تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام مخاطر الدول والتحويل

    C 154/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/5/2018
    • المادة 1: تعريفات

      1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطرا عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
         
      2. البنك: منشأة مالية مصرح لها من قبل المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
         
      3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
         
      4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
         
      5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية.
         
      6. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أو تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
         
      7. مخاطر الدول: مخاطر الخسائر الناتجة عن أحداث في دولة أجنبية، والتي قد تتضمن تغييرات في الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الرقابية، تؤثر على الملتزمين في تلك الدولة، ومن المحتمل أن تؤثر على الالتزامات المقوّمة بعملة ذلك البلد.
         
      8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
      1. أ. أي شركة أم للكيان الأول؛
      2.  
      3. ب. أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم للكيان الأول؛
      4.  
      5. ج. أي شركة شقيقة.
      1. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
      1. أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
      2.  
      3. ب. يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
      4.  
      5. ج. يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
      6.  
      7. أو؛
      8.  
      9. د. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
      1. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
         
      2. حدود المخاطر: الحدود الكمية المحددة التي لا يجوز تجاوزها بناء، على سبيل المثال، على افتراضات مستقبلية يتم بناء عليها تخصيص تقبل البنك الإجمالي للمخاطر على خطوط العمل، أو الكيانات القانونية أو وحدات الإدارة في البنك، أو المجموعة في هيئة فئات مخاطر محددة، أو تركيزات أو غيرها من المقاييس حسبما يكون ملائما.
         
      3. وظيفة إدارة المخاطر: بشكل كلي هي النظم، والهياكل، والسياسات والإجراءات والأشخاص الذين يتولون مهمة قياس، ومراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها، على مستوى البنك، أو على مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال.
         
      4. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
         
      5. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
      1. أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
      2.  
      3. ب. مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
      4.  
      5. ج. مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
      6.  
      7. أو:
      8.  
      9. د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
      1. مخاطر التحويل: مخاطر عدم تمكن المقترض من تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية، وبالتالي عدم قدرته على أداء دفعات خدمة الدين بالعملة الأجنبية.
    • الهدف

      يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر الدول والتحويل، وذلك بهدف:

      1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
      2. ii. تعزيز الاستقرار المالي.

      تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الإشرافية المتعلقة بإدارة مخاطر الدول والتحويل.

    • نطاق التطبيق

      ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة ممن لديها لديها علاقات هامة بمجموعات، بما في ذلك أي شركات تابعة او شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، أو على مستوى المجموعة ككل.

      يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

    • مقدمة

      يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك المعرضة لمخاطر الدول والتحويل، السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتخفيفها.

      يهدف المصرف المركزي من وضع هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر الدول والتحويل مع الممارسات الدولية الرائدة.

      وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

      وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

    • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر

      1. يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر بالبنك سياسات وإجراءات لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر الدول والتحويل ورفع التقارير حولها، في عمليات التمويل والإقراض والاستثمار الدولية للبنك، في المواقيت المحددة.
         
      2. يجب أن يوفر إطار حوكمة المخاطر نظرة حول مخاطر الدول والتحويل على مستوى البنك ككل، وعلى مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك حالات التعرض ذات العلاقة ما بين كيانات المجموعة.
         
      3. بالنسبة للبنوك التي يكون لديها تعرّض جوهري لمخاطر الدول والتحويل، يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر البنود التالية، كحد أدنى:
      1. أ. حدود مخاطر الدول والتحويل المحددة في بيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة؛
      2.  
      3. ب. توثيق الأدوار والمسؤوليات للأجزاء المختلفة من البنك المعنية بإدارة مخاطر الدول والتحويل؛
      4.  
      5. ج. تحديد لمخاطر الدول والتحويل الجوهرية مع الأخذ في الاعتبار حجم حالات التعرض عبر الحدود وطبيعتها، بالنسبة إلى إجمالي أعمال البنك؛
      6.  
      7. د. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من تحديد جميع مخاطر الدول والتحويل الجوهرية، وقياسها وإدارتها وتخفيفها وإعداد التقارير حولها في الأوقات المحددة لذلك، وعلى نحو شامل؛
      8.  
      9. ه. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من مراقبة التطورات التي تؤثر على مخاطر الدول والتحويل، والتحقق من اتخاذ التدابير الملائمة، مثل تخفيض حدود التعرض أو غيرها من التقنيات، إذا تطلب الأمر ذلك؛ و
      10.  
      11. و. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من أن عمليات تكوين المخصصات تعكس الحد الأدنى من الحدود التحوطية، بناء على معايير التعرض الداخلية لكل دولة ذات صلة، أو من خلال وضع اعتبار صريح لمخاطر الدول والتحويل عند تكوين المخصصات لحالات التعرض الفردية.
    • المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

      1. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة للمراقبة ورفع التقارير، للتحقق من أن حالات التعرض لمخاطر الدول والتحويل تتماشى مع استراتيجية البنك وخطة أعماله، وتتسق مع حدود المخاطر وبيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
    • المادة 4: اختبارات الضغط

      1. يجب على البنك الذي يواجه تعرضا ملموسا لمخاطر الدول والتحويل أن يدرج ضمن برنامجه لاختبارات الضغط سيناريوهات ملائمة تعكس الصدمات المحتملة، مثل فرض ضوابط على رأس المال والصرف في نطاقات الاختصاص ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الصدمات على كافة حالات التعرض المحلية، أو عبر الحدود.
    • المادة 5: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

      1. يجب أن يكون لدى البنك نظم معلومات تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير التعرضات للدول. ويجب أن يتم رفع التقارير في الأوقات المحددة لذلك إلى مجلس الإدارة، وإلى الإدارة العليا على شكل نماذج تناسب استخدامهم.
    • المادة 6: متطلبات رفع التقارير

      1. يجب على البنوك رفع التقارير إلى المصرف المركزي بشأن تعرضها لمخاطر الدول والتحويل حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين من قبل المصرف المركزي.
         
      2. يجب على البنك أن يقدم، عند الطلب، أية معلومات محددة قد يطلبها المصرف المركزي بخصوص مخاطر الدول والتحويل.
         
      3. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا نمى إلى علمه أي تجاوز جوهري لحدود مخاطر الدول والتحويل المحددة في السياسات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو إذا نمى إلى علمه بأن أيا من مخاطر الدول أو التحويل الجوهرية لم تتم معالجتها بصورة كافية.
    • المادة 7: التنفيذ

      1. تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به للإجراءات الرقابية، التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
    • المادة 8: تفسير النظام

      1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
    • المادة 9: إلغاء الإشعارات السابقة

      1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر الدول والتحويل.
    • المادة 10: النشر والتطبيق

      1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية وتسري أحكامه بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر.