          %25

                          الرابعة

                          %30

                          الخامسة

                          %35

                          السادسة وما فوق

                          %40

                        • جدول رقم (3)

                          "مبالغ التحمل"

                          المركبة

                          مبلغ التحمل

                          المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب ولا تزيد قيمتها عن (50.000) درهم.

                          لا يتجاوز مبلغ (350) درهم / لكل حادث.

                          المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (50.000) درهم ولا تتجاوز (100.000) درهم.

                          لا يتجاوز مبلغ (700) درهم / لكل حادث.

                          المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (100.000) درهم ولا تتجاوز (250.000) درهم.

                          لا يتجاوز مبلغ (1000) درهم/ لكل حادث.

                          المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (250000) درهم.

                          لا يتجاوز مبلغ (1200) درهم/ لكل حادث.

                          المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (500.000) درهم.

                          لا يتجاوز مبلغ (1400) درهم / لكل حادث.

                          المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، ولا يتجاوز عن (12) راكب.

                          لا يتجاوز مبلغ (1500) درهم / لكل حادث.

                          المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (12) راكباً ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على (3) طن.

                          لا يتجاوز مبلغ (1700) درهم / لكل حادث.

                          مركبات النقل التي تزيد حمولتها على (3) طن وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية.

                          لا يتجاوز مبلغ (4500) درهم / لكل حادث.

                        • جدول رقم (4)

                          "جدول المدد القصيرة" ببيان نسب الاسترداد من قسط التأمين

                          المدة لسريان الوثيقة

                          نسبة الاسترداد من القسط

                          مدة لا تتجاوز شهر واحد

                          %80

                          مدة تتجاوز شهر ولا تتجاوز أربعة أشهر

                          %70

                          مدة تتجاوز أربعة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر

                          %50

                          مدة تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز عشرة أشهر

                          %30

                          مدة تتجاوز عشرة أشهر

                          لا شيء

                        • جدول رقم (5)

                          "جدول بيانات المركبة المؤمن عليها في وثيقة تأمين الفقد والتلف"

                          بيانات المركبة

                          بلد صنع المركبة

                          رقم اللوحة

                          نوع المركبة ولونها

                          فئة المركبة

                          صفة التسجيل

                          صفة الاستعمال

                          سنة الصنع

                          الحمولة أو الوزن

                          عدد الركاب مع السائق

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                          رقم المحرك:

                          رقم الهيكل (الشاصي):

                           

                          تقر شركة ........................ بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الجدول مؤمنة لديها وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.

                          مركز الإصدار:                                        تاريخ الإصدار: /          /

                          مدة التأمين تبدأ في الساعة:                   من يوم :       /              /                             ، وتنتهي في الساعة........ من يوم:     /           /

                          قسط التأمين المتفق عليه .............................................. درهم

                          بيانات المؤمن له

                          بيانات الشركة

                          اسم المؤمن له

                          :

                          .............

                          إسم الشركة

                          :

                          ............

                          العنوان

                          :

                          ..............

                          العنوان

                          :

                          .............

                          البريد الإلكتروني

                          :

                          ...............

                          البريد الإلكتروني

                          :

                          .............

                          العنوان البريدي

                          :

                          ...............

                          العنوان البريدي

                          :

                          ..............

                          رقم الهاتف

                          :

                          ..............

                          رقم الهاتف

                          :

                          ..............

                          إسم وتوقيع المؤمن له أو من ينوب عنه:

                          التوقيع والختم عن الشركة

                           

                           

                           

                          طلب تأمين المركبة

                          بيانات مقدم الطلب

                          الإسم حسب بطاقة الهوية

                          الأول

                          الثاني

                          الثالث

                          العائلة /          القبيلة

                           

                           

                           

                           

                           

                          تاريخ الميلاد

                          / /

                          صندوق البريد

                           

                          الرمز البريدي

                           

                          رقم الهوية

                           

                          البريد الإلكتروني

                           

                          هاتف المنزل

                           

                          هاتف العمل

                           

                          هاتف النقال

                           

                          العنوان/الإمارة

                           

                          المهنة

                           

                          جهة العمل

                           

                          رقم رخصة القيادة

                           

                          تاريخ الإنتهاء

                           

                          الاسم التجاري (إن وجد)

                           

                          رقم السجل التجاري

                           

                          المقر الرئيسي

                           

                           

                           

                           

