تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة السادسة

IA-BOD-RES 58/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 8/12/2013

لوسيط التأمين طلب غلق الفرع، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة على أن يلتزم بالآتي:
1- تقديم طلب تأشير بتعديل بيانات في السجل.
2- لكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الغلق خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية. ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة وسيط التأمين إلى السلطة المختصة والهيئة معاً ولا يجوز الموافقة على طلب غلق الفرع إلا بعد زوال اسباب الاعتراض رضاءً أو قضاءً.
3- يلتزم وسيط التأمين بمتابعة مزاولة نشاطه بالشكل الاعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الغلق.
4- بالنسبة لفرع وسيط التأمين الأجنبي أو الوسيط المؤسس في المناطق الحرة بالدولة فيجب تقديم ما يثبت موافقة الشركة الأم الفعلية لإغلاق الفرع. على أن تكون مترجمة باللغة العربية ومصدق عليها.
5- يتم تحرير الضمان المصرفي بعد مضي (3) أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على غلق الفرع وإلغاء الترخيص المرتبط به، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة والشركات والمتعاملين ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين.
6- إخطار الجهات المختصة ذات العلاقة بقرار إغلاق الفرع.