تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

    IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

    هيئة التأمين قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

    وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

    وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

    وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 م باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين،

    وبناءً على ما عرضه المدير العام، وموافقة مجلس الإدارة،

    تقرر إصدار اللائحة الآتية:

    • الفصل الأول

      • المادة (1) معاني المصطلحات

        يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

        الدولة:
         
        الإمارات العربية المتحدة.
         
        القانون:
         
        القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
         
        الوزارة:
         
        وزارة الاقتصاد.
         
        الوزير:
         
        وزير الاقتصاد.
         
        الهيئة:
         
        هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
         
        المجلس:
         
        مجلس إدارة الهيئة.
         
        الرئيس:
         
        رئيس المجلس.
         
        المدير العام:
         
        مدير عام الهيئة.
         
        الشركة:
         
        شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين.
         
        وكيل التأمين:
         
        الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
         
        وسيط التأمين:
         
        الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
         
        الإكتواري:
         
        الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
         
        السجل:
         
        سجل شركات التأمين.
         
        المدير المفوض:
         
        الشخص المعيّن من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
         
        الموظف الرئيسي في الشركة:
         
        من يشغل وظيفة رئيس تنفيذي أو مدير عام أو مدير مفوض أو نائب مدير عام أو مساعد مدير عام أو رئيس عمليات تنفيذي أو رئيس مالي تنفيذي أو رئيس مدراء.
         
      • المادة (2) نطاق سريان اللائحة

        1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وعلى شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها في الدولة، بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين، وعلى المهن المرتبطة بأعمال التأمين.
           
        2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات العاملة في المناطق الحرّة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.
    • الفصل الثاني أنواع التأمين وفروعه

      • المادة (3) أنواع التأمين

        1. 1 – تنقسم أعمال التأمين المباشر المنصوص عليها في القانون إلى ثلاثة أنواع:
           
          1. أ. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
          2. ب. تأمين الممتلكات.
          3. ج. تأمين المسؤوليات.

            2. تشمل أعمال التأمين الأنشطة المتعلقة بالأنواع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما تشمل أعمال إعادة التأمين وكافة المهن المرتبطة بالتأمين، والتي يُصدر المجلس بشأنها أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة.
      • المادة (4) فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

        يشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الفروع الآتية:

        1. التأمين على الحياة بجميع أنواعه، فيما يشمل جميع عمليات التأمين التي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن معينة أو التأمين على الحياة المرتبط بأدوات استثمارية.
           
        2. التأمين الصحي بجميع أنواعه.
           
        3. تأمين الحوادث الشخصية المرتبطة بالتأمين على الحياة، ويقصد به جميع عمليات التأمين على الحوادث الشخصية التي تمارسها الشركة لصالح الأشخاص الذين يحملون وثائق تأمين على الحياة من ذات الشركة.
           
        4. عمليات تكوين الأموال، ويُقصد بها جميع العمليات التي يكون الغرض منها تكوين رأس مال يُدفع في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.
      • المادة (5) فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات

        يشمل تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات والأنشطة المتعلقة بهما الفروع الآتية:

        1. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
           
        2. التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
           
        3. التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
           
        4. التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
           
        5. التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
           
        6. التأمين على قاطرات وحافلات السكك الحديدية وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
           
        7. التأمين على المركبات البرية وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
           
        8. التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به والتأمينات التي تلحق به عادة.
           
        9. تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
           
        10. التأمين الصحي بجميع أنواعه.
           
