تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 2: إطار حوكمة المخاطر

C 154/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/5/2018
  1. يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر بالبنك سياسات وإجراءات لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر الدول والتحويل ورفع التقارير حولها، في عمليات التمويل والإقراض والاستثمار الدولية للبنك، في المواقيت المحددة.
     
  2. يجب أن يوفر إطار حوكمة المخاطر نظرة حول مخاطر الدول والتحويل على مستوى البنك ككل، وعلى مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك حالات التعرض ذات العلاقة ما بين كيانات المجموعة.
     
  3. بالنسبة للبنوك التي يكون لديها تعرّض جوهري لمخاطر الدول والتحويل، يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر البنود التالية، كحد أدنى:
  1. أ. حدود مخاطر الدول والتحويل المحددة في بيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة؛
  2.  
  3. ب. توثيق الأدوار والمسؤوليات للأجزاء المختلفة من البنك المعنية بإدارة مخاطر الدول والتحويل؛
  4.  
  5. ج. تحديد لمخاطر الدول والتحويل الجوهرية مع الأخذ في الاعتبار حجم حالات التعرض عبر الحدود وطبيعتها، بالنسبة إلى إجمالي أعمال البنك؛
  6.  
  7. د. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من تحديد جميع مخاطر الدول والتحويل الجوهرية، وقياسها وإدارتها وتخفيفها وإعداد التقارير حولها في الأوقات المحددة لذلك، وعلى نحو شامل؛
  8.  
  9. ه. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من مراقبة التطورات التي تؤثر على مخاطر الدول والتحويل، والتحقق من اتخاذ التدابير الملائمة، مثل تخفيض حدود التعرض أو غيرها من التقنيات، إذا تطلب الأمر ذلك؛ و
  10.  
  11. و. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من أن عمليات تكوين المخصصات تعكس الحد الأدنى من الحدود التحوطية، بناء على معايير التعرض الداخلية لكل دولة ذات صلة، أو من خلال وضع اعتبار صريح لمخاطر الدول والتحويل عند تكوين المخصصات لحالات التعرض الفردية.