تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22)

IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013

1- للهيئة في حال مخالفة وسيط التأمين لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع اي من الجزاءات الآتية:

  1. أ – توجيه إنذار الى وسيط التأمين، وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
  2. ب- إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.

2- للهيئة إلغاء ترخيص وسيط التأمين في أي من الحالات التالية:

  1. أ- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
  2. ب- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
  3. ج- التخلف عن تجديد الترخيص، أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو غرامات التأخير المقررة.
  4. د- صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس وسيط التأمين.
  5. ه- حل وسيط التأمين وتصفيته.
  6. و- إذا لم يزاول النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
  7. ز- إذا لم يزاول أعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت.
  8. ح- إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم بتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.

3- يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:

  1. أ- نشر قرار إلغاء ترخيص وسيط التأمين وشطبه من سجل وسطاء التأمين فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة وسيط التأمين، ويجوز للهيئة سداد تلك النفقات من خطاب الضمان الخاص بوسيط التأمين.
  2. ب- استرداد خطاب الضمان وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك، وبعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة أو تجاه عملائه أو الشركات أو أي من المستفيدين ناشئة عن مزاولته لأعمال وساطة التأمين.
  3. ج- عدم جواز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي (3) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.