        11. التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات وتشمل الأنواع الآتية:
          1. أ. تأمين الحوادث الشخصية.
          2. ب. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
          3. ج. تأمين النقد أو الصكوك أو السندات أو الأسهم أو ما في حكمها، سواء أثناء النقل أو الحفظ.
          4. د. تأمين السطو والسرقة.
          5. هـ. تأمين كسر الزجاج.
          6. و. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
          7. ز. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
          8. ح. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
          9. ط. التأمينات الأخرى التي تندرج عادة ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
      • المادة (6) فروع التأمين الأخرى

        1. يجوز للهيئة في أي وقت أن تحدد فروعاً أخرى للتأمين تندرج تحت أي نوع من أنواع التأمين المذكورة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، ولها أن تقوم بتحديد المخاطر التي يجب أن يكون التأمين منها إجبارياً، على أن تقوم الهيئة بتحديد التعريفات الموحدة لأسعار هذه الأنواع من التأمين حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
           
        2. وللهيئة في سبيل تحقيق الغرض المذكور أعلاه أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اقتراح وإعداد مشروعات القوانين إن اقتضى الأمر، وإصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة.
    • الفصل الثالث أسعار التأمين

      • المادة (7) تعريفات أسعار التأمين على المركبات

        1. تبقى تعريفات أسعار التأمين على المركبات النافذة المفعول والتي سبق تعميمها على شركات التأمين بموجب التعميم رقم 28/7/أت/1055 والمؤرخ في 24/6/1996 على حالها إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها من قبل المجلس.
           
        2. يراعى عند تحديد أسعار التأمين على المركبات أن تكون وفقاً للأسس الفنية لتسعير أعمال هذا الفرع.
      • المادة (8) التعريفات الأخرى ومراقبتها

        1.  للهيئة تحديد التعريفات الموحدة لأسعار بعض أنواع التأمين وتعديلها حسبما يقتضي الحال.
           
        2.  للهيئة أن تراقب الأسعار التي تطبقها الشركة ومدى تناسبها مع الخطر الذي تقوم بتغطيته تأمينياً، وأن تطلب المعلومات التفصيلية بشأن الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها الشركة في تحديد الأسعار.
      • المادة (9) إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات

        1. لا يجوز للشركة أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات خلال مدة العقد إذا كان ترخيصها سارياً، ما لم يحل عقد تأمين آخر محله.
           
        2. يعتبر عقد تأمين المركبة الإلزامي مُلغى حكماً إذا أصاب المركبة تلف كلي وتم شطب تسجيلها بواسطة سلطات الترخيص المختصة.

          وفي هذه الحالة يحق للمؤمَّن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من عقد التأمين، ما لم يكن المؤمن له متسبباً في حادث أدى لتلف كُلّي، وذلك دون المساس بحقوق الغير الثابتة قبل إلغاء عقد التأمين.

    • الفصل الرابع مجلس إدارة الهيئة

      • المادة (10) شروط العضوية في المجلس

        يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في المجلس أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

        1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
           
        2. أن لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
           
        3. أن يكون من ذوي الخبرة او الاختصاص في أي من أعمال التأمين او أي من المجالات المتصلة به، ويعد من أهل الخبرة او الاختصاص كل من:
          1. أ. خبراء التأمين الاستشاريين المعتمدين من قبل الهيئة.
          2. ب. أعضاء مجلس إدارة أي هيئة مشابهة.
          3. ج. أساتذة الجامعات في مجال التأمين أو أي من العلوم المتصلة به.
          4. د. من لديه خبرة في الأعمال الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو القانونية
              
        4. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
           
        5. أن لا يكون قد سبق فصله من عضوية أي من مجالس الإدارة لأسباب تأديبية.
           
        6. أن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
    • الفصل الخامس ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة

      • المادة (11) تقديم طلب الترخيص

        1. يقدم طلب ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة إلى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة التأمين أو إعادة التأمين، وذلك وفق النموذج التي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
           
        2. يجب أن يرفق بطلب ترخيص الشركة البيانات والمستندات الآتية:
          1. أ. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مبيّن بهما أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم.
          2. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل الشركة.
          3. ج. شهادة من الاكتواري – في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال – تتضمن ما يلي:
             
            أولاً:موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين.
            ثانياً:
             
            كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
             
            د. إقرار من لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد من مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولم يشهر إفلاسه.
          4. هـ. إقرار من لجنة المؤسسين بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة إلى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة.
          5. و. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس مما يراه لازماً لدراسة الطلب
              
        3. بعد الحصول على الموافقة المبدئية على الترخيص، على الشركة أن تتقدم للهيئة بما يلي:
          1. أ. كشف بالأسماء المقترحة لتولي منصب مدير عام الشركة والموظفين الرئيسيين فيها، مع بيان مفصّل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يثبت هذه المؤهلات والخبرات.
          2. ب. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
      • المادة (12) سجل طلبات الترخيص وإجراءات تسجيلها

        1. تعد الهيئة سجلاً تدوّن فيه طلبات الترخيص التي تقدم إليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ بشأنه من إجراءات.
           
