إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
CBUAE-BOD 59/4/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 13/7/2019قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2019/4/59 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
CBUAE-BOD 59/4/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 13/7/2019رئيس مجلس الادارة ،
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وعلى التعميم رقم 2000/24 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة (1):
التعريفات
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المنشأة المالية: كل من يزاول نشاطأ أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية المحددة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية لمصلحة عميل أو نيابة عنه، ويكون مرخصاً أو مسجلاً لدى المصرف المركزي. المادة (2):
على المنشأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
المادة (3):
للمصرف المركزي القيام بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ ودون سابق إخطار للمنشأة المالية، بهدف التأكد من مدى التزام المنشأة المالية بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات والإشعارات ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي، وتحديد أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.
وللمصرف المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات - التي يراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق - من المنشأة المالية أو العاملين لديها.
المادة (4):
مع عدم الإخلال بأي من الجزاءات أو التدابير الواردة في أي تشريع آخر، للمصرف المركزي عند مخالفة أي منشأة مالية لأي من الأحكام المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار فرض أياً من الجزاءات الإدارية المحددة في المرسوم بقانون.
المادة (5):
يجوز للمخالف التظلم من القرار الصادر بشأن المخالفة، وفقاً للإجراءات المقررة من المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (6):
للمصرف المركزي نشر ما يتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.
المادة (7):
يُلغى تعميم المصرف المركزي رقم 2000/24 المؤرخ 2000/11/14 بشأن نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.
المادة (8):
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.