قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته.
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (10)، و(11)، و(22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه. النصوص الآتية:
المادة (10):
يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ.
المادة (11):
- يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
- يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير.
- يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه.
- مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الادارة، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.
المادة (22):
- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.