        2. بعد التأكد من صحة وكفاية الطلب ومرفقاته ودفع الرسوم المقررة تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب الترخيص في السجل وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ الإيداع ويسلّم مقدمه إيصالاً يتضمن اسم الشركة وموضوع الطلب ورقم تسجيله في السجل وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به.
      • المادة (13) النظر في الطلب واستكمال المرفقات

        تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص خلال(7) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب، بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار.

      • المادة (14) قبول أو رفض الطلب

        1. في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تُحيل الإدارة المختصة الموضوع إلى المدير العام.
           
        2. ينظر المدير العام في الموضوع خلال سبعة أيام من وصول الملف إليه ويصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
           
        3. يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوفٍ للشروط بعد مضي ستة أشهر على قرار المدير العام رفض الطلب.
           
        4. في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة إلى المدير العام.
           
        5. يحيل المدير العام الطلب إلى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
           
        6. يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه.
           
        7. تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.
      • المادة (15) قرار المجلس برفض الترخيص

        يعتبر قرار المجلس برفض الموافقة على طلب الترخيص نهائياً.

      • المادة (16) مشتملات الترخيص

        يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الهيئة للشركة ما يلي:

        1. أ. موافقة الهيئة على إتمام تأسيس الشركة، وذلك وفق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك القانون وهذه اللائحة والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
        2.  
        3. ب. أنواع التأمين وفروعه التي يجوز للشركة مزاولتها بعد إتمام إجراءات تأسيسها وقيدها في السجل.
           
        4. ج. المدة التي يجب خلالها إتمام إنشاء الشركة، ويجوز للمدير العام وفي حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة إلى مدة مماثلة.
           
        5. د. أي متطلبات أخرى قد يفرضها المجلس وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
      • المادة (17) شروط تأسيس الشركة

        مع عدم الإخلال بنص المادة (118) من القانون، يجب أن يتم تأسيس الشركة وفق المتطلبات والشروط التي يمنح على أساسها الترخيص، ولا يجوز تعديل هذه المتطلبات والشروط إلا بموافقة المجلس المسبقة، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.

      • المادة (18) ممارسة أنواع أخرى للتأمين

        إذا رغبت الشركة في ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو أي فرع من فروعه لم يكن وارداً في الترخيص الممنوح لها أو رغبت في تغيير خدماتها السابقة وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون، فيتوجب عليها الحصول على الموافقة اللازمة لذلك من الهيئة، وذلك وفق إجراءات منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.

    • الفصل السادس ترخيص شركات التأمين الأجنبية

      • المادة (19) شروط الترخيص

        1. يشترط للموافقة على ترخيص الشركات الأجنبية لمزاولة نشاط التأمين في الدولة عن طريق فرع أو وكالة ما يلي:
           
          1. أ. أن تستحدث الشركة منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين القائمة أو تغطيات قائمة يحتاجها سوق التأمين بالدولة.
             
          2. ب. أن تزاول في الدولة نشاط تأمين وتغطيات غير تقليدية كنشاط أساسي إلى جانب مزاولة مجالات التأمين الأخرى.
             
          3. ج. أن تحقق زيادة في حجم الاحتفاظ الإجمالي.
             
          4. د. توفر فائض في الطلب الفعّال المتاح في سوق التأمين بالدولة على أنواع التأمين التقليدية.
             
          5. هـ. أن تكون الشركة مقيّمة ومصنّفة من إحدى جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من المجلس ويحدد به درجة التقييم.
             
