النطاق
يُطبق هذا النظام على كافة البنوك المتخصصة. وتعتبر جميع فروع البنك المتخصص العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معاً، بمثابة بنك متخصص واحد وكيان قانوني واحد.
وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.
المادة (1): تعريفات
لأغراض هذا النظام، تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:
- 1-1 البنك: أي شخص إعتبــاري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
- 2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المتخصص.
- 3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- 4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
- 5-1 شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
- 6-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
- 7-1 البنك المتخصص: أي شخص مرخّص بموجب أحكام هذا النظــام.
- 8-1 المقيمين بدومة الإمارات: أي أشخاص مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة المعمول بها.
المادة (2): الترخيص
- 1-2 يتعيّن على أي شخص يرغب في تشغيل بنك متخصص أن يحصل أولاً على ترخيص من المصرف المركزي.
- 2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتتبع بشأنها الإجـراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.
- 3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
- 4-2 يُمنح الترخيص لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلــة، ما لم يتطلب المصرف المركزي غير ذلك. ويجب على البنك المتخصص أن يقدم طلباً للمصرف المركزي لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القائم.
- 5-2 يتعيّن على المرخّص له مباشرة الأنشطة المرخّصة المحددة في ترخيصه بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال فترة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقــة على الترخيص.
- 6-2 يجــب على البنك المتخصص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي بذلك، قبل ستة أشهر على الأقل، موضحاً أسباب ذلك الإيقاف أو التعليق.
- 7-2 يتطلب أي تغيير في اسـم البـــنك المتخصص، أو شكله القـــانوني، أو عقـــد تأسيسه ونظامه الأساسي، أو الأنشـــطة التي يمارسها بالإضافة إلى الأنشـــطة المحددة في المادة (3)، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
- 8-2 يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للبنك المتخصص مصطلح "بنك متخصص" و ليس مصطلح "بنك" منفرداً.
- 9-2 يجــوز لمقدمي الطلبات التقدم بطلب إما للحصول على ترخيص بنك متخصص تقليدي، أو ترخيص بنك متخصص إسلامي. ويحظر تشغيل نوافذ إسلامية في البنوك المتخصصة التقليدية.
المادة (3): الأنشطة المسموح بها
- 1-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم الخدمات الواردة في البند 3-3 أدناه سوى للمقيمين بدولة الإمارات.
- 2-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة إجراء الأنشطة الواردة في المادة 3-3 بأي عملة سوى درهم الإمارات.
- 3-3 يسمح للبنوك المتخصصة ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة التالية فقط:
-
- 1-3-3 تمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات؛
- 2-3-3 تمويل الرهـن، بما في ذلك الرهن السكني والرهـونات التجـارية.
- 3-3-3 تمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.
- 4-3-3 إصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشــغيل بواســطة منظومات دفع مرخّصــة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 5-3-3 توفــــــير خدمات القيــــــم المخزّنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للإفراد، وخدمات النقــود الرقميـة.
- 6-3-3 توزيع منتجات طرف ثالث بصــــــفة وكيل، بشـــرط حصـــول البنك المتخصـــص على موافقة من الســــــلطات المختصـــــة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعنــي.
- 4-3 يجب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص.
- 5-3 يجب أن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 6-3 يجوز للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب الشروط التالية فقط:
-
- 1-6-3 أن يكون المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي لدى البنك المتخصص، في حدود المبلغ الذي تتم تغطيته تحت نظام ضمان الودائع المنشأ تحت أحكام المادة (122) من قانون المصرف المركزي، أو 500,000 درهم، في حال عدم وجــود ذلك النظام.
- 2-6-3 ألا يتجـــاوز المبلغ الإجمـــالي لحسابات الشـــخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبــولة، وشهادات إيداع البنك المتخصص.
- 3-6-3 أن تكون حسابات الودائع بدرهـم الإمارات فقــط.
- 4-6-3 ألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين بدولة الإمارات.
