تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (2): الترخيص
C 13/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2021 - 1-2 يتعيّن على أي شخص يرغب في تشغيل بنك متخصص أن يحصل أولاً على ترخيص من المصرف المركزي.
-
- 2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتتبع بشأنها الإجـراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.
-
- 3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
-
- 4-2 يُمنح الترخيص لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلــة، ما لم يتطلب المصرف المركزي غير ذلك. ويجب على البنك المتخصص أن يقدم طلباً للمصرف المركزي لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القائم.
-
- 5-2 يتعيّن على المرخّص له مباشرة الأنشطة المرخّصة المحددة في ترخيصه بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال فترة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقــة على الترخيص.
-
- 6-2 يجــب على البنك المتخصص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي بذلك، قبل ستة أشهر على الأقل، موضحاً أسباب ذلك الإيقاف أو التعليق.
-
- 7-2 يتطلب أي تغيير في اسـم البـــنك المتخصص، أو شكله القـــانوني، أو عقـــد تأسيسه ونظامه الأساسي، أو الأنشـــطة التي يمارسها بالإضافة إلى الأنشـــطة المحددة في المادة (3)، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
-
- 8-2 يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للبنك المتخصص مصطلح "بنك متخصص" و ليس مصطلح "بنك" منفرداً.
-
- 9-2 يجــوز لمقدمي الطلبات التقدم بطلب إما للحصول على ترخيص بنك متخصص تقليدي، أو ترخيص بنك متخصص إسلامي. ويحظر تشغيل نوافذ إسلامية في البنوك المتخصصة التقليدية.
2284