        2. يجب أن يرفق بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية المستندات الآتية مصدّقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية:
           
          1. أ. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال التأمين في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة من جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك نوع وفروع التأمين المجازة لممارستها.
            ب. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح الفرع.
          2. ج. تقديم نسخ عن ميزانية الشركة للسنتين السابقتين مصدقة حسب الأصول من مكتب تدقيق حسابات معتمد..
          3. د. نسخة عن تقرير التعريف بالشركة الأم وتنظيمها ونشاطها والأسواق التي تعمل بها.
          4. هـ. بيان يوضح طبيعة علاقة الشركة بالفرع والصلاحيات الممنوحة له.
          5. و. خطّة عمل فرع الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى.
          6. ز. شهادة من الاكتواري – في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال – تتضمن ما يلي:
            أولاً:-موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين.
            ثانياً: -كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
            ح. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقاً لما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
          7. ط. نسخ عن نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها الشركة مستقبلاً مع مقدمي الخدمات التأمينية، بما في ذلك وكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
            ي. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس والتي تكون لازمة لدراسة الطلب.
             
        3. تُطبق أحكام المواد 12و13 و14 و15 و16 من هذه اللائحة على ترخيص وقيد شركات التأمين الأجنبية.
    • الفصل السابع القيد في السجل

      • المادة (20) التقدم بطلب القيد

        1. يجب على كل شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو فرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة التقدم إلى الهيئة بطلب لقيدها في السجل وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
           
        2. يقدم طلب القيد في السجل من نسختين موقع+تين ممن يمثل الشركة قانوناً إلى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ استكمال إجراءات تأسيس الشركة وإشهارها.
      • المادة (21) مرفقات طلب قيد الشركة المؤسسة في الدولة

        يُرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه بما في ذلك ما يلي:

        1. صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهات المختصة.
           
        2. صورة طبق الأصل عن إعلان التأسيس.
           
        3. وثيقة مصدّقة تُثبت أن رأس مال الشركة لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الذي يُصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
           
        4. شهادة من أحد المصارف المرخصة بالدولة بإيداع المبالغ المنصوص عليها بالمادة (42) من القانون، وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
           
        5. بيان بأنواع وفروع التأمين المطلوب مزاولتها في الدولة مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين في هذه الفروع.
           
        6. بيان بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة.
           
        7. بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين لنوعي تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال التي تطلب الشركة مزاولتها مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من خبير اكتواري بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.
           
        8. جداول قِيم استرداد العقود أو تخفيضها وذلك بالنسبة لعمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
           
        9. نموذج من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
           
        10. كشف معتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤسسة في الدولة وجنسياتهم وعناوينهم.
           
        11. وثيقة مصدقة تبين أسماء مديري الشركة وموظفيها الرئيسيين وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم وما يُفيد تخويلهم إدارة الشركة وتوقيع عقود التأمين.
           
        12. شهادة رسمية تُفيد بأنه لم يُحكم على أي من مديري الشركة بعقوبة في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة وإقرار كتابي من كل مدير بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه.
           
        13. البيانات الخاصة عن مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين وتقديم ما يُثبت توافر المؤهلات والخبرات اللازمة فيهم، أو أي مستندات أخرى يراها المجلس.
           
        14. أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.
      • المادة (22) مرفقات طلب قيد فروع الشركات الأجنبية

        1. بالإضافة الى المستندات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، يجب على فرع شركة التأمين الأجنبية إرفاق المستندات الآتية:
          أ- وثيقة مُصدّقة حسب الأصول تبين أسماء مديري الفرع وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم، بما فيها دفع التعويضات، وما يُفيد تخويلهم إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين ودفع التعويضات عند استحقاقها.
          ب- شهادة مُصدّقة من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها فيها مع بيان النشاط المصرح لها بمزاولته في تلك الدولة والشكل القانوني لها ورأسمالها المكتتب فيه والمدفوع منه وأسماء الممثلين المسؤولين عن إدارة فرع الشركة في الدولة ومراكز وحدود سلطاتهم.
          ج- أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.
      • المادة (23) البت في طلب القيد

        1. يُعرض طلب القيد على المدير العام مرفقاً برأي الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه أو تاريخ استيفاء البيانات والمستندات التي طلبتها الإدارة المختصة، حسب مقتضى الحال.
           
