تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (53) الوثائق التي تصدرها شركات التأمين

لا يجوز للشركات التي تزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تُميز بين الوثائق التي تصدرها من ذات النوع، فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي تُوزع على حملة الوثائق أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون لمدة الحياة أثر فيها، ويُستثنى من ذلك:

  1. وثائق إعادة التأمين.
  2. وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي.
  3. وثائق التأمين التي تتضمن شروطاً خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.