تجاوز إلى المحتوى الرئيسي الفصل الثامن تقديم الخدمات
المادة (30) المباشرة في تقديم الخدمات
- يجب على الشركة المباشرة في تقديم خدماتها الى الجمهور خلال (60) يوماً من تاريخ قيدها في السجل.
- يجوز للمدير العام بناءً على طلب الشركة وفي حالات خاصة ومبررة تمديد المدة الى مدة مماثلة.
- في حال عدم مباشرة الشركة لعملها خلال المدة الممنوحة لها يُعرض الأمر على المدير العام أو من يفوّضه.
- يُرسل المدير العام إنذاراً خطياً للشركة يُعلمها فيه بلزوم مباشرة تقديم خدماتها للجمهور خلال سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار للشخص الذي يُمثل الشركة قانوناً.
- في حال مضي المدة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه دون مباشرة الشركة في العمل يُصدر المدير العام قراراً بتعليق قيد الشركة في السجل لمدة أقصاها ستة أشهر.
- في حال مضي مدة الستة أشهر دون ممارسة الشركة لأعمالها يتم تعليق قيدها في السجل.
- يحق للشركة التي تم تعليق قيدها طلب إلغاء قرار التعليق بتقديم طلب للمدير العام حسب النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مشفوعاً بالأسباب المبررة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
- يبت المدير العام بالطلب خلال مدة سبعة أيام عمل.
- يحق للشركة التي تم تعليق قيدها في السجل تقديم طلب لإعادة القيد وفق النموذج المعد لذلك من الهيئة.
- يُتبع في إعادة القيد الإجراءات المقررة لقيد الشركة في السجل سواء في القانون أو هذه اللائحة.