        2. يكون للمدير العام صلاحية قبول أو رفض طلب القيد، وفي حالة الرفض يتوجب على المدير العام بيان الأسباب التي أدت الى الرفض، وتتولى الإدارة المختصة في الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار المدير العام الصادر في هذا الشأن.
           
        3. يجوز لذوي الشأن التظلم الى المجلس من قرار رفض طلب القيد خلال (30) يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض، ويكون قرار المجلس نهائياً.
      • المادة (24) قبول الطلب والقيد

        في حال قبول طلب القيد تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بقيد الشركة في السجل وتسلّم مقدم الطلب شهادة بحصول القيد وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة.

      • المادة (25) مدة القيد

        مدة قيد الشركة في السجل سنة ميلادية واحدة.

      • المادة (26) إدارة شركات التأمين

        1. 1. يُشترط فيمن يعين مديراً عاماً للشركة أو مديراً مفوضاً أو موظفاً رئيسياً بها، أن تتوافر فيه الشروط الآتية على الأقل:
           
          1. أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وأكمل دورات تدريبية معتمدة في مجال التأمين أو أي من المجالات ذات العلاقة.
             
          2. ب- توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين، وبما لا تقل خبرته في أعمال التأمين عن (5) سنوات بالنسبة لمواطني الدولة و(10) سنوات لغير المواطنين.
             
          3. ج- أن يكون قد عمل مديراً في إحدى إدارات التأمين في أي شركة تأمين مرخصة أصولاً.
             
          4. د- أن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
          5.  
          6. هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يُردّ اليه اعتباره.
             
          7. و- أن لا يكون قد سبق فصله من أي عمل في الشركة أو أي شركة أخرى لأسباب تأديبية، وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة.
             
          8. ز- أية شروط أخرى تراها الهيئة ويصدر بها قرار من المدير العام.

           
        2. 2. يُحظّر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي موظف رئيسي فيها ما يلي:
           
          1. أ- الإشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.
             
          2. ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بعمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
             
          3. ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط تأمين.
             
          4. د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو إعادة التأمين.

           
        3. 3. كما يُحظّر على من يتولى إدارة الشركة وأي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في الشركة التي يعمل بها.
           
        4. 4. في تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالشركات المنافسة أو المشابهة الشركات التي تُمارس نفس أنواع وفروع التأمين.
      • المادة (27) تجديد القيد

        1. على الشركة المقيدة في السجل تجديد قيدها سنوياً من خلال تقديم طلب تجديد القيد الى الإدارة المختصة في الهيئة، ويقدم الطلب على النموذج المعتمد من المدير العام لهذه الغاية، ويشترط تقديم الطلب موقعاً ممن يُمثل الشركة قانوناً ومرفقاً به الوثائق الآتية:
          1. أ- سياسة إعادة التأمين للسنة المالية التالية.
          2. ب- أي بيانات أو وثائق طلبت من الشركة وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولم تقم الشركة بتقديمها خلال السنة.
             
        2. تقوم الهيئة بتجديد قيد الشركة بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد ودفع الرسوم المقررة.
      • المادة (28) التغييرات على القيد

        1. على الشركة أن تُخطر الهيئة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به سواء كان ذلك بالإضافة أو الشطب أو التعديل.
           
        2. يتم الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذه الغاية موقعاً ممن يمثل الشركة قانوناً الى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (15) يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به مصدقاً عليها من الجهات المختصة، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.
           