                          تفاصيل الخدمة التأمينية

                          ماركة التسجيل

                          نقل

                          شاحنة صغيرة

                          شاحنة كبيرة

                          أخرى

                          الطراز/ الاستعمال

                          خصوصي

                          تجاري

                          أجرة

                          تعليم قيادة

                          أخرى

                          رقم الهيكل

                           

                          رقم المحرك

                           

                          رقم الشاصي

                           

                          سعة اسطوانات المحرك

                           

                          عدد الركاب

                           

                          سنة الصنع

                           

                          قيمة المركبة الحالي بدون الأجهزة الكمالية

                           

                          قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة

                           

                          مدة التأمين

                           

                          نوع التأمين المطلوب

                           

                          المؤمن له / ممثله

                           

                          توقيع

                           

                           

                          • طلب تأمين مركبة

                            بيانات مقدم الطلب

                            الاسم حسب بطاقة الهوية

                            الأول

                            الثاني

                            الثالث

                            العائلة/ القبيلة

                             

                             

                             

                             

                            تاريخ الميلاد

                            / /

                            صندوق البريد

                             

                            الرمزي البريدي

                             

                            رقم الهوية

                             

                            البريد الإلكتروني

                             

                            هاتف المنزل

                             

                            هاتف العمل

                             

                            هاتف النقال

                             

                            العنوان/ الإمارة

                             

                            المهنة

                             

                            جهة العمل

                             

                            رقم رخصة القيادة

                             

                            تاريخ الانتهاء

                             

                            الاسم التجاري (إن وُجد)

                             

                            رقم السجل التجاري

                             

                            المقر الرئيسي

                             

                             

                             

                            تفاصيل الخدمة التأمينية

                            ماركة التسجيل

                            نقل

                            شاحنة صغيرة

                            شاحنة كبيرة

                            أُخرى

                            الطراز/ الاستعمال

                            خصوصي

                            تجاري

                            أجرة

                            تعليم قيادة

                            أُخرى

                            رقم الهيكل

                             

                            رقم المحرك

                             

                            رقم الشاصي

                             

                            سعة أسطوانات المحرك

                             

                            عدد الركاب

                             

                            سنة الصنع

                             

                            قيمة المركبة الحالي

                            بدون الأجهزة الكمالية

                             

                            قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة

                             

                            مدة التأمين

                             

                            نوع التأمين المطلوب

                             

                            المؤمّن له/ ممثله

                             

                            توقيع

                             

                      • الفصل السابع: أحكام عامة

                        1. تلتزم الشركة بتضمين جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة ويعتبر هذا الجدول جزءً من هذه الوثيقة.
                        2. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر وذوي المصلحة بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
                        3. تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أي منازعة قد تنشأ عن هذه الوثيقة.
                        • جدول رقم (1)

                          نسب الاستهلاك "قطع غيار المركبات الخاصة"

                          السنة

                          النسبة

                          الأولى

                          -

                          الثانية

                          %5

                          الثالثة

                          %10

                          الرابعة

                          %15

                          الخامسة

                          %20

                          السادسة وما فوق

                          %30

                        • جدول رقم (2)

                          نسب الاستهلاك قطع غيار "مركبات الأجرة والمركبات العمومي ومركبات مكاتب التأجير"

                          السنة

                          النسبة

                          الستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى

                          %10

                          الثانية

                          %20

                          الثالثة

                          %25

                          الرابعة

                          %30

                          الخامسة

                          %35

                          السادسة وما فوق

                          %40

                        • جدول رقم (3)

                          "جدول المدد القصيرة" ببيان نسب الاسترداد من قسط التأمين

                          المدة لسريان الوثيقة

                          نسبة الاسترداد من القسط

                          مدة لا تتجاوز شهر

                          %80

                          مدة تزيد على شهر ولغاية نهاية الشهر الرابع

                          %70

                          مدة تزيد عن أربعة أشهر ولغاية نهاية الشهر السادس

                          %50

                          مدة تزيد عن ستة أشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن

                          %30

                          مدة تزيد عن ثمانية أشهر

                          لا شيء

                        • جدول رقم (4)

                          قائمة قطع الغيار التي إذا تضررت من حادث سير يجب تغييرها بأخرى جديدة دون خصم أي استهلاك

                           

                          زجاج المركبة

                          Glass

                          الأسطوانات الرئيسية للكوابح (للفرامل)

                          Brake master cylinders

                          أسطوانات عجلة الكوابح (الفرامل)

