المادة (٣١) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية
في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيتم إبلاغها من قبل المدير العام ، بعد أخذ رأى اللجنة العليا ، بضرورة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك يقدم الأمر إلى المجلس للنظر في إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤلية .