تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (3): الأنشطة المسموح بها
C 13/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2021 - 1-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم الخدمات الواردة في البند 3-3 أدناه سوى للمقيمين بدولة الإمارات.
-
- 2-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة إجراء الأنشطة الواردة في المادة 3-3 بأي عملة سوى درهم الإمارات.
-
- 3-3 يسمح للبنوك المتخصصة ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة التالية فقط:
-
- 1-3-3 تمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات؛
-
- 2-3-3 تمويل الرهـن، بما في ذلك الرهن السكني والرهـونات التجـارية.
-
- 3-3-3 تمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.
-
- 4-3-3 إصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشــغيل بواســطة منظومات دفع مرخّصــة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
-
- 5-3-3 توفــــــير خدمات القيــــــم المخزّنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للإفراد، وخدمات النقــود الرقميـة.
-
- 6-3-3 توزيع منتجات طرف ثالث بصــــــفة وكيل، بشـــرط حصـــول البنك المتخصـــص على موافقة من الســــــلطات المختصـــــة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعنــي.
-
- 4-3 يجب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص.
-
- 5-3 يجب أن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
-
- 6-3 يجوز للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب الشروط التالية فقط:
-
- 1-6-3 أن يكون المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي لدى البنك المتخصص، في حدود المبلغ الذي تتم تغطيته تحت نظام ضمان الودائع المنشأ تحت أحكام المادة (122) من قانون المصرف المركزي، أو 500,000 درهم، في حال عدم وجــود ذلك النظام.
-
- 2-6-3 ألا يتجـــاوز المبلغ الإجمـــالي لحسابات الشـــخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبــولة، وشهادات إيداع البنك المتخصص.
-
- 3-6-3 أن تكون حسابات الودائع بدرهـم الإمارات فقــط.
-
- 4-6-3 ألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين بدولة الإمارات.
-
- 7-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
-
- 8-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط، ويتعيّن عليها الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
-
- 9-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة.
-
- 10-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
-
- 11-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال شركات أخرى 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
-
- 12-3 يجـــب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال أسهم شركة قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها. ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.
-
- 13-3 يجوز للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة فقط ، بشــرط:
-
- 1-13-3 ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى أي بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص، و
-
- 2-13-3 ألا تتجاوز أية وديعة أو شهادة إيداع مودعة في بنك من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
-
- 14-3 يجب على البنك المتخصــص ألا يـشتري أو يتملّك أي عقـــار، عــدا العقــــار الذي يستخدمه مقــراً لعمليــاته.
-
- 15-3 لا تــمنع المـــادة (3-14) مـــن هذا النظام البنك المتخصص من تأمـــــين الدين مقابل أية أملاك منقولة، والدخول، في حـــال التخلف عن سداد القرض، في اتفاقية تســـوية مع المقترض ذي الصلة، وكنتيجــــة لذلك، تملّك ذلك العقـــار بغرض تسييله عــن طريق البيع أو المزاد، خـــلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت تلك الملكـــية. ويمكن للمصرف المركزي تمـــديد الفترة المذكـــورة بناء على مبررات مقبولة لديه.
-
- 16-3 وكاستثناء من أحكام المادة (3-14) يجوز للبنوك المتخصصة الإسلامية، أن تمتلك أملاكاً، بما في ذلك الأملاك غير المنقولة والسلع، كجــزء من عقــد تمــويل مع عميل فقط.
-
- 17-3 يجب على البنوك المتخصصة أن تعمل وفقاً نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة.
-
- 18-3 لا يجوز لإجمالي الأصول المجمّعة للبنك المتخصص أن يتجاوز 25 مليار درهم.
-
- 19-3 لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15% من إجمالي الأصول المجمّعة.
-
- 20-3 تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.
2291