                          Brake wheel cylinders

                          جسم الكوابح (الفرامل)

                          Brake calipers

                          كابلات الكوابح (طراز الأنابيب)

                          Brake cables (conduit type)

                          خراطيم الكوابح

                          Brake hoses

                          صفائح (أغشية) الكوابح

                          Brake diaphragms

                          صناديق التوجيه

                          Steering boxes

                          تروس التوجيه

                          Steering rakes

                          محاور التوجيه ومفاضلة الكروية

                          Steering ball joints and swivels

                          أحزمة المقاعد

                          Seat belts

                        • جدول رقم (5)

                          جدول بيانات المركبة المؤمّن عليها لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية

                          بيانات المركبة

                          بلد صنع المركبة

                          رقم اللوحة

                          نوع المركبة ولونها

                          فئة المركبة

                          صفة التسجيل

                          صفة وغرض الاستعمال

                          سنة الصنع

                          الحمولة

                          عدد الركاب مع السائق

                           

                           

                          رقم المحرك:

                          رقم الهيكل (الشاصي):

                          تقر شركة .................................. بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الجدول مؤمّنة لديها وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.

                          مدة التأمين (فترة التغطية): تبدأ في تمام الساعة ........... من يوم :            /   /   ،

                          وتنتهي في تمام الساعة ............ من يوم         : / /

                          • قسط التأمين الإجمالي: ( ) درهم، فقط .......................... درهماً.

                          • رقم الوثيقة:

                          • مركز الإصدار:                          تاريخ الإصدار: /           /

                           

                          بيانات المؤمّن له

                          بيانات الشركة

                          اسم المؤمّن له

                          :

                           

                          اسم الشركة

                          :

                           

                          العنوان البريدي

                          :

                           

                          العنوان البريدي

                          :

                           

                          البريد الإلكتروني

                          :

                           

                          البريد الإلكتروني

                          :

                           

                          رقم الهاتف

                          :

                           

                          رقم الهاتف

                          :

                           

                          رقم هوية المؤمّن له

                           

                          توقيع المؤمّن له أو من ينوب عنه:

                          التوقيع والختم عن الشركة:

                          • طلب تأمين مركبة

                            بيانات مقدم الطلب

                            الاسم حسب بطاقة الهوية

                            الأول

                            الثاني

                            الثالث

                            العائلة/ القبيلة

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                            تاريخ الميلاد

                            / /

                            صندوق البريد

                             

                            الرمز البريدي

                             

                            رقم الهوية

                             

                             

                            البريد الإلكتروني

                             

                             

                            هاتف المنزل

                             

                            هاتف العمل

                             

                            هاتف النقال

                             

                            العنوان/الإمارة

                             

                             

                             

                             

                             

                            المهنة

                             

                             

                            جهة العمل

                             

                             

                            رقم رخصة القيادة

                             

                             

                            تاريخ الإنتهاء

                             

                             

                            الاسم التجاري (إن وجد)

                             

                             

                            رقم السجل التجاري

                             

                             

                            المقر الرئيسي

                             

                             

                             

                             

                             

                            تفاصيل الخدمة التأمينية

                            ماركة التسجيل

                            نقل

                            شاحنة صغيرة

                            شاحنة كبيرة

                            أخرى

                             

                            الطراز/ الاستعمال

                            خصوصي

                            تجاري

                            أجرة

                            تعليم قيادة

                            أخرى

                            رقم الهيكل

                             

                             

                            رقم المحرك

                             

                             

                            رقم الشاصي

                             

                             

                            سعة اسطوانات المحرك

                             

                             

                            عدد الركاب

                             

                             

                            سنة الصنع

                             

                             

                            قيمة المركبة الحالي بدون الأجهزة الكمالية

                             

                             

                            قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة

                             

                             

                            مدة التأمين

                             

                             

                            نوع التأمين المطلوب

                             

                             

                            المؤمّن له / ممثله

                             

                             

                            توقيع

                             

                             

      • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات

         

        تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (17) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

         

        النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2018/01/01) 
        النسخة 1 (سارية من تاريخ 2017/01/01) 

         

        رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

        - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،

        - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007،

        - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن، السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

        - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة،

        - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات،

        - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة،

        قرر:

        • المادة الأولى

          تطبق تعريفة الأسعار الواردة بالجدول (1) المرفق بهذا النظام على وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية وتعريفة الأسعار الواردة بالجدول (2) المرفق بهذا النظام على وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين ويُعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه.