        3. إذا كان التغيير أو التعديل المطلوب يتناول أسس عمليات التأمين في نوعي التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أو المزايا أو القيود أو الشروط التي تشملها وثائق التأمين المتعلقة بهذه العمليات، فيجب على الشركة أن تقدم مع الإخطار شهادة من خبير اكتواري بأن الأسس أو المزايا أو القيود أو الشروط سليمة وقابلة للتنفيذ.
      • المادة (29) ذِكر رقم القيد

        يجب على كل شركة تم قيدها في السجل أن تُقرن باسمها رقم وتاريخ قيدها في السجل في جميع المطبوعات والعقود والمراسلات والإعلانات والشهادات والوثائق التي تصدر عنها.

    • الفصل الثامن تقديم الخدمات

      • المادة (30) المباشرة في تقديم الخدمات

        1. يجب على الشركة المباشرة في تقديم خدماتها الى الجمهور خلال (60) يوماً من تاريخ قيدها في السجل.
           
        2. يجوز للمدير العام بناءً على طلب الشركة وفي حالات خاصة ومبررة تمديد المدة الى مدة مماثلة.
           
        3. في حال عدم مباشرة الشركة لعملها خلال المدة الممنوحة لها يُعرض الأمر على المدير العام أو من يفوّضه.
           
        4. يُرسل المدير العام إنذاراً خطياً للشركة يُعلمها فيه بلزوم مباشرة تقديم خدماتها للجمهور خلال سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار للشخص الذي يُمثل الشركة قانوناً.
           
        5. في حال مضي المدة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه دون مباشرة الشركة في العمل يُصدر المدير العام قراراً بتعليق قيد الشركة في السجل لمدة أقصاها ستة أشهر.
           
        6. في حال مضي مدة الستة أشهر دون ممارسة الشركة لأعمالها يتم تعليق قيدها في السجل.
           
        7. يحق للشركة التي تم تعليق قيدها طلب إلغاء قرار التعليق بتقديم طلب للمدير العام حسب النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مشفوعاً بالأسباب المبررة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
           
        8. يبت المدير العام بالطلب خلال مدة سبعة أيام عمل.
           
        9. يحق للشركة التي تم تعليق قيدها في السجل تقديم طلب لإعادة القيد وفق النموذج المعد لذلك من الهيئة.
           
        10. يُتبع في إعادة القيد الإجراءات المقررة لقيد الشركة في السجل سواء في القانون أو هذه اللائحة.
    • الفصل التاسع فتح فرع لشركات التأمين المؤسسة في الدولة

      • المادة (31) طلب فتح الفرع

        إذا رغبت شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها، يتوجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة وفق النموذج الذي تُعدّه لهذه الغاية.

      • المادة (32) مرفقات طلب فتح الفرع داخل الدولة

        يُرفق بطلب فتح فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة المستندات الآتية:

        1. قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الفرع.
        2. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لفتح الفرع.
        3. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
        4. أن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
        5. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التأمين للمواطنين العاملين لديها.
        6. أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
      • المادة (33) متطلبات النظر في طلب فتح فرع خارجي

        في حالة رغبة شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها خارج الدولة فيجب مراعاة قدرة الشركة المالية والفنية على فتح فرع لها خارج الدولة ومؤهلات وخبرات القائمين عليها ومدى التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

        ويُشترط أن لا تقل نسبة هامش الملاءة، على مستوى البيانات الموحدة، للشركة المؤسسة بالدولة التي ترغب في فتح فرع لها خارج الدولة عن النسبة التي تحددها تلك الدولة، على أن تحافظ الشركة على هذه النسبة خلال مدة عمل فرعها خارج الدولة.

      • المادة (34) مباشرة الفرع لعمله داخل الدولة

        1. يجب أن يباشر فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة عمله خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ قيد الفرع في السجل لدى الهيئة، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
           
        2. تُعتبر موافقة الهيئة على فتح فرع داخل الدولة لشركة التأمين المؤسسة في الدولة ملغاة حكماً إذا لم يباشر الفرع عمله خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة أو مدة تجديدها، حسب مقتضى الحال.
      • المادة (35) وقف عمليات الفرع الخارجي

        1. يتعيّن على شركة التأمين المؤسسة في الدولة التي ترغب في وقف عمليات فرعها خارج الدولة أو نقل مكانه إعلام المدير العام بموافقة دولة الفرع على وقف عمليات الفرع أو نقله من مكان الى آخر وفقاً لتشريعات تلك الدولة بهذا الخصوص، إن وُجدت.
           
