تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) الدعاية والإعلان

IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010

يجب على الشركة أن تراعي عند إصدارها أية إعلانات أو نشرات أو بيانات أو تصريحات موجهة للجمهور أو أي فئة منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة واجب الأمانة والصدق والموضوعية بما في ذلك ما يلي:

  1. يجب، قبل الإعلان في وسائل الإعلام أو عن طريق الاتصال المباشرة مع العملاء عن وثيقة تأمين معينة أو برنامج تأميني معين، عرض نموذج الوثيقة أو البرنامج على هيئة التأمين. وللهيئة في حال ثبوت وجود مخالفة قانونية أو خروج على القواعد الفنية أن تطلب إلى الشركة إجراء التعديل المطلوب. إن موافقة الهيئة أو عدم اعتراضها على الشروط والأحكام لا يؤثر على حقوق والتزامات اي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية ولا يعتبر دليلاً أمام القضاء على شرعية موقف هذا الطرف أو ذلك.
     
  2. أن تكون المعلومات المقدمة للجمهور مطابقة للواقع ومنسجمة مع القانون والقواعد الفنية.
     
  3. في حالة احتواء المعلومة على أرقام إحصائية فيجب أن تكون الأرقام دقيقة ومعروضة بشكل فني سليم مع بيان مصدرها وفي حال استقائها من مصدر معيّن فيجب ذكر المصدر.
     
  4. لا يجوز أن يحتوي الإعلان أو المنشور على وعود غير حقيقية أو خلق انطباع لدى الجمهور عن مزايا ومنافع لا تتفق مع الواقع الفعلي.
     
  5. إذا تضمن الإعلان أو المنشور أسعاراً خاصة بالتغطية فيجب أن تكون الأسعار واضحة مع بيان فيما إذا كانت شاملة للرسوم أو الضرائب (إن وجدت) أم لا.
     
  6. أن يكون الإعلان أو المنشور مطابقاً في محتواه لما ستحتوي عليه وثيقة التأمين المقرر وضعها في السوق.
     
  7. عدم جواز تضمين الإعلان أو المنشور معلومات غير حقيقية فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة مما يعطي انطباعاً غير دقيق للعملاء.