        • المادة الثانية

          1. تلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة في المادة الأولى من هذا النظام على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام.
             
          2. تمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمّن لهم.
        • المادة الثالثة

          1. تكون تعريفة الأسعار الواردة في المادة الأولى من هذا النظام شاملة لما يلي:
             
            1. أ- جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.
            2. ب- القسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات.
               
          2. تكون المدة التأمينية (13) شهر، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.
             
          3. في حال اتفاق الشركة والمؤمّن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة وبلون مغاير أو ملحق إضافي.
             
          4. لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
             
          5. تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين/ الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمّن له بشكل دقيق وواضح وذلك في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة.
        • المادة الرابعة

          يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

        • المادة الخامسة

          على كافة الجهات تنفيذ أحكام هذا النظام كل حسب اختصاصه.

        • المادة السادسة

          1. يُلغى العمل بالتعميم رقم 7/28/أ ت/1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1996/6/24.
             
          2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.
        • المادة السابعة

          يُعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 2017/1/1 م، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

        • جدول (1)

          تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية

          فئة المركبة(الحد الأعلى)
          (المدة التأمينة 13 شهر)
          بالدرهم
          (الحد الأدنى)
          (المدة التأمينة 13 شهر) 
          بالدرهم
          صالون - خصوصي4 سيلندر1.300750
           6 سيلندر1.400850
           8 سيلندر1.600950
           أكبر من 8 سيلندر2.1001.300

          صالون - عمومي

          4 سيلندر1.350750
           6 سيلندر1.500850
           8 سيلندر1.600950
           أكبر من 8 سيلندر2.2501.300
          ذات الدفع بالعجلات الأربع - خصوصي4 سيلندر1.7501.000
           6 سيلندر1.9001.050
           8 سيلندر1.9501.100
           أكبر من 8 سيلندر2.1501.200
          ذات الدفع بالعجلات الأربع - عمومي4 سيلندر1.7501.000
           6 سيلندر1.9001.050

           

          8 سيلندر2.1001.150
           أكبر من 8 سيلندر2.4501.350
          بيك أب & تنكرحتى 1 طن1.7501.000
           حتى 2 طن1.8001.000
           حتى 3 طن2.1001.150
           أكبر من 3 طن2.3001.300
          تنكر ماء، وتنكر المحروقات & تريلّاتريلّا (مع الرأس القاطرة)2.1501.200
           تنكر ماء حتى 2000 غالون2.2501.450
           تنكر ماء أكثر من 2000 غالون وحتى 5000 غالون2.5001.400

           

          تنكر ماء تريلا (مع الرأس القاطرة2.5001.500
           تنكر وقود3.3002.000
          الباصاتحتى 14 راكب1.9001.100

           

          حتى 26 راكب3.2501.800
           حتى 56 راكب3.8502.150
          المعدّاتالخفيفة – دمبر & زراعي2.5001.000
           الخفيفة فورك ليفت – خصوصي2.5001.300
           الخفيفة فورك ليفت – عمومي2.5001.300

           

          ثقيلة - خصوصي3.0001.600
           ثقيلة - عمومي3.0001.600
          الدراجة الناريةحتى 200سي سي1.150550

           

          فوق 200 سي سي1.150600

          لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

        • جدول رقم (2)

          تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية

           الراكبالسائقالتعريفة (المدة التأمينية 13 شهر)
          الرقمفئة المركبة(بالدرهم)(بالدرهم) الحد الأعلى

          أقل قسط

          1

          صالون

          301205%1.300
          2

          ذات الدفع بالعجلات الأربع

          301207%2.000
          3

          النقل (خصوصي وعمومي

              
           

          أ. بيك أب & فان – حتى 3 طن (الخفيف)

          301207%1.550
           

          ب. ثقيل فوق 3 طن

          301209%2.000
          4

          الباصات

              
           

          أ- حتى 15 راكب – خصوصي

          301207%1.900
           

          ب- حتى 15 راكب - عمومي

          301207%1.950
           

          ج- حتى 26 راكب خصوصي

          301207%2.350
           

          د- حتى 26 راكب عمومي

          301207%2.400
           

          هـ- حتى 56 راكب خصوصي

          301207%2.400
           

          و- حتى 56 راكب عمومي

          301207%2.500
          5

          المعدات

          301207%2.750
          6

          الدراجة النارية

          -1205%1.050

          لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.