المادة (12) متطلبات السيولة
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018- 1-12 يجوز اعتبار البنود التالية أصولا سائلة:
-
- أ. النقد المودع لدى أحد بنوك الإمارات؛
- ب. بشهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي والمحتفظ بها من خلال أحد بنوك الإمارات؛
- ج. ودائع قصيرة الأجل لدى أي من بنوك الإمــارات لفترة استحقاق تصل إلى 30 يومًا؛ و
- د. سندات الحكومة الاتحادية و المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يجب ألا تزيد عن 30% من إجمالي الأصول السائلة.
لا يعتبر النقد المرهون كضمان لدى شركة التمويل أصولا سائلة.
- 2-12 لأجل تحمّل ضغوط سيولة قصيرة الأجل، يجب على شركات التمويل الاحتفاظ بمبلغ يعادل 10% من إجمالي خصومها في هيئة أصول سائلة. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسبة، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
-
- أ. ضمانات نقدية؛
- ب. ضمانات بنكية صادرة من بنوك الإمارات
- ج. ضمانات سيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
- 3-12 اتساقا مع أحكام المادة 12-2 من هذا النظام، يجب ألا تحتفظ شركة التمويل بأكثر من 25% من أصولها السائلة في بنك واحد من بنوك الإمارات.
- 4-12 لا تخضع ودائع العملاء لدى شركة التمويل لمتطلبات الاحتياطي النقدي.