تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2019 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي الإماراتي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،

قرر:

المادة الأولى

يُعدل البند (2) من المادة (5) بحيث يصبح كما يلي:

"أن يكون قد خضع الى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفي ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها".
 

المادة الثانية

يُلغى نص المادة (9) من قرار مجلس الادارة رقم (13) لسنة 2018 ويحل محله النص التالي:
"يجب أن يكون للشركة مركز بيع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها، أو خدمات الكترونية تُمكّن العملاء من التواصل معها لاستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، وذلك ضمن الاشتراطات التالية:

  1. توفير خدمة التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق الكتروني يتم تحميله على الهواتف الذكية.
  2. سهولة استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
  3. الاستجابة لشكاوى واستفسارات العملاء خلال يوم واحد.
  4. أن تكون الخدمات الإلكترونية باللغة العربية ولغة أُخرى على الأقل.
  5. قيام الشركة بإمساك سجل خاص داخل الشركة يُبيّن تفاصيل الشكاوى والاستفسارات والنتائج التي ترتبت على ذلك".
     

المادة الثالثة

تمديد المدة الممنوحة لشركات التأمين وقت نفاذ قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه لمدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار.
 

المادة الرابعة

على الشركات التي تمارس تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار.
 

المادة الخامسة

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.