تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الحادي عشر فحص المركز المالي

    • المادة (40) فحص المركز المالي وتقدير قيمة التزامات الشركة التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

      1. على الشركة التي تزاول أي فرع من فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا الفرع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير اكتواري.
         
      2. يجب أن يشمل التقدير المشار إليه في البند(1) من هذه المادة جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كلاً على حدة، وإذا كانت مزاولة هذا النشاط من قبل فرع شركة تأمين أجنبية اقتصر التقدير على عمليات التأمين التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
    • المادة (41) حالات إجراء تقدير التزامات الشركة

      1. يجب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.
         
      2. يجوز للهيئة أن تطلب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات على التقدير السابق شريطة أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ ذلك الفحص.
    • المادة (42) محتويات تقرير الخبير الاكتواري

      يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليه في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة على البيانات التي تتعلق بما يلي على الأقل:

      1. فحص نماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المستخدمة في الشركة للتحقق من مدى التزام الشركة بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار التي اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها، وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وأن أسلوب عمل الشركة لا يعرّض مركزها المالي للخطر ولا يسبب أضراراً للمتعاملين معها.
         
      2. فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسويتها وفقاً لشروط الوثائق، وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها.
         
      3. فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالي للشركة وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين.
         
      4. فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والأنظمة التي تصدر بموجبه، خاصة ما يتعلق منها بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة.
         
      5. فحص عناصر المركز المالي للشركة والتحقق من استيفاء الشركة لنسبة الزيادة في أصولها عن التزاماتها في أي وقت، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
         
      6. فحص قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في أي وقت من الأوقات ومدى قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها ومدى احتمالية تخلفها عن ذلك.
         
      7. مدى التزام الشركة بشروط الترخيص والقيد، مع بيان المخالفات المرتكبة وطبيعتها، إن وجدت مثل هذه المخالفات، وبيان مدى تأثيرها على المركز المالي للشركة وعلى سوق التأمين.
         
      8. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها داخل الدولة ونوعها.
         
      9. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها خارج الدولة ونوعها، وذلك بالنسبة إلى شركات التأمين المحلية.
         
      10. مدى التزام الشركة بالقواعد والأسس التي تتعلق بالشفافية والنزاهة.
         
      11. تعارض المصالح الذي كان قائماً أو القائم أو المتوقع قيامه بخصوص أي من أعضاء المجلس أو مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي من الموظفين الرئيسين في الشركة.
         
      12. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو الأنظمة التي تصدر بموجب القانون.
    • المادة (43) تزويد الهيئة بتقرير الخبير

      1. على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يلي:
         
        1. أ. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
          ب. إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.
        2.  
      2. يجوز بقرار من المدير العام، بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة، إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على أن لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.
    • المادة (44) إعادة الفحص

      1. إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.
         
      2. يتبع الخبير الاكتواري الذي تختاره الهيئة في عمله التعليمات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة والقرارات التنظيمية الأخرى.