الفصل الرابع مجلس إدارة الهيئة
المادة (10) شروط العضوية في المجلس
يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في المجلس أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أن لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
- أن يكون من ذوي الخبرة او الاختصاص في أي من أعمال التأمين او أي من المجالات المتصلة به، ويعد من أهل الخبرة او الاختصاص كل من:
- أ. خبراء التأمين الاستشاريين المعتمدين من قبل الهيئة.
- ب. أعضاء مجلس إدارة أي هيئة مشابهة.
- ج. أساتذة الجامعات في مجال التأمين أو أي من العلوم المتصلة به.
- د. من لديه خبرة في الأعمال الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو القانونية
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
- أن لا يكون قد سبق فصله من عضوية أي من مجالس الإدارة لأسباب تأديبية.
- أن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.