تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) متطلبات السيولة

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-12 يجوز اعتبار البنود التالية أصولا سائلة:
  2.  
    1. أ. النقد المودع لدى أحد بنوك الإمارات؛
    2.  
    3. ب. بشهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي والمحتفظ بها من خلال أحد بنوك الإمارات؛
    4.  
    5. ج. ودائع قصيرة الأجل لدى أي من بنوك الإمــارات لفترة استحقاق تصل إلى 30 يومًا؛ و
    6.  
    7. د. سندات الحكومة الاتحادية و المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يجب ألا تزيد عن 30% من إجمالي الأصول السائلة.

    لا يعتبر النقد المرهون كضمان لدى شركة التمويل أصولا سائلة.

  3. 2-12 لأجل تحمّل ضغوط سيولة قصيرة الأجل، يجب على شركات التمويل الاحتفاظ بمبلغ يعادل 10% من إجمالي خصومها في هيئة أصول سائلة. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسبة، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
  4.  
    1. أ. ضمانات نقدية؛
    2.  
    3. ب. ضمانات بنكية صادرة من بنوك الإمارات
    4.  
    5. ج. ضمانات سيادية.

    يجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.

  5. 3-12 اتساقا مع أحكام المادة 12-2 من هذا النظام، يجب ألا تحتفظ شركة التمويل بأكثر من 25% من أصولها السائلة في بنك واحد من بنوك الإمارات.
  6.  
  7. 4-12 لا تخضع ودائع العملاء لدى شركة التمويل لمتطلبات الاحتياطي النقدي.