المادة (98)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071 - أ- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرسال له بالبريد بعلم الوصول إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
ب – يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
2 - إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونيا من جميع الوجوه.