المادة (33)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071- على الشركة إعلام الهيئة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسين، وعن خلو مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ خلوه وتبليغ مدير عام الهيئة بذلك.
2- على مجلس إدارة الشركة تزويد الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج توقيعاتهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.
3- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني فعلى مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يحددها المجلس.