تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثالث: فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية

    • المادة (17)

      1. 1- للشركة الأجنبية المتخصصة والمرخصة في بلدها بإعادة التأمين فتح فروع لها في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الهيئة والقيد لديها.
      2. 2- لا يسمح للشركة الأجنبية المتخصصة بإعادة التأمين بالعمل داخل الدولة عن طريق وكالة مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الخاص بمجموعات التأمين بالاكتتاب ونوادي الحماية والتعويض.
      3. 3- يجب أن لا يقل رأسمال الشركة الأم في بلدها الأصلي عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات.
      4. 4- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة فتح فرع أو فروع لها في الدولة من أحكام البند (3) أعلاه في حال كون مجموع احتياطاتها الحُرّة مضافاً إلى رأسمالها المدفوع لا يقل عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات أو لأسباب محلية أو إقليمية أو دولية.
    • المادة (18)

      1. 1- يجب أن يتوفر في الشركة الأجنبية الراغبة في فتح فرع لها داخل الدولة لممارسة إعادة التأمين التصنيف الآتي:
        1. أ. أن تكون الشركة حائزة على تصنيف لا يقل عن الحد الأدنى للتصنيف المحدد في الجدول أدناه أو ما يعادله من درجات التصنيف المقررة من هيئات التصنيف الدولية الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة، ووفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الجهة المعتمدة:

          Fitch Ratings

          AM Best

          Moody's

          Standard & Poor's

          BBB

          +B

          Baa

          BBB

        2. ب. يتعين على الشركة الأجنبية أن تحافظ على تصنيفها خلال فترة ترخيصها.
        3. ج. يجب أن يكون التصنيف ممنوحاً بناء على معلومات داخلية كاملة ولا يقبل التصنيف الممنوح بناء على معلومات منشورة فقط.
        4. د. يجب أن لا تكون الشركة مؤسسة في دولة ذات تصنيف أقل مما هو وارد في الفقرة (أ) من هذا البند.
      2. 2- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة الترخيص من أحكام الفقرة (1) أعلاه لاعتبارات محلية أو إقليمية أو دولية أو لاعتبارات تتعلق بالشركة نفسها.
      3. 3- أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
    • المادة (19)

      للحصول على الرخصة من الهيئة والقيد في السجل لا بد من صدور موافقة أولية من المجلس ثم إكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية الأخرى والحصول على الموافقة النهائية من المدير العام.

    • المادة (20)

      للحصول على الموافقة الأولية من المجلس:

      1. يجب تقديم المستندات والمعلومات الآتية:
        1. أ. نسخة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة في بلدها الأصلي.
        2. ب. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال إعادة التأمين صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة عن جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك أنواع وفروع إعادة التأمين التي تمارسها.
        3. ج. شهادة مصدقة توضح الشكل القانوني للشركة وما إذا كانت شركة مستقلة أم شركة تابعة.
        4. د. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح الفرع.
        5. هـ. نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
        6. و. نسخة من الميزانية والبيانات المالية للشركة الأم للسنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب مدققة من مكتب تدقيق حسابات مُرخّص.
        7. ز. تقرير حول نشاط الشركة الأم في ميدان إعادة التأمين.
        8. ح. بيان يوضح طبيعة علاقة الشركة بالفرع والصلاحيات الممنوحة له.
        9. ط. الموافقة الخطية لجهة الإشراف والرقابة في البلد الأصلي على فتح فرع للشركة في الدولة.
        10. ي. قواعد الامتثال وقواعد مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي ستتبعها الشركة.
        11. ك. قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
        12. ل. تقديم دراسة الجدوى.
        13. م. خطة عمل للسنوات الثلاث الأولى لفرع الشركة وأنواع وفروع إعادة التأمين التي ستكتتب بها وما إذا كان الاكتتاب سيكون محلياً أم إقليمياً أم دولياً.
        14. ن. شهادة من الاكتواري تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
        15. س. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقاً لما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
        16. ف. نُسخ عن نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها الشركة مستقبلاً مع مقدمي الخدمات التأمينية بما في ذلك وسطاء إعادة التأمين.
        17. ص. مقدار المبالغ التي سيتم إدخالها إلى الدولة وإبقائها فيها لمواجهة التزامات الشركة والتكلفة الإدارية للأعمال.
        18. ق. إسم المرشّح لإدارة الفرع والموظفين الرئيسيين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في ميدان التأمين وإعادة التأمين.
        19. ر. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس والتي تكون لازمة لدراسة الطلب.
      2. يُقدم المدير العام الطلب إلى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حيث يقرر المجلس إما قبول الطلب أو رفضه.
    • المادة (21)

      1. في حالة صدور الموافقة الأولية من المجلس، يتم تبليغ الشركة بذلك ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
        1. أ – تعيين مدير الفرع والموظفين الرئيسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والصلاحيات الممنوحة لهم.
        2. ب – اتخاذ مقر للشركة في الدولة.
        3. ج –تعيين أو التعاقد مع اكتواري ومستشار قانوني والتعاقد مع مدقق حسابات خارجي.
      2. بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات والبيانات المطلوبة يصدر المدير العام قراره بالموافقة النهائية والترخيص للشركة ويتم قيدها في السجل كفرع لشركة أجنبية.
      3. في حالة رفض المجلس للطلب، يتم إبلاغ الشركة طالبة الترخيص بقرار المجلس حيث يحق لها الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تبلغها بالقرار ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً.
    • المادة (22)

      1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
      2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً بها ما يلي:
        1. أ – التغييرات التي ستطرأ على سياسة الشركة الاكتتابية في السنة اللاحقة.
        2. ب – أية تغييرات أساسية طرأت على أوضاع الشركة الأم خلال السنة الماضية.
        3. ج – أية تغييرات حدثت بالنسبة لمدير الفرع أو الموظفين الرئيسيين وصلاحياتهم.
        4. د – أية تغييرات بالنسبة لمدقق حسابات الشركة أو الاكتواري أو المستشار القانوني.
        5. هـ - تقديم نسخة من الميزانية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.
    • المادة (23)

      لشركة إعادة التأمين الأجنبية المرخصة من الهيئة والمقيدة في السجل كفرع شركة أجنبية فتح فروع أخرى لها داخل الدولة بعد الحصول على موافقة المدير العام.