تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11)

IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013

يشترط في خطاب الضمان ما يلي:
1- أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الدولة، لصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته ووفقاً للنموذج المعدّ من قبل الهيئة.
2- أن يكون غير مشروط وغير مقيّد، ومتوجب الدفع عند الطلب – من قبل الهيئة – في أي وقت، ولا يتم إلغاءه إلا بموافقة الهيئة الكتابية.
3- أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين، ووفاءه بالتزاماته الناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو العملاء أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
4- أن لا تقل قيمته عن (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة، و(1) مليون درهم إماراتي لكل فرع تابع لها، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية، فلا تقل قيمته عن (5) مليون درهم إماراتي للفرع، و(3) مليون درهم لأي فرع إضافي آخر داخل الدولة.
5- للهيئة الحق في تسييل خطاب الضمان المقدم من وسيط التأمين كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان وفاءه بالتزاماته المستحقة عليه، والناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو العملاء أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.