1- للشركة الأجنبية المتخصصة والمرخصة في بلدها بإعادة التأمين فتح فروع لها في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الهيئة والقيد لديها.
2- لا يسمح للشركة الأجنبية المتخصصة بإعادة التأمين بالعمل داخل الدولة عن طريق وكالة مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الخاص بمجموعات التأمين بالاكتتاب ونوادي الحماية والتعويض.
3- يجب أن لا يقل رأسمال الشركة الأم في بلدها الأصلي عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات.
4- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة فتح فرع أو فروع لها في الدولة من أحكام البند (3) أعلاه في حال كون مجموع احتياطاتها الحُرّة مضافاً إلى رأسمالها المدفوع لا يقل عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات أو لأسباب محلية أو إقليمية أو دولية.