تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة.
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة.

قـــــــرر

المادة الأولى

1- تضاف عبارة "وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين" إلى عنوان قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة بحيث يصبح العنوان كالتالي:
"قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة".

المادة الثانية

يضاف إلى المادة (1) "التعريفات" ما يلي:

  1. يضاف الى تعريف الشركة عبارة "ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر" بحيث يصبح تعريف الشركة كالتالي:
    الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة أما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر.
  2. يضاف تعريف أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين كما يلي:
    أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.


المادة الثالثة

يستبدل نص المادة (2) "نطاق سريان التعليمات" بالنص الآتي:

  1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.
  2. تسري أحكام هذه التعليمات على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال كل مهنة.


المادة الرابعة

على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال شهر من تاريخ نشره.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.