تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4)

IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013

أولاً: يشترط للترخيص بمزاولة نشاط وساطة التأمين ما يلي:
1- أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال التالية:

  1. أ- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين.
  2. ب- فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرّة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرّة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.

2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و(10) مليون درهم إماراتي بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية أو فرع الشركة الأجنبية.
3- تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.
4- تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.
5- تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام.
6- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.
7- توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.
8- تقديم صورة طبق الأصل عن الاتفاقية المبرمة بين طالب الترخيص وبين أحد البنوك العاملة في الدولة بشأن الحساب المخصص لممارسة نشاط وساطة التأمين.
9- سداد الرسوم المقررة.
10- اي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
ثانياً: يجب أن يتوافر في وسيط التأمين وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.