        2. مع مراعاة تشريعات دولة الفرع، تنتقل جميع حقوق الفرع والتزاماته بعد وقف عملياته الى شركة التأمين المؤسسة في الدولة.
      • المادة (36) وقف عمليات الفرع الداخلي

        يتعيّن على شركة التأمين المؤسسة في الدولة التي ترغب في وقف عمليات أحد فروعها العاملة داخل الدولة إبلاغ المدير العام بخطط الشركة حول وقف عمليات الفرع وأن تقوم بتحويل الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة عن الفرع الى المركز الرئيسي أو الى أحد فروعها العاملة بالدولة أو الى أي شركة تأمين أخرى مقيدة في السجل، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (72) من القانون.

      • المادة (37) إغلاق الفرع الداخلي

        1. للمدير العام أن يصدر قراره بإغلاق فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشطب قيده في أي من الحالات الآتية:
          1.  
          2. أ- إذا كانت الموافقة على طلب فتح الفرع قد تمت بناءً على معلومات غير صحيحة.
          3. ب. إذا فقد الفرع أياً من الشروط الأساسية بإصدار الموافقة على فتحه.
          4. ج. إذا خالف فرع الشركة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو الأنظمة أو التعليمات التي تصدرها الهيئة.
             
          5. د. إذا توقف فرع الشركة عن ممارسة أعماله لمدة (12) شهراً.
          6.  
        2. في حال صدور القرار بإغلاق الفرع وشطب قيده، يُبلّغ المدير العام للشركة بذلك وفقاً لأحكام القانون، ويتم شطب قيد الفرع من السجل الخاص المُعد لهذه الغاية لدى الهيئة.
           
        3. يحق للشركة التظلم من قرار المدير العام لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار.
           
        4. يكون قرار المجلس برفض التظلم نهائياً.
    • الفصل العاشر فتح فرع لشركات التأمين الأجنبية المرخصة للعمل في الدولة

      • المادة (38) طلب فتح الفرع

        إذا رغبت شركة التأمين الأجنبية المرخصة فتح فرع لها داخل الدولة يتوجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية.

      • المادة (39) مرفقات الطلب

        1. يرفق بطلب فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة المستندات الآتية:
           
          1. 1- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لفتح الفرع.
             
          2. 2- شهادة مصدّقة حسب الأصول مرفق بها ترجمة مصدّقة باللغة العربيّة،
          3.  
          4. تفيد بأن الشركة الأم مُقيّمة ومصنّفة من جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من المجلس ويحدد به درجة التقييم.
          5.  
          6. 3- تعهد بأن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
             
          7. 4- تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التأمين للمواطنين العاملين لديها.
             
          8. 5- تقديم بيان بالهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه ومؤهلات كل منهم وبيان بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
             
          9. 6- أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
             
        2. تطبق أحكام المواد (34) و(36) و(37) من هذه اللائحة على إجراءات طلب فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة.
    • الفصل الحادي عشر فحص المركز المالي

      • المادة (40) فحص المركز المالي وتقدير قيمة التزامات الشركة التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

        1. على الشركة التي تزاول أي فرع من فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا الفرع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير اكتواري.
           
        2. يجب أن يشمل التقدير المشار إليه في البند(1) من هذه المادة جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كلاً على حدة، وإذا كانت مزاولة هذا النشاط من قبل فرع شركة تأمين أجنبية اقتصر التقدير على عمليات التأمين التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
      • المادة (41) حالات إجراء تقدير التزامات الشركة

        1. يجب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.
           
        2. يجوز للهيئة أن تطلب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات على التقدير السابق شريطة أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ ذلك الفحص.
      • المادة (42) محتويات تقرير الخبير الاكتواري

        يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليه في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة على البيانات التي تتعلق بما يلي على الأقل:

        1. فحص نماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المستخدمة في الشركة للتحقق من مدى التزام الشركة بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار التي اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها، وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وأن أسلوب عمل الشركة لا يعرّض مركزها المالي للخطر ولا يسبب أضراراً للمتعاملين معها.
           
