تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثالث أسعار التأمين

    • المادة (7) تعريفات أسعار التأمين على المركبات

      1. تبقى تعريفات أسعار التأمين على المركبات النافذة المفعول والتي سبق تعميمها على شركات التأمين بموجب التعميم رقم 28/7/أت/1055 والمؤرخ في 24/6/1996 على حالها إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها من قبل المجلس.
         
      2. يراعى عند تحديد أسعار التأمين على المركبات أن تكون وفقاً للأسس الفنية لتسعير أعمال هذا الفرع.
    • المادة (8) التعريفات الأخرى ومراقبتها

      1.  للهيئة تحديد التعريفات الموحدة لأسعار بعض أنواع التأمين وتعديلها حسبما يقتضي الحال.
         
      2.  للهيئة أن تراقب الأسعار التي تطبقها الشركة ومدى تناسبها مع الخطر الذي تقوم بتغطيته تأمينياً، وأن تطلب المعلومات التفصيلية بشأن الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها الشركة في تحديد الأسعار.
    • المادة (9) إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات

      1. لا يجوز للشركة أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات خلال مدة العقد إذا كان ترخيصها سارياً، ما لم يحل عقد تأمين آخر محله.
         
      2. يعتبر عقد تأمين المركبة الإلزامي مُلغى حكماً إذا أصاب المركبة تلف كلي وتم شطب تسجيلها بواسطة سلطات الترخيص المختصة.

        وفي هذه الحالة يحق للمؤمَّن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من عقد التأمين، ما لم يكن المؤمن له متسبباً في حادث أدى لتلف كُلّي، وذلك دون المساس بحقوق الغير الثابتة قبل إلغاء عقد التأمين.