- 7-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
- 8-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط، ويتعيّن عليها الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
- 9-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 10-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
- 11-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال شركات أخرى 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
- 12-3 يجـــب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال أسهم شركة قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها. ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.
- 13-3 يجوز للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة فقط ، بشــرط:
-
- 1-13-3 ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى أي بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص، و
- 2-13-3 ألا تتجاوز أية وديعة أو شهادة إيداع مودعة في بنك من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
- 14-3 يجب على البنك المتخصــص ألا يـشتري أو يتملّك أي عقـــار، عــدا العقــــار الذي يستخدمه مقــراً لعمليــاته.
- 15-3 لا تــمنع المـــادة (3-14) مـــن هذا النظام البنك المتخصص من تأمـــــين الدين مقابل أية أملاك منقولة، والدخول، في حـــال التخلف عن سداد القرض، في اتفاقية تســـوية مع المقترض ذي الصلة، وكنتيجــــة لذلك، تملّك ذلك العقـــار بغرض تسييله عــن طريق البيع أو المزاد، خـــلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت تلك الملكـــية. ويمكن للمصرف المركزي تمـــديد الفترة المذكـــورة بناء على مبررات مقبولة لديه.
- 16-3 وكاستثناء من أحكام المادة (3-14) يجوز للبنوك المتخصصة الإسلامية، أن تمتلك أملاكاً، بما في ذلك الأملاك غير المنقولة والسلع، كجــزء من عقــد تمــويل مع عميل فقط.
- 17-3 يجب على البنوك المتخصصة أن تعمل وفقاً نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة.
- 18-3 لا يجوز لإجمالي الأصول المجمّعة للبنك المتخصص أن يتجاوز 25 مليار درهم.
- 19-3 لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15% من إجمالي الأصول المجمّعة.
- 20-3 تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.
المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
- 1-4 يتألف إجمالي الأمـــوال الرأســـمالية من البـــنود التالية:
-
- 1-1-4 رأس المال المدفوع؛
- 2-1-4 الاحتياطيات، غير متضمنة احتياطي إعادة التقييم، و
- 3-1-4 العائدات المحتفظ بها.
- 2-4 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
-
- 1-2-4 الخسائر المتراكمة، و
- 2-2-4 السمعــة
- 3-4 يحدد "نظام متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب للبنوك المتخصصة.
- 4-4 يجب أن تشكّل ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المتخصص ما لا يقل عن 60% من رأس المال المدفوع.
- 5-4 يجب على البنوك المتخصصة الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5% من إجمالي الأصول، وما لا يقل عن 17% خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى. ويجوز للبنك المتخصص، لأغراض هذا الاحتساب، أن يخفّض إجمالي الأصول بالبنود التالية:
- 1-5-4 ضمانات نقدية؛ و
- 2-5-4 ضمانات سيادية.
ويتعيّن أن تكون البنود المبيّنة أعلاه في هذه المادة، قابلة قانونياً للنفاذ.
- 6-4 يجب على البنك المتخصص الحصول على موافقة المصرف المركزي على أي توزيع أرباح أو تخفيض رأس مال مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح الأسهم، ويتعيّن على البنك القيام بذلك قبل إعلان التوزيع المقترح من خلال إعلان صحفي أو بوسائل اتصال أخرى، وقبل تقديم مقترح التوزيع للمساهمين للاعتمـــاد.
- 7-4 تخضع أية تغييرات في رأس المال المدفوع لموافقة مسبقة من المصرف المركزي.
- 8-4 لا يجوز لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20% من إجمالي الأسهم. يمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي ، على أساس كل حالة على حدة.
المادة (5): متطلبات السيولة
يجب على البنوك المتخصصة أن تطبّق أحكام "نظــام السيولة للبنوك" الصادر من قبل المصرف المركزي.
المادة (6): حدود التركّزات الائتمانية
- 1-6 تعتبر تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة "تركّزاً ائتمانياً" إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص. ولأغراض احتساب قيمـة التركّز الائتماني، يجوز للبنك المتخصص النظر في خصم أيٍ من البنــود التالية:
- 2-6 يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتركّزات الائتمانية %100 من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
- 3-6 وبالإضافة إلى المادة (6-2)، قام المصرف المركزي بتحديد حدود التركزات الائتمانية القصوى المسموح بها، على النحو المبيّن في الجدول أدناه.