        2. فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسويتها وفقاً لشروط الوثائق، وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها.
           
        3. فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالي للشركة وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين.
           
        4. فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والأنظمة التي تصدر بموجبه، خاصة ما يتعلق منها بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة.
           
        5. فحص عناصر المركز المالي للشركة والتحقق من استيفاء الشركة لنسبة الزيادة في أصولها عن التزاماتها في أي وقت، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
           
        6. فحص قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في أي وقت من الأوقات ومدى قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها ومدى احتمالية تخلفها عن ذلك.
           
        7. مدى التزام الشركة بشروط الترخيص والقيد، مع بيان المخالفات المرتكبة وطبيعتها، إن وجدت مثل هذه المخالفات، وبيان مدى تأثيرها على المركز المالي للشركة وعلى سوق التأمين.
           
        8. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها داخل الدولة ونوعها.
           
        9. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها خارج الدولة ونوعها، وذلك بالنسبة إلى شركات التأمين المحلية.
           
        10. مدى التزام الشركة بالقواعد والأسس التي تتعلق بالشفافية والنزاهة.
           
        11. تعارض المصالح الذي كان قائماً أو القائم أو المتوقع قيامه بخصوص أي من أعضاء المجلس أو مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي من الموظفين الرئيسين في الشركة.
           
        12. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو الأنظمة التي تصدر بموجب القانون.
      • المادة (43) تزويد الهيئة بتقرير الخبير

        1. على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يلي:
           
          1. أ. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
            ب. إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.
          2.  
        2. يجوز بقرار من المدير العام، بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة، إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على أن لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.
      • المادة (44) إعادة الفحص

        1. إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.
           
        2. يتبع الخبير الاكتواري الذي تختاره الهيئة في عمله التعليمات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة والقرارات التنظيمية الأخرى.
    • الفصل الثاني عشر حوكمة الشركات

      • المادة (45) الالتزام بضوابط حوكمة الشركات

        على الشركات المقيدة في السجل لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية أثناء تعاملاتها في سوق التأمين ومع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، وذلك وفق إجراءات وأحكام ضوابط حوكمة الشركات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

    • الفصل الثالث عشر

      • المادة (46) العقوبات

        كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال.

      • المادة (47) الجزاءات التأديبية

        1. - يجوز لمجلس الإدارة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية على الشركة في حالة ثبوت حصول المخالفات المسببة لاتخاذها:
          1. أ– وقف الشركة عن مزاولة فرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في حالة مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
            ب– الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا توقفت الشركة عن ممارسة العمل في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بقيدها لمدة (12) شهراً.
          2. ج– الوقف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا فقدت الشركة اي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى القانون.
            د- الوقف لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها أو إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين أبرمته الشركة 
        2. 2- في جميع الحالات التي يصدر المجلس فيها قراراً بالوقف عن العمل لا يتم رفعه والسماح للشركة بمباشرة العمل محل المساءلة إلا بعد أن تقوم بإزالة المخالفة المسببة للوقف وذلك بناء على تقرير يقدمه المدير العام إلى المجلس يفيد بإزالة المخالفة.
           
        3. 3- يجوز للمدير العام اتخاذ الإجراءات الآتية عند حصول مخالفات أقل شأناً من المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة:
          1. أ- توجيه تنبيه للشركة يجلب انتباهها إلى المخالفة وضرورة اتخاذ الإجراءات لإزالتها.
            ب- توجيه إخطار يطلب فيه اتخاذ إجراء معين أو الامتناع عن القيام بأمر معين خلال فترة محددة.
    • الفصل الرابع عشر أحكام ختامية

      • المادة (48) إصدار التعليمات والقرارات

        يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

      • المادة (49) الإلغاء

        تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 والمتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين.

      • المادة (50) نشر اللائحة والعمل بها

        تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.