المقترض النسبة الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية النسب الإفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية مقترض واحد لا ينطبق %10 مجموعة من المقترضين ذوي الصلة لا ينطبق %15 المساهمون الرئيسيون وشركاتهم التابعة غير مسموح غير مسموح الشركات التابعة والشقيقة %20 %10 أعضاء مجلس الإدارة غير مسموح غير مسموح موظفو البنك %2 20 ضعف الراتب المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامون غير مسموح غير مسموح المادة (7): تطبيق الأنظمة البنكية على البنوك المتخصصة
- 1-7 يجــب على البنــــوك المتخصصة الامتثال لكافة الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصــرف المركزي، التي تنطبق على البنوك، باستثناء الأنظمة والمعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وتلك التي تتعلق بالتركّزات الائتمانية، والتي وردت متطلباتها مسبقـاً في هذا النظام.
- 2-7 يولي المصرف المركزي أهمــية كبيرة لضمان الحوكمــــة الرشيدة في المنشآت المــالية. ويتعيـــّن على البـنوك المتخصصة أن تتحقـــق من التطبيـق الكامــل لـ "نظـــام الحوكمة المؤسسية للبنوك" الصـــادر عن المصــــرف المركــــزي، والمعـــايير المصاحبة له.
- 3-7 يجب على كافة البنوك المتخصصة الامتثال للالتزامات القانونية القائمة، ومتطلبات المصرف المركزي الرقابية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهــاب مـن خــلال الإجراءات الوقائية الملائمة لمنع إســاءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أية معاملات مشــبوهة لدى "وحدة المعلومات المالية" بالمصرف المركزي.
- 4-7 يجب أن تُدار البنوك المتخصصة بتبصّر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر سلبياً على مصالح عملائها القائمين أو المحتملين. ويتعيّن على كافة البنوك المتخصصة الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي الرقابية القائمة حالياً، بشــأن حماية المستهلك.
المادة (8): تقارير الائتمان
- 1-8 يجب على البنوك المتخصصة الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
-
- 1-1-8 تقديم المعلومات الائتمانية للمقترضين لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، وذلك على أساس شهري، على الأقل، ما لم يقتض القانون أو متطلبات المصرف المركزي، غير ذلك.
- 2-1-8 طلب المعلومات الائتمانية حول المقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، قبل منح الائتمــان لمقترض فرد أو شركة.
المادة (9): رفع التقارير الرقابية
- 1-9 تبدأ الســـنة المالية للبنوك المتخصصـــة في 1 يناير وتنتهــــي في 31 ديسمبر (عـــدا في سنة التأسيس، حيــث تبدأ من تاريخ تســــجيل البنــــك المتخصص في الســـجل التجاري وتنتهــــي في 31 ديسمبر من الســــنة التالية، على ألا تتجـــاوز ثمانية عشـــر شهراً).
- 2-9 يجب على البنوك المتخصصة أن تقوم، بانتظام، برفع تقارير حول ترتيبات التعهــيد الخاصة بها، وذلك بالشكل والتواتر الزمنــي الذي يحــدده المصــرف المــركزي.
المادة (10): البنوك المتخصصة الإسلامية
- 1-10 يجوز للمصرف المركزي أن يصدر معاييراً تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام، بما في ذلك معايير خاصة بالبنوك المتخصصة الإسلامية.
المادة (11): الانفاذ
- 1-11 قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة، لإجراءات رقابية وعقوبات إدارية ومالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
- 2-11 وقــد تتضمن الإجــراءات الرقابية، والعقوبات الإدارية والمــــالية التي يفرضها المصـــرف المركزي، سحــب أو استبدال أو تقـــييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (12): تفسير النظام
تكون إدارة الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
المادة (13): النشر والتطبيق
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